النهار
الجمعة 23 يناير 2026 07:44 مـ 4 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يشارك في الإفطار السنوي لاتحاد شركات التأمين المصرية محمد رمضان يطلق أحدث أغنياته ”sah sah” بمشاركة لارا ترامب جرينلاند تشعل الغضب الأوروبي.. لماذا يرى نصف الأوروبيين ترامب عدوًا للقارة؟ قبل عرضه رمضان 2026.. منصة watch it تروج بفيديو تشويقي لمسلسل” توابع” كولومبيا.. انفجار في بوجوتا يوقع قتيلا و13 جريحا الامم المتحدة تعرب عن ”رعبها” من ممارسات إسرائيل ضد الأونروا في القدس قرار مفاجئ وتداعيات خطيرة.. كيف يؤثر انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية على العالم؟ الخارجية الإماراتية: نأمل أن تسهم محادثات روسيا وأمريكا وأوكرانيا في أبوظبي بإنهاء النزاع خارجية الصين: موسكو وبكين اتفقتا على تعزيز التعاون الاستراتيجي بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ صفقة عند بوابة البحر الأحمر؟ كواليس لقاء رئيس أرض الصومال مع إريك ترامب بحضور إسرائيلي «رجال الأعمال» تثمن المشاركة القوية لمصر في «دافوس2026» العيد القومي الـ56 يتحول إلى واقع عمراني بالغردقة.. محافظ البحر الأحمر يسلم عقود عمارات التقوى الجديدة

حوادث

قانونجي الأسرة| هل يحق للزوج إقامة دعوى تمكين؟

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تتردد جملة تمكين من المسكن في محاكم الأسرة في أوقات كثيرة، ويرتبط هذا اللفظ بالزوجة أو الأم الحاضنة، ويتساءل الكثير من مرتادي محاكم الأسرة عن حق الزوج في إقامة دعوى تمكين من مسكن الزوجية؟.

وفي هذا الصدد، أوضح فارس شطوري المحامي، مدى أحقية الزوج بإقامة دعوى تمكين من مسكن الزوجية، ومتى يحق للزوج إقامة هذه الدعوى وشروطها، مؤكدًا أن التمكين من منزل الزوجية في الأصل يكون للزوجة الحاضنة لصغار، فعندما تطرد الزوجة من شقة الزوجية وهي غير حاضنة لا يحق لها التمكين من منزل الزوجية، وإن كانت الحياة الزوجية قائمة تتقدم بشكوى أو طلب للمحامي العام بتمكينها بالمشاركة مع زوجها من منزل الزوجية.

وتابع "شطوري"، في تصريحات خاصة لـ "النهار"، أنه في حالة الانفصال بين الزوجين سواء طلاق حضوري، غيابي او بالخلع، فإن التمكين يكون منزل الزوجية للأم الحاضنة بمفردها، أي يحق للزوج التمكين من منزل الزوجية طالما الحياة الزوجية قائمة.

واختتم المحامي حديثه، أنه بالنسبة في حالات زواج الأم وسقوط الحضانة عنها، أو بلوغ الصغير سن سن 15 سنة للذكر و 17 للأنثى، يحق للزوج إقامة دعوى تمكين من المسكن ويسترد الأب مسكن الحضانة، إلا إذا كان رأي القاضي أن مصلحة الصغير في بقائه مع الحاضنة في مسكن الحضانة.