النهار
الثلاثاء 17 يونيو 2025 11:36 صـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم.. مجلس النواب يوضح محافظ المنوفية يستقبل السفيرة نبيلة مكرم على هامش اطلاق القافلة التنموية الشاملة بالشهداء أجهزة هواوي القابلة للارتداء تتجاوز 200 مليون شحنة تراكمية محافظ أسيوط يطمئن على الحالة الصحية للمراقبين المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بمدخل الطريق الصحراوي شراكة إستراتيجية بين اورنج مصر وهواوي لإطلاق شبكات الجيل الخامس في مصر محافظ الدقهلية من داخل غرفة الشبكة الوطنية يتابع أعمال امتحانات الثانوية العامة بعد الشعارات الأمريكية.. اللواء رأفت الشرقاوي: «يا أهل المغنى دماغنا» عقب الحكم على سيدة لاتجارها بالمواد المخدرة.. أول تعليق لـ«الشرقاوي» على واقعة بائعة الفجل رئيس مدينة سفاجا يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة ويؤكد: ”نسعى لتوفير بيئة آمنة ومريحة لأبنائنا الطلاب” ضبط 177 كيلو لحوم وأسماك مجهولة المصدر بسوبر ماركت بالعبور في طريقهم للعمل .. إصابة 12 مراقب امتحانات الثانوية العامة بأسيوط أسامة شرشر يكتب: انتبهوا يا عرب.. أطماع إسرائيل لن تتوقف عند إيران

حوادث

قانونجي الأسرة| هل يحق للزوج إقامة دعوى تمكين؟

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تتردد جملة تمكين من المسكن في محاكم الأسرة في أوقات كثيرة، ويرتبط هذا اللفظ بالزوجة أو الأم الحاضنة، ويتساءل الكثير من مرتادي محاكم الأسرة عن حق الزوج في إقامة دعوى تمكين من مسكن الزوجية؟.

وفي هذا الصدد، أوضح فارس شطوري المحامي، مدى أحقية الزوج بإقامة دعوى تمكين من مسكن الزوجية، ومتى يحق للزوج إقامة هذه الدعوى وشروطها، مؤكدًا أن التمكين من منزل الزوجية في الأصل يكون للزوجة الحاضنة لصغار، فعندما تطرد الزوجة من شقة الزوجية وهي غير حاضنة لا يحق لها التمكين من منزل الزوجية، وإن كانت الحياة الزوجية قائمة تتقدم بشكوى أو طلب للمحامي العام بتمكينها بالمشاركة مع زوجها من منزل الزوجية.

وتابع "شطوري"، في تصريحات خاصة لـ "النهار"، أنه في حالة الانفصال بين الزوجين سواء طلاق حضوري، غيابي او بالخلع، فإن التمكين يكون منزل الزوجية للأم الحاضنة بمفردها، أي يحق للزوج التمكين من منزل الزوجية طالما الحياة الزوجية قائمة.

واختتم المحامي حديثه، أنه بالنسبة في حالات زواج الأم وسقوط الحضانة عنها، أو بلوغ الصغير سن سن 15 سنة للذكر و 17 للأنثى، يحق للزوج إقامة دعوى تمكين من المسكن ويسترد الأب مسكن الحضانة، إلا إذا كان رأي القاضي أن مصلحة الصغير في بقائه مع الحاضنة في مسكن الحضانة.