الجمعة 10 مايو 2024 03:44 صـ 2 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أتالانتا يتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على مارسيليا بايرن ليفركوزن يحجز مقعدًا في نهائي الدوري الأوربي على حساب روما الإيطالي مصرع صغير في حادث إنقلاب دراجة بخارية ببورسعيد البرلمان العربي يشارك في ندوة أممية افتراضيا لمناقشة ”ميثاق الاتحاد لأخلاقيات العلوم والتكنولوجيا” شرشر يهنئ الأستاذ مجدى الفيشاوى والأستاذ سامي أبو غزالة بزفاف المهندس مصطفى والدكتورة شروق تعليم القاهرة تتابع مرور مسؤولين الاداره بلجان الامتحانات بمدارس إدارة البساتين جامعه الزقازيق تنظم دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية لفريق الجوالة ‎البحرين أفضل وجهة لحفلات الزفاف في الشرق الأوسط لعام 2024 الشوط الأول .. أتالانتا يتقدم على مارسيليا بهدف دون رد هدى يسي : اتحاد المستثمرات العرب يطبق تكامل القوى الاقتصادية من خلال انضمام كبار الشخصيات أصحاب القرار... اختتام اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بحضور وزاري عربي رفيع المستوى الهيئة السعودية للسياحة توقع مع ”نون” مذكرة تفاهم لترويج الفعاليات السياحية بالمملكة

حوادث

قانونجي الأسرة… هل يحق للزوج إقامة دعوى تمكين؟

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تتردد جملة تمكين من المسكن في محاكم الأسرة في أوقات كثيرة، ويرتبط هذا اللفظ بالزوجة أو الأم الحاضنة، ويتساءل الكثير من مرتادي محاكم الأسرة عن حق الزوج في إقامة دعوى تمكين من مسكن الزوجية؟.

وفي هذا الصدد، أوضح فارس شطوري المحامي، مدى أحقية الزوج بإقامة دعوى تمكين من مسكن الزوجية، ومتى يحق للزوج إقامة هذه الدعوى وشروطها، مؤكدًا أن التمكين من منزل الزوجية في الأصل يكون للزوجة الحاضنة لصغار، فعندما تطرد الزوجة من شقة الزوجية وهي غير حاضنة لا يحق لها التمكين من منزل الزوجية، وإن كانت الحياة الزوجية قائمة تتقدم بشكوى أو طلب للمحامي العام بتمكينها بالمشاركة مع زوجها من منزل الزوجية.

وتابع "شطوري"، في تصريحات خاصة لـ "النهار"، أنه في حالة الانفصال بين الزوجين سواء طلاق حضوري، غيابي او بالخلع، فإن التمكين يكون منزل الزوجية للأم الحاضنة بمفردها، أي يحق للزوج التمكين من منزل الزوجية طالما الحياة الزوجية قائمة.

واختتم المحامي حديثه، أنه بالنسبة في حالات زواج الأم وسقوط الحضانة عنها، أو بلوغ الصغير سن سن 15 سنة للذكر و 17 للأنثى، يحق للزوج إقامة دعوى تمكين من المسكن ويسترد الأب مسكن الحضانة، إلا إذا كان رأي القاضي أن مصلحة الصغير في بقائه مع الحاضنة في مسكن الحضانة.