النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 08:15 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماذا يدور بين ترامب والرئيس الأمريكي؟.. صحفية أجنبية تفجر مفاجأة متى يشعر المواطن بالتحسن؟.. رئيس الوزراء يجيب وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يترأس الدورة التثقيفية والتوعوية بشأن اخلاقيات مهنة طب الأسنان تأجيل محاكمة ربة منزل أنهت حياة طفلتيها بأسيوط لجلسة شهر ديسمبر القادم السيطرة على حريق هائل بمجمع صناعي في الراهبين بالغربية دون خسائر بشرية.. والخسائر المبدئية 80 مليون جنيه بعد سنوات من الجدل: قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ بضوابط جديدة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر مش أخلاقى ولا أصولى.. أميرة أديب ترد علي منشور بصفحة مزيفة تحمل أسمها رئيس جامعة دمنهور في حور لـ ”النهار”: قريبا سنفتتح الجامعة الأهلية وستكون مزودة بـ 8 برامج إزالة 12 مكمار فحم في حملة مكبرة بمركز ساحل سليم بأسيوط رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية يهني الجزيري برئاسة قطاع النقل البحري بحضور صناع السينما و الدراما : إعلان ٩ فائزين في مسابقة مسافرون للقصة و السيناريو هذا العام محافظ الغربية يرحب بإطلاق مبادرة الأوقاف ”صحح مفاهيمك”.. ويؤكد: ندعم جهود نشر الوعي ومواجهة التطرف

حوادث

قانونجي الأسرة| متى يسقط حق الأب في رؤية أطفاله؟

أرشيفية
أرشيفية

أسئلة كثيرة يرددها الآباء والأمهات المترددين على محاكم الأسرة يوميًا، للحفاظ على حقوقهم في رؤية أطفالهم أو النفقة أو التمكين من مسكن الزوجية بعد انتهاء الحياة الزوجية بالخلع أو الطلاق.

هنا يأتي السؤال الأشهر الذي يردده عدد ليس بالقليل من الآباء ألا وهو: "متى يسقط حق الأب في رؤية أطفاله؟".

في هذا الصدد، يقول المحامي فارس شطوري، إن حالات سقوط حق الأب في رؤية أطفاله هي إذا تخلف الأب عن الذهاب إلى مكان الرؤية أكثر من ثلاث مرات متتالية دون عذر واضح، موضحًا أن في هذه الحالة يجوز للأم أن تلجأ للقاضي للحصول على حكم يمنع الأب من رؤية الصغير.

ويؤكد "شطوري"، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن الشخص الذي يليه في حق الرؤية يمكنه المطالبة برؤية الطفل بعد سقوطها عن الأب، والتي تكون من حق الجد والجدة في الحصول على حكم برؤية الصغير.

ويتابع المحامي، أن القانون المصري نص في مادته رقم 20 من القانون 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وتنص على لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيره وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا.

واختتم "شطوري"، حديثه مؤكدًا أن الاستضافة لا يوجد قانون ينظمها إلا أن هناك اتفاقية دولية خاصة بحقوق الطفل والتى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 /11/1989 وانضمت مصر إليها بتاريخ 24/5/1990، وسرت فى حقها إعتبارا من 2/9/1991 والتى تنص فى مادتيها 9 و 18 من ذات الاتفاقية على عدم حرمان أيًا من الآباء من رؤية أبناءه على كره منه.