النهار
السبت 3 مايو 2025 05:59 مـ 5 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حبس معلم 4 أيام على ذمة التحقيق.. نيابة رمل أول تحقق في واقعة التعدي على 3 طالبات بالإسكندرية محافظ البحيرة تكرّم الفريق الطبى بمستشفى صدر دمنهور بعد الفوز بالجائزة الدولية للجلطات الدماغية ‏وكيل الأزهر: تفسير آيات الله حسب الهوى والبُعد عن الإجماع انحراف فكري ”الزعيم.. رحلة عادل إمام”.. على ”الوثائقية” قريبًا أحزاب تثمن إصدار قانون العمل الجديد: خطوة جوهرية لبناء منظومة عمالية حديثة أغنيه بهاء سلطان ”صحبي يا صحبي” الأعلى استماعا في شهر إبريل على أنغامي لتعزيز التبادل الثقافي.. شرم الشيخ للمسرح يشارك في تحالف فناني آسيا وإفريقيا A3A فوز جامعة عين شمس بالمركز الأول في المسابقة الدولية للغة الصينية...صور نائب رئيس جامعة عين شمس تفتتح المؤتمر الدولي حول ”صياغة العقود وآثارها على التحكيم” حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في عيد العمال تحمل رسائل دعم قوية للصناعة والعمال جامعة الاسكندرية تتبني مجموعة مقترحات تطويرية لتعزيز مشاركتها في جائزة مصر للتميز الحكومي محافظ كفرالشيخ يتابع انطلاق أولى فعاليات برنامج إعداد مدربين معتمدين في الذكاء الاصطناعي بمركز استدامة

حوادث

قانونجي الأسرة| متى يسقط حق الأب في رؤية أطفاله؟

أرشيفية
أرشيفية

أسئلة كثيرة يرددها الآباء والأمهات المترددين على محاكم الأسرة يوميًا، للحفاظ على حقوقهم في رؤية أطفالهم أو النفقة أو التمكين من مسكن الزوجية بعد انتهاء الحياة الزوجية بالخلع أو الطلاق.

هنا يأتي السؤال الأشهر الذي يردده عدد ليس بالقليل من الآباء ألا وهو: "متى يسقط حق الأب في رؤية أطفاله؟".

في هذا الصدد، يقول المحامي فارس شطوري، إن حالات سقوط حق الأب في رؤية أطفاله هي إذا تخلف الأب عن الذهاب إلى مكان الرؤية أكثر من ثلاث مرات متتالية دون عذر واضح، موضحًا أن في هذه الحالة يجوز للأم أن تلجأ للقاضي للحصول على حكم يمنع الأب من رؤية الصغير.

ويؤكد "شطوري"، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن الشخص الذي يليه في حق الرؤية يمكنه المطالبة برؤية الطفل بعد سقوطها عن الأب، والتي تكون من حق الجد والجدة في الحصول على حكم برؤية الصغير.

ويتابع المحامي، أن القانون المصري نص في مادته رقم 20 من القانون 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وتنص على لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيره وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا.

واختتم "شطوري"، حديثه مؤكدًا أن الاستضافة لا يوجد قانون ينظمها إلا أن هناك اتفاقية دولية خاصة بحقوق الطفل والتى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 /11/1989 وانضمت مصر إليها بتاريخ 24/5/1990، وسرت فى حقها إعتبارا من 2/9/1991 والتى تنص فى مادتيها 9 و 18 من ذات الاتفاقية على عدم حرمان أيًا من الآباء من رؤية أبناءه على كره منه.