النهار
الثلاثاء 17 يونيو 2025 09:46 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء غدًا عن قريتين بكفر الشيخ المشدد 6 سنوات لميكانيكى وعامل لاتجارهم في المواد المخدرة بالجيزة تقارير إعلامية: مقتل الرئيس الإيرانى الأسبق أحمدى نجاد بالرصاص في طهران الزراعة لـ«النهار»: لا أزمة في الأسمدة و250 ألف طن جاهزة بالمخازن.. والصادرات الزراعية لم تتأثر بالأزمة الإيرانية| خاص المحلل السياسي فراج اسماعيل يحلل للنهار هل الغزو البري الامربكي وارد بعد انتهاء القصف الجوي مدرس علي طريقة هنيدى وفاقد الذاكرة.. ”السقا ” يكشف ملامح دوره ببرومو فيلم أحمد وأحمد الإمارات تحدد موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ تكشف لغز مقتل فتاة.. الأم وراء الجريمة بسبب علاقة عاطفية محافظ الفيوم يعتمد حركة تنقلات بالوحدات المحلية وإدارات الديوان العام جامعة طنطا ضمن أفضل 500 جامعة عالمية وفق تصنيف US News لعام 2025-2026 رئيس جامعة دمنهور يبحث تعزيز التعاون مع رئيس المكتب الثقافي بسفارة الكويت بالقاهرة ضوابط لإطلاق أسماء الرموز الوطنية على المنشآت العامة بكفر الشيخ

حوادث

قانونجي الأسرة| متى يسقط حق الأب في رؤية أطفاله؟

أرشيفية
أرشيفية

أسئلة كثيرة يرددها الآباء والأمهات المترددين على محاكم الأسرة يوميًا، للحفاظ على حقوقهم في رؤية أطفالهم أو النفقة أو التمكين من مسكن الزوجية بعد انتهاء الحياة الزوجية بالخلع أو الطلاق.

هنا يأتي السؤال الأشهر الذي يردده عدد ليس بالقليل من الآباء ألا وهو: "متى يسقط حق الأب في رؤية أطفاله؟".

في هذا الصدد، يقول المحامي فارس شطوري، إن حالات سقوط حق الأب في رؤية أطفاله هي إذا تخلف الأب عن الذهاب إلى مكان الرؤية أكثر من ثلاث مرات متتالية دون عذر واضح، موضحًا أن في هذه الحالة يجوز للأم أن تلجأ للقاضي للحصول على حكم يمنع الأب من رؤية الصغير.

ويؤكد "شطوري"، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن الشخص الذي يليه في حق الرؤية يمكنه المطالبة برؤية الطفل بعد سقوطها عن الأب، والتي تكون من حق الجد والجدة في الحصول على حكم برؤية الصغير.

ويتابع المحامي، أن القانون المصري نص في مادته رقم 20 من القانون 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وتنص على لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيره وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا.

واختتم "شطوري"، حديثه مؤكدًا أن الاستضافة لا يوجد قانون ينظمها إلا أن هناك اتفاقية دولية خاصة بحقوق الطفل والتى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 /11/1989 وانضمت مصر إليها بتاريخ 24/5/1990، وسرت فى حقها إعتبارا من 2/9/1991 والتى تنص فى مادتيها 9 و 18 من ذات الاتفاقية على عدم حرمان أيًا من الآباء من رؤية أبناءه على كره منه.