النهار
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 02:53 مـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طفرة تشخيصية غير مسبوقة.. معهد ناصر يعلن تشغيل أحدث جهاز رنين مغناطيسي (3 تسلا) الأول بوزارة الصحة مكتبة الإسكندرية تشارك في افتتاح الدورة العاشرة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي محافظ القليوبية يتابع إصلاح واجهات المنازل المتضررة جراء حادث قطار طوخ فريق ”IFANYE” من الأكاديمية العربية يحصد ذهبية بطولة البرمجيات العربية الأفريقية محافظ الغربية يواصل المتابعة اللحظية لسير جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب وزير خارجية إيران: سنمارس حقنا في تخصيب اليورانيوم بعد تداول فيديو بناء الطلاب.. إحالة مدير مدرسة إعدادية ومعلم الزراعة للتحقيق في قنا متابعة ميدانية وانتظام.. رئيس مدينة شبين القناطر يتفقد لجان جولة الإعادة لانتخابات النواب 2025 رئيس جامعة المنصورة يستقبل وزير الصحة بدولة جامبيا خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لقسم الأمراض النفسية Philips Audio تحتفل بـ 100 عام من الريادة الصوتية وتختار TDC شريكًا حصريا لها في مصر معهد التخطيط القومي يحتفل بمرور ٦٥ عاما على تأسيسه إي اف چي هيرميس تغلق الطرح الخاص للشركة العملية للطاقة في بورصة الكويت

حوادث

قانونجي الأسرة| متى يسقط حق الأب في رؤية أطفاله؟

أرشيفية
أرشيفية

أسئلة كثيرة يرددها الآباء والأمهات المترددين على محاكم الأسرة يوميًا، للحفاظ على حقوقهم في رؤية أطفالهم أو النفقة أو التمكين من مسكن الزوجية بعد انتهاء الحياة الزوجية بالخلع أو الطلاق.

هنا يأتي السؤال الأشهر الذي يردده عدد ليس بالقليل من الآباء ألا وهو: "متى يسقط حق الأب في رؤية أطفاله؟".

في هذا الصدد، يقول المحامي فارس شطوري، إن حالات سقوط حق الأب في رؤية أطفاله هي إذا تخلف الأب عن الذهاب إلى مكان الرؤية أكثر من ثلاث مرات متتالية دون عذر واضح، موضحًا أن في هذه الحالة يجوز للأم أن تلجأ للقاضي للحصول على حكم يمنع الأب من رؤية الصغير.

ويؤكد "شطوري"، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن الشخص الذي يليه في حق الرؤية يمكنه المطالبة برؤية الطفل بعد سقوطها عن الأب، والتي تكون من حق الجد والجدة في الحصول على حكم برؤية الصغير.

ويتابع المحامي، أن القانون المصري نص في مادته رقم 20 من القانون 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وتنص على لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيره وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا.

واختتم "شطوري"، حديثه مؤكدًا أن الاستضافة لا يوجد قانون ينظمها إلا أن هناك اتفاقية دولية خاصة بحقوق الطفل والتى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 /11/1989 وانضمت مصر إليها بتاريخ 24/5/1990، وسرت فى حقها إعتبارا من 2/9/1991 والتى تنص فى مادتيها 9 و 18 من ذات الاتفاقية على عدم حرمان أيًا من الآباء من رؤية أبناءه على كره منه.