جريدة النهار المصرية

حوادث

قانونجي الأسرة… هل يحق للزوج إقامة دعوى تمكين؟

محكمة الأسرة
نجلاء إبراهيم -

تتردد جملة تمكين من المسكن في محاكم الأسرة في أوقات كثيرة، ويرتبط هذا اللفظ بالزوجة أو الأم الحاضنة، ويتساءل الكثير من مرتادي محاكم الأسرة عن حق الزوج في إقامة دعوى تمكين من مسكن الزوجية؟.

وفي هذا الصدد، أوضح فارس شطوري المحامي، مدى أحقية الزوج بإقامة دعوى تمكين من مسكن الزوجية، ومتى يحق للزوج إقامة هذه الدعوى وشروطها، مؤكدًا أن التمكين من منزل الزوجية في الأصل يكون للزوجة الحاضنة لصغار، فعندما تطرد الزوجة من شقة الزوجية وهي غير حاضنة لا يحق لها التمكين من منزل الزوجية، وإن كانت الحياة الزوجية قائمة تتقدم بشكوى أو طلب للمحامي العام بتمكينها بالمشاركة مع زوجها من منزل الزوجية.

وتابع "شطوري"، في تصريحات خاصة لـ "النهار"، أنه في حالة الانفصال بين الزوجين سواء طلاق حضوري، غيابي او بالخلع، فإن التمكين يكون منزل الزوجية للأم الحاضنة بمفردها، أي يحق للزوج التمكين من منزل الزوجية طالما الحياة الزوجية قائمة.

واختتم المحامي حديثه، أنه بالنسبة في حالات زواج الأم وسقوط الحضانة عنها، أو بلوغ الصغير سن سن 15 سنة للذكر و 17 للأنثى، يحق للزوج إقامة دعوى تمكين من المسكن ويسترد الأب مسكن الحضانة، إلا إذا كان رأي القاضي أن مصلحة الصغير في بقائه مع الحاضنة في مسكن الحضانة.