النهار
الأربعاء 17 يونيو 2026 12:43 مـ 1 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-6-2026 والقنوات الناقلة وزيرة الإسكان تتابع سير العمل بعدد من مشروعات التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بمدن الصعيد الجديدة وزيرة الإسكان: إجراء القرعة العلنية الثانية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بمدينة سفنكس الجديدة 22 يونيو الجاري إريكسون: 80 مليون اشتراك 5G في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وارتفاع متسارع حتى 2031 مونديال 2026.. العرب يبحثون عن الانتصار الأول بعد جولة افتتاحية قاسية تصل لـ 2 مليار جنيه.. محاكمة مستريح السيارات لاتهامه بغسل الأموال كسور ونزيف بالمخ.. وفاة الفنان محمد مرزبان فى حادث سير بالإسماعيلية كواليس ما حدث بين حسام حسن ومحمد صلاح بعد استبداله أمام بلجيكا شراكة استراتيجية بين جمعية التقدم و”ITIDA” لإطلاق برنامج عالمي لتأهيل الشباب من ذوي التنوع العصبي للعمل في قطاع التكنولوجيا جدل واسع حول مستشفى الشاطبي بعد منشور لطبيبة امتياز.. وتدخل رسمي للتحقيق النائب عماد الغنيمي يتقدم بطلب إحاطة بشأن الأوضاع الإدارية والطبية داخل مستشفى الشاطبي مونديال الرعب؟ أحداث صادمة تضرب معسكرات المنتخبات المشاركة بكأس العالم 2026

حوادث

السجن المؤبد.. عبد الرازق يكشف العقوبة القانونية الواقعة علي مهربي الاثار

لعقوبة القانونية الواقعة علي مهربي الاثار
لعقوبة القانونية الواقعة علي مهربي الاثار

ازدادت في الفترة الأخيرة ظاهرة التنقيب عن الآثار بهدف تحقيق حلم الثراء السريع الذي يرواد البعض فيلجوا للتنقيب عن الكنوز الأثرية، ليقودهم ذلك الطريق للاستعانة بالدجالين والمشعوذين من أجل تحقيق هدفهم، الذين فى الغالب تكون طلباتهم غريبة، وتصل إلى حد إراقة دماء على المقبرة التى يُعتقد فى أثريتها.

قال المحامي "عبد الرازق مصطفي" بان القاعدة الفقهية القانونية، دائما لا جريمة ولاعقوبة إلا بنص لذلك وبحسب ما يستجد من أحداث خاصة أو عامة لحماية المجتمع فيما يخص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والمُعدل بقانون رقم 91 لسنة 2018، يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج البلاد.

وصرح "عبد الرازق" الي أن المادة 42 من القانون المشار إليه، حددت عقوبة سرقة الآثار بقصد التهريب، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.

ووضح بان تكون العقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدا الآثار، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار (ترتفع الغرامة لمليون جنية ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة أو المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية المعنية).

وأشار "عبد الرازق" الي إنه مؤخرا كما ذكرنا تم تشديد العقوبات لهذه الجرائم وأن المنقبين عن الأثار يواجهون عقوبات مشددة، نتيجة الاتهام بالتنقيب عن الآثار والإتجار بها وتهريبها، وتتراوح عقوبات هذه الاتهامات بين السجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة، والسجن المؤبد، وتصل إلى الإعدام.

وانهي حديثه قائلا: اشترط أيضا ذات القانون لوصف الأثر أن يكون من إنتاج الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها.

موضوعات متعلقة