النهار
الجمعة 27 مارس 2026 05:48 صـ 8 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اكتشاف نوع جديد من أسلاف القردة العليا «مصريبثيكس» النقل الدولي بالإسكندرية: الجمارك الجديد يدعم الإفراج السريع ويخفض أعباء الشركات نقابة المهندسين تبحث مع محافظ الاسكندرية سبل التعاون المشترك الجهات الأمنية تكشف ملابسات إختفاء تاجر أجهزة كهربائية بأسيوط ورش عمل وفق أحدث المعايير العالمية تعزز التكامل الصحي على هامش المؤتمر الدولي لمعهد الأورام بجامعة المنوفية للعام الخامس...جامعة الأزهر تواصل صعودها العالمي في تصنيف «QS» وتضيف8 تخصصات جديدة نصف مليار متسوق رقمي في أفريقيا.. هل تبتلع الحيتان الإلكترونية حقوق المستهلك السطحي؟ المهندس ”علي زين” يثمن حرص الرئيس” السيسي” على إزالة جميع التحديات التي تواجه الصناعة .. رغم التوترات الجيوسياسية الراهنة تغييرات مرتقبة تضرب قيادات المحليات بالجيزة.. حركة موسعة تشمل رؤساء الأحياء والمدن ونوابهم لتحسين الأداء وتسريع وتيرة العمل محافظة القاهرة تحسم الجدل حول شوادر العزاء: لا إلغاء ولا مساس بالبعد الإنساني.. وبدء تطبيق مواعيد غلق المحال لترشيد الكهرباء السبت السفير طارق دحروج يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس ”ماكرون” انعقاد جولة جديدة من المشاورات السياسية المصرية الفرنسية حول الموضوعات الإفريقية

حوادث

سؤال في القانون.. العقوبة القانونية لجريمة البلاغ الكاذب؟


جريمة البلاغ الكاذب جريمة يعاقب عليها القانون حيث يقع بعض العابثين في مجتمعاتنا في شر اعمالهم ، اذ يحملهم جهلهم وعدم نضجهم وضعف ثقافتهم القانونية على التورط في جريمة البلاغ الكاذب.

قالت المستشاره القانونية رندا أشرف، أن جريمة البلاغ الكاذب يعاقب عليها القانون المصري فقد تصل عقوبة البلاغ الكاذب الي الحبس والغرامة المالية، وأن عقوبة البالغ الكاذب كما نظمها المشرع فى القانون العقوبات المصري وفقا لماده ٣٠٥، بأنه من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعه غير الاخبار المذكورة ولم تقم دعوي بنا أخبر به العقوبة الحبس مده ال تجاوز سنتين وغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنية وال تزيد على عشرة آلاف أوأحدى هاتين العقوبتين فقط.

وأضافت رندا، كما تنص ايضا ماده ١٣٥من قانون العقوبات على أنه كل من أزعج إحدى السلطات العامه اوالجهات الادارية اوالاشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقه كانت عن وقع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مده الا تتجاوز ثلاثه أشهر وغرامة مالية لا تزيد عن مائتي جنية، بأحدى هاتين العقوبتين ،وتقضى المحكمه فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الازعاج.

واستكملت حديثها قائله: وهذه المواد التى نظمها المشرع فى قانون العقوبات عن جريمه البالغ الكاذب التى تعطى رادع لتلك الجريمة التى يكون الغرض منها تعطيل السلطات والتحقيقات ،باألضافة إلى التشهير بشخص برئ ،حيث أنه ال يوجد بالغ كاذب لشخص بالفعل متهم فى جريمه.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.