النهار
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 11:21 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الإعلاميين: إطلاق مشروع مشترك للإنتاج الإعلامي الرقمي بين النقابة والجامعة البريطانية ”البروفة” الأخيرة قبل أمم إفريقيا.. منتخب مصر يفوز على نيجيريا بثنائية بتوجيهات وزير الشباب والرياضة تطوير ملعب مركز شباب بويط بالبحيرة ضمن خطة الدولة لتحديث البنية التحتية الرياضية أبعاد توظيف إيران لخطوط السكك الحديدية كسياسة جديدة للتغلب على أزماتها الداخلية تقليل دور إيران في دبلوماسية الطاقة.. أزمة جديدة تواجهها الجمهورية الإسلامية الجيش الإسرائيلي واجه أزمة طاحنة.. ماذا يدور في الداخل؟ رعب إسرائيلي من أنظمة التسليح بالشرق الأوسط.. كواليس مهمة تعادل إيجابي بين مصر ونيجيريا في الشوط الأول وديًا استعدادًا لأمم أفريقيا تجربة نادي ”رع” تخطف الأضواء في سنة أولى ممتاز ب غرق خيام النازحين يزيد معاناة غزة بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع توافد الجالية المصرية في باريس على لجان الاقتراع للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 برئاسة محمد مطيع.. منتخب مصر للجودو يهيمن على أفريقيا في أنجولا 2025

حوادث

خبير قانوني يكشف العقوبة القانونية لحيازة المخدرات في حاله أثبات قصد الاتجار

يشدد القانون المصري على عقوبة الحيازة المجردة للمخدرات التي تطبق على الشخص الذي يتم ضبطه وفي حوزته كمية من المواد المخدرة، فسوف نختص بحديثنا العقوبة التي يعاقب بها الشخص الذي توجد في حيازته مخدرات بقصد التعاطي أو الاتجار.

صرح المحامي بلال نصر الدين ، المستشار القانوني بان مادة 34 يعاقب بالاعدام أو بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:ومادة 38 من ذات القانون مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المشدد من 3 سنوات الى 15 سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدراً أو نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم "٥" وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ووضح بلال، بأن تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه اذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (١).