النهار
الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 11:45 مـ 1 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أحمد حلمي يعود إلى السينما بفيلم «حدوتة».. وموعد طرحه في دور العرض حقيقة تدخل شهيرة في الصلح بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز شهيرة تكشف تفاصيل مؤثرة من وداع محمود ياسين: «كنت بقوله إنك هتبقى في صحبة الرسول» «عموتة» يعلن قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة كيتارا الأوغندي ضمن احتفالات العيد القومي لمحافظة الإسماعيلية .. المحافظ يفتتح مدرسة سكة حديد فنارة بعد إحلالها وتجديدها كليًا أوقاف كفر الشيخ تختتم فعاليات مسابقة «الصوت الندي» في الأذان والابتهال بمسجد الاستاد بتخفيضات تصل إلى 30% على السلع والمواد الغذائية والمستلزمات المدرسية..محافظ كفرالشيخ يتفقد سوق اليوم الواحد بدسوق رئيس مياه الفيوم يبحث خطط إحلال وتجديد شبكات المياه وتحديث مواقع المحابس أحيلت للنيابة العامة.. جامعة بني سويف تصدر بياناً بشأن واقعة وفـ ـاة شخص أمام المستشفى الجامعي النهار ينشر أول صورة للتلميذ يوسف محمود ضحية حادث انقلاب تروسيكل محمل بالتلاميذ في الفيوم دعوة عامة.. الرقابة المالية تطلق معرضًا مجانيًا للشباب وأصحاب المشروعات في الإسكندرية. جامعة المنوفية تنظم ندوة توعوية «من بدري أمان» بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات ومؤسسة بهية

حوادث

خبير قانوني يكشف العقوبة القانونية لحيازة المخدرات في حاله أثبات قصد الاتجار

يشدد القانون المصري على عقوبة الحيازة المجردة للمخدرات التي تطبق على الشخص الذي يتم ضبطه وفي حوزته كمية من المواد المخدرة، فسوف نختص بحديثنا العقوبة التي يعاقب بها الشخص الذي توجد في حيازته مخدرات بقصد التعاطي أو الاتجار.

صرح المحامي بلال نصر الدين ، المستشار القانوني بان مادة 34 يعاقب بالاعدام أو بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:ومادة 38 من ذات القانون مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المشدد من 3 سنوات الى 15 سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدراً أو نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم "٥" وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ووضح بلال، بأن تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه اذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (١).