الجمعة 10 مايو 2024 10:04 صـ 2 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أتالانتا يتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على مارسيليا بايرن ليفركوزن يحجز مقعدًا في نهائي الدوري الأوربي على حساب روما الإيطالي مصرع صغير في حادث إنقلاب دراجة بخارية ببورسعيد البرلمان العربي يشارك في ندوة أممية افتراضيا لمناقشة ”ميثاق الاتحاد لأخلاقيات العلوم والتكنولوجيا” شرشر يهنئ الأستاذ مجدى الفيشاوى والأستاذ سامي أبو غزالة بزفاف المهندس مصطفى والدكتورة شروق تعليم القاهرة تتابع مرور مسؤولين الاداره بلجان الامتحانات بمدارس إدارة البساتين جامعه الزقازيق تنظم دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية لفريق الجوالة ‎البحرين أفضل وجهة لحفلات الزفاف في الشرق الأوسط لعام 2024 الشوط الأول .. أتالانتا يتقدم على مارسيليا بهدف دون رد هدى يسي : اتحاد المستثمرات العرب يطبق تكامل القوى الاقتصادية من خلال انضمام كبار الشخصيات أصحاب القرار... اختتام اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بحضور وزاري عربي رفيع المستوى الهيئة السعودية للسياحة توقع مع ”نون” مذكرة تفاهم لترويج الفعاليات السياحية بالمملكة

حوادث

خبير قانوني يكشف العقوبة القانونية لحيازة المخدرات في حاله أثبات قصد الاتجار

يشدد القانون المصري على عقوبة الحيازة المجردة للمخدرات التي تطبق على الشخص الذي يتم ضبطه وفي حوزته كمية من المواد المخدرة، فسوف نختص بحديثنا العقوبة التي يعاقب بها الشخص الذي توجد في حيازته مخدرات بقصد التعاطي أو الاتجار.

صرح المحامي بلال نصر الدين ، المستشار القانوني بان مادة 34 يعاقب بالاعدام أو بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:ومادة 38 من ذات القانون مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المشدد من 3 سنوات الى 15 سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدراً أو نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم "٥" وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ووضح بلال، بأن تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه اذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (١).