النهار
الجمعة 24 أكتوبر 2025 05:22 مـ 2 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اعرف حقوقك.. متى يحق للعامل الانسحاب من العمل دون إنذار مسبق الهيئة الوطنية للانتخابات توضح ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات النواب 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات توضح قواعد التصويت داخل وخارج مصر للبرلمان القادم اختتام أعمال منتدى الاستثمار الخاص 2025 في الرياض خطوات الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025 النائبة هند رشاد: المرحلة المقبلة تتطلب عملًا جادًا وبرنامجًا يلامس احتياجات المواطن تنسيقية شباب الأحزاب تكشف عن قائمة مرشحيها ضمن ”القائمة الوطنية من أجل مصر” جامعة عين شمس تُطلق سلسلة ندوات توعوية بمخاطر الإدمان...صور لجنة التدريب بالمجلس القومي للمرأة تنظم تدريبًا متخصصًا حول الشمول المالي والقروض البنكية والاستثمار رئيس وزراء المجر : نعمل على الالتفاف على قرار الاتحاد الأوروبي بحظر واردات النفط والغاز الروسي تحمل ابنها على كتفيها 10 سنوات.. استغاثة أم بالمسئولين صغيرها يحتاج عملية زرع قلب في قنا: كل 21 يوم بيشفط المية من... طعنة الغدر.. جريمة انتقامية تروع المارة بإنهاء حياة ربة منزل علي يد طليقها بشبرا

حوادث

جرائم البالطو الأبيض .. تعرف على العقوبة القانونية للأخطاء الطبية

جرائم البالطو الأبيض .. تعرف على العقوبة القانونية للأخطاء الطبية
جرائم البالطو الأبيض .. تعرف على العقوبة القانونية للأخطاء الطبية

علق أحمد بركة، المحامي بالنقض، على انتشار جرائم الأخطاء الطبية والتي قد تكلف البعض حياتهم أو تجعلهم يمضون ما تبقى من حياتهم بعاهة مستديمة، مؤكدًا أن قانون العقوبات المصري وضع جزاءً عقابيًا رادعًا لتلك الجرائم.

وتابع "بركة"، في تصريحات خاصة لـ"جريدة النهار المصرية"، أن المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أن: "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأردف المحامي، أنه في حالة نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو إذا كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ أو تقاعس وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة