النهار
الثلاثاء 1 يوليو 2025 02:00 صـ 4 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المتحف القومي للحضارة المصرية يستضيف حفل إطلاق النسخة الخامسة من الحملة العالمية ”مانحي أمل” وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في جولة مفاجئة بالمحلة.. محافظ الغربية يتابع مشروعات التطوير ويؤكد: المواطن يستحق بيئة تليق به وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية يناقش خطة الأنشطة الصيفية ويؤكد تعظيم دور مراكز الشباب مجلس جامعة طنطا يكرم فريق عمل المستشفيات الجامعية بعد حصول مستشفى الجراحات على اعتماد GAHAR المبدئي مجلس جامعة طنطا يعقد اجتماعه الدوري ويستعرض إنجازاته في التصنيفات الدولية والشراكات الخارجية فلومينينسي يفوز على إنتر ميلان 0/2 ويصعد لربع نهائي كأس العالم للأندية الأهلي يكشف حقيقة رحيل أفشة وحسين الشحات بينهم طفل.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية على رأسهم إمام عاشور.. الأهلي يؤكد العمل على تعديل عقود اللاعبين الزمالك يوجه الشكر لأيمن الرمادي وجهازه الفني والطبي بعد التتويج بكأس مصر رسمياً.. الأهلي يكشف موقفه من إمكانية رحيل وسام أبو علي

حوادث

جرائم البالطو الأبيض .. تعرف على العقوبة القانونية للأخطاء الطبية

جرائم البالطو الأبيض .. تعرف على العقوبة القانونية للأخطاء الطبية
جرائم البالطو الأبيض .. تعرف على العقوبة القانونية للأخطاء الطبية

علق أحمد بركة، المحامي بالنقض، على انتشار جرائم الأخطاء الطبية والتي قد تكلف البعض حياتهم أو تجعلهم يمضون ما تبقى من حياتهم بعاهة مستديمة، مؤكدًا أن قانون العقوبات المصري وضع جزاءً عقابيًا رادعًا لتلك الجرائم.

وتابع "بركة"، في تصريحات خاصة لـ"جريدة النهار المصرية"، أن المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أن: "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأردف المحامي، أنه في حالة نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو إذا كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ أو تقاعس وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة