النهار
السبت 30 أغسطس 2025 12:12 صـ 5 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صلاح: عندما كنت صغيرًا كنت ألعب كرة القدم من أجل المتعة والآن في أنفيلد الإثنين.. ”العمري” يُحيي احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوي الشريف تكريم مدير إدارة التدريب بالسكة الحديد ضمن أفضل 100شخصية نسائية متميزة فى العمل العام جلسة فيريرا مع لاعبي الزمالك قبل مران اليوم استعدادا لمواجهة دجلة.. تفاصيل الرئاسة الفلسطينية تعلق على قرار واشنطن رفض منح المسؤولين الفلسطينيين تأشيرات المجلس القومي للمرأة يشارك في المنتدى العالمي السابع للمدن والمساحات العامة الآمنة في زنجبار نائب وزير الخارجية الروسي: كييف تلجأ الى افشال أي تقدم في المفاوضات المجلس القومي للمرأة ينظم ورشة عمل للأطباء القائمين علي العمل بوحدات المرأة الآمنة تقرير عبري: مخاوف على حياة رئيس الأركان والجيش الإسرائيلي يستجيب أزمة بسبب وسام أبو علي ورفع علم فلسطين في الدوري الأمريكي.. ما القصة؟ غيابات بالجملة عن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز بالدوري الممتاز.. أبرزها إمام عاشور قبل الهجوم على غزة.. حماس تحذر إسرائيل وتشهر ورقة ”الرهائن”

حوادث

جرائم البالطو الأبيض .. تعرف على العقوبة القانونية للأخطاء الطبية

جرائم البالطو الأبيض .. تعرف على العقوبة القانونية للأخطاء الطبية
جرائم البالطو الأبيض .. تعرف على العقوبة القانونية للأخطاء الطبية

علق أحمد بركة، المحامي بالنقض، على انتشار جرائم الأخطاء الطبية والتي قد تكلف البعض حياتهم أو تجعلهم يمضون ما تبقى من حياتهم بعاهة مستديمة، مؤكدًا أن قانون العقوبات المصري وضع جزاءً عقابيًا رادعًا لتلك الجرائم.

وتابع "بركة"، في تصريحات خاصة لـ"جريدة النهار المصرية"، أن المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أن: "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأردف المحامي، أنه في حالة نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو إذا كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ أو تقاعس وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة