النهار
الإثنين 16 يونيو 2025 12:37 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية وصفوف النقل 2025 بالجيزة.. تفاصيل شوبير: إنفانتينو انبهر بـ جمهور الأهلي في افتتاح المونديال.. وكان هناك مشجعون من الزمالك والمصري والإسماعيلي يدعمون الأحمر البورصة تصعد في التعاملات الصباحية بدعم مشتريات محلية أحمد شوبير: دكة الأهلي عايزة تتظبط.. وزيزو لم يغضب بسبب تبديله «العربية للتصنيع» تعلن إنتاج 240 ألف سيارة سيتم تصنيعها حصريا داخل مصانعها بنهاية 2026 محافظ سوهاج يطالب المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي حالات غش أو فساد في امتحانات الثانوية العامة أسرار النجاح المهني لمواليد برج الثور أجهزة إل جي ”OLED” 65 بوصة تحصل على ”تجربة بصرية حقيقية تحت الإضاءة الداخلية” الرئيس السيسي يتفقد عددا من سيارات طراز سيتروين C4X التي تُصنع محلياً محافظ القليوبية يترأس إجتماع مجلس المناطق الصناعية لتعزيز فرص التنمية الإقتصادية ودعم المُستثمرين رئيس جامعة المنوفية يهنئ المحافظ وأهالي المحافظة بالعيد القومى ١١٩ للمحافظة رفايع جهاز العروسة.. أسرار التنظيم والاستعداد لحياة جديدة

حوادث

جرائم البالطو الأبيض .. تعرف على العقوبة القانونية للأخطاء الطبية

جرائم البالطو الأبيض .. تعرف على العقوبة القانونية للأخطاء الطبية
جرائم البالطو الأبيض .. تعرف على العقوبة القانونية للأخطاء الطبية

علق أحمد بركة، المحامي بالنقض، على انتشار جرائم الأخطاء الطبية والتي قد تكلف البعض حياتهم أو تجعلهم يمضون ما تبقى من حياتهم بعاهة مستديمة، مؤكدًا أن قانون العقوبات المصري وضع جزاءً عقابيًا رادعًا لتلك الجرائم.

وتابع "بركة"، في تصريحات خاصة لـ"جريدة النهار المصرية"، أن المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أن: "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأردف المحامي، أنه في حالة نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو إذا كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ أو تقاعس وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة