النهار
الخميس 2 يوليو 2026 09:20 مـ 16 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المنوفية تشارك في إنجاز عالمي.. مصر تدخل موسوعة جينيس بإقبال قياسي على التبرع بالدم السيناريست عبد الرحيم كمال: نحن جميعا مع المنتخب المصري القبض على صانعة محتوى أجنبية بتهمة نشر محتوى خادش للحياء وحيازة الشابو 9 مليار دولار مستهدفة في التبادل التجاري بين مصر وتركيا.. والسفير صالح موطلو شن : نجاح المنتخب المصري ” إنجاز تاريخي... تفويج 20 بصاً من القاهرة ضمن مشروع عودة السودانيين إلى الديار.. وديوان الزكاة يعلن طي ملف العالقين بالباخرة “سيناء” بوصول الأمين العام لديوان الزكاة إلى القاهرة….إطلاق أكبر حملة لإعادة السودانيين من مصر وتدشين 100 باص السبت المقبل انفراج أزمة العالقين السودانيين من مواطني أبيي على متن الباخرة “سينا”.. ولجنة الأمل تكشف تفاصيل احتواء الأزمة قبل صدام المونديال.. مصر تتفوق على أستراليا في القيمة السوقية ومرموش يتصدر حلم قديم مفاجأة قريب.. محمد إمام يعلن عن تجربة فنية جديدة لجمهوره أمسية من الفلكور المصرى لمواهب الأوبرا على المسرح الصغير السبت المقبل رئيس هيئة الترفيه السعودي ينفي شائعة تدخله لحل الخلافات بين نجمتين شهيرتين.. تفاصيل اليمن .. وزير الدفاع يتفقد محور عتق ويشيد بالتكامل بين التشكيلات العسكرية في شبوة

حوادث

بعد السجن 3 سنوات لزوجين بتهمة ختان ابنتهما في قنا.. خبير لـ «النهار»: يوضح العقوبة القانونية

المستشار القانوني أيمن محفوظ
المستشار القانوني أيمن محفوظ

قال المستشار القانوني أيمن محفوظ، عاده بربريه متوحشه اعتاد عليها الناس وهي ختان الاناث الذي يعد من اشد انواع الانتهاكات لحقوق المراه النفسيه والجنسيه واذدياد الامر خطوره ان ادعي بعض الجهلاء والمدعين بعلم العلوم الشيطانيه بان اصبغوا علي هذه العاده الوحشيه بصبغه دينيه وهذا امر في منتهى الخطوره حيث تكون القسوه بامر الدين. والدين من ذلك براء. ولذلك فقد تم تعديل قانون العقوبات باضافه مادتين الماده 242 مكرر والماده 242 مكرر (ا) ريم اي اعتداء على الاعضاء الجنسيه للانثى.

ونوه محفوظ، في تصريحات خاصة لـ "جريدة النهار"بأن عقوبته السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أياً من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي، وتكون العقوبة السجن المشدد 15 عام إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت وطبقا لنص المادة 242 مكررا (أ) ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكرراً من هذا القانون. ويعد ظرف مشدد في تلك الجريمه ان يكون الجاني طبيبا او ممرض. فيتم التحقيق معه اداريا ووقفه عن مزواله المهنه لمده محدده او بشكل نهائي.

واستكمل حديثه قائلا: ولعل الاعلام والصحافه تنشر خطوره تلك الجريمه ورفض الشائعات بانها فريضه دينيه او انها عمليه يمنع جرائم الشرف. بل هي جريمه يعمد فيها الجاني الي بتر عضو مهم في جسد المراه.

تفاصيل القضية

عاقبت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار أحمد صهيب محمد حافظ، وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا ومحمد عمر عبد الجواد ومحمود السيد الكفراوي، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك، بمعاقبة زوجين بالسجن 3 سنوات بتهمة إجراء عملية ختان لطفلتهما، بدائرة مركز شرطة قفط، جنوبي محافظة قنا.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2021، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقفط، بلاغا من زوج يتهم زوجته بإجراء عملية ختان لطفلتهما دون إرادته، وأنها استغلت وجود خلافات زوجية بينهما وأخذت أولادهما وأقامت بمنزل والدها وأجرت عملية ختان دون علمه.

وكشفت التحقيقات عدم صحة رواية الزوج وأن الزوجة أثناء إقامتها بمنزل والدها أقامت دعوة تطالب فيها زوجها بدفع مصاريف للإنفاق على زوجته، فأراد الانتقام منها واستغل قيامها بإجراء عملية ختان لطفلتهما، وقدم بلاغا ضدها يتهمها بعدم الاستئذان منه لإجراء عملية الختان المخالفة للقانون، لإجبارها على التنازل عن طلبها ولحبسها.

واعترفت الزوجة أمام جهات التحقيق، بإجراء عملية الختان لابنتها طبقا للعادات والتقاليد، وكانت بموافقة والدها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق المختصة لتتولى التحقيقات والتي قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتي قضت بمعاقبة الزوجين غيابيا بالسجن 3 سنوات.