النهار
الخميس 12 فبراير 2026 09:19 مـ 24 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة التموين تشارك في المهرجان الوطني للصناعات والسلع الغذائية من خلال 8 شركات تابعة لـ«القابضة الغذائية» أكاديمي فلسطيني: إعادة هندسة السيطرة في الضفة تمس جوهر السيادة ومستقبل الحل السياسي طارق سعده يهنئ الدكتور مصطفى مدبولي بتجديد الثقة رئيسًا لمجلس الوزراء ضربات متتالية للإشغالات.. حملة مكبرة بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة استعدادا لبطوله شمال افريقيا:-منتخب مصر للناشئين مواليد ٢٠٠٩ يبحث عن مباراه وديه الأهلي الأضعف دفاعيًا بين الكبار.. والبنك الأهلي يتصدر قائمة الأقوى بعد 17 جولة الطريق الإقليمي يشتعل من جديد.. 9 مصابين في تصادم عنيف بالقليوبية برلماني يطالب وزيرة التنمية المحلية بتوضيح موقف أزمة نموذج 8 في التصالح الطريق يحصد روحاً جديدة.. مصرع فتاة في حادث مروع بشبين القناطر الأعلى للإعلام يوجه استدعاء لمسؤول صفحة «إسلام صادق» للتحقيق «السويدي إليكتريك» تطلق منصتها الأولى للتجارة الإلكترونية بدعم من بنك مصر وإي آند شل مصر تعلن وصول سفينة الحفر «ستينا آيس ماكس» لدعم خطط الاستكشاف وتنمية الغاز في 2026

حوادث

بعد السجن 3 سنوات لزوجين بتهمة ختان ابنتهما في قنا.. خبير لـ «النهار»: يوضح العقوبة القانونية

المستشار القانوني أيمن محفوظ
المستشار القانوني أيمن محفوظ

قال المستشار القانوني أيمن محفوظ، عاده بربريه متوحشه اعتاد عليها الناس وهي ختان الاناث الذي يعد من اشد انواع الانتهاكات لحقوق المراه النفسيه والجنسيه واذدياد الامر خطوره ان ادعي بعض الجهلاء والمدعين بعلم العلوم الشيطانيه بان اصبغوا علي هذه العاده الوحشيه بصبغه دينيه وهذا امر في منتهى الخطوره حيث تكون القسوه بامر الدين. والدين من ذلك براء. ولذلك فقد تم تعديل قانون العقوبات باضافه مادتين الماده 242 مكرر والماده 242 مكرر (ا) ريم اي اعتداء على الاعضاء الجنسيه للانثى.

ونوه محفوظ، في تصريحات خاصة لـ "جريدة النهار"بأن عقوبته السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أياً من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي، وتكون العقوبة السجن المشدد 15 عام إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت وطبقا لنص المادة 242 مكررا (أ) ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكرراً من هذا القانون. ويعد ظرف مشدد في تلك الجريمه ان يكون الجاني طبيبا او ممرض. فيتم التحقيق معه اداريا ووقفه عن مزواله المهنه لمده محدده او بشكل نهائي.

واستكمل حديثه قائلا: ولعل الاعلام والصحافه تنشر خطوره تلك الجريمه ورفض الشائعات بانها فريضه دينيه او انها عمليه يمنع جرائم الشرف. بل هي جريمه يعمد فيها الجاني الي بتر عضو مهم في جسد المراه.

تفاصيل القضية

عاقبت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار أحمد صهيب محمد حافظ، وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا ومحمد عمر عبد الجواد ومحمود السيد الكفراوي، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك، بمعاقبة زوجين بالسجن 3 سنوات بتهمة إجراء عملية ختان لطفلتهما، بدائرة مركز شرطة قفط، جنوبي محافظة قنا.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2021، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقفط، بلاغا من زوج يتهم زوجته بإجراء عملية ختان لطفلتهما دون إرادته، وأنها استغلت وجود خلافات زوجية بينهما وأخذت أولادهما وأقامت بمنزل والدها وأجرت عملية ختان دون علمه.

وكشفت التحقيقات عدم صحة رواية الزوج وأن الزوجة أثناء إقامتها بمنزل والدها أقامت دعوة تطالب فيها زوجها بدفع مصاريف للإنفاق على زوجته، فأراد الانتقام منها واستغل قيامها بإجراء عملية ختان لطفلتهما، وقدم بلاغا ضدها يتهمها بعدم الاستئذان منه لإجراء عملية الختان المخالفة للقانون، لإجبارها على التنازل عن طلبها ولحبسها.

واعترفت الزوجة أمام جهات التحقيق، بإجراء عملية الختان لابنتها طبقا للعادات والتقاليد، وكانت بموافقة والدها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق المختصة لتتولى التحقيقات والتي قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتي قضت بمعاقبة الزوجين غيابيا بالسجن 3 سنوات.