النهار
الأربعاء 1 أبريل 2026 08:34 مـ 13 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تجديد مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للآثار ومؤسسة “آغاخان” للخدمات الثقافية بعد زيادة الحد الأدنى للأجور...«الزناتي» يشكر الرئيس السيسي على دعم المعلمين وفد من الديمقراطي الكوردستاني في بغداد لمناقشة مواجهة الهجمات على الإقليم وتشكيل الحكومة الاتحادية خرج مقابل هرمز.. هل تبدأ معركة الجزر في الخليج بين أمريكا وإيران؟ تصعيد أم تفاوض؟.. ماذا ينتظر المنطقة بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران من البحر الأحمر إلى تل أبيب.. هل وصلت الحرب الإيرانية الإسرائيلية إلى نقطة اللاعودة؟ القابضة الغذائية: استمرار عمل غرفة العمليات لمتابعة ضخ سلع المنحة الحكومية خلال شهر ابريل محافظ الإسكندرية يُدير غرفة ”إدارة الأزمات” جولة تفقدية لوكيل صحة الدقهلية بمستشفى طلخا المركزي : لا تهاون في الانضباط الإداري ..و المبنى الجديد يدخل الخدمة قبل نهاية... محافظ الدقهلية يؤكد سرعة الاستجابة لحالات الطوارئالطوارئ ورفع سيارة نقل مقلوبة بالطريق الساحلي جامعة الإسكندرية تبحث مع سانت بطرسبرج الروسية سبل تعزيز التعاون المشترك زراعة جنوب سيناء وتعزيز فرص التسويق والاستثمار يعود بالنفع على المزارعين والمواطنين

أهم الأخبار

بعد الوقف سنه.. مجلس الوزارء يوافق علي تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول علي سيارة معفاه من الجمارك

سيارات ذوي الهمم المعفاه من الجمارك
سيارات ذوي الهمم المعفاه من الجمارك
القاهرة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 وتضمنت التعديلات استبدال بعض نصوص المواد وهي (2/ فقرة أولى) 31 بند (4 _49 _51) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018، بنصوص جديدة، حيث أصبحت المادة (2/ فقرة أولى) تنص على أنه يقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل، بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين".

فيما أصبحت المادة (31 _ بند 4) تنص على أن تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عاما، وذلك شريطة أن يكون مستوردها شخص ذو إعاقة أيا كانت نوع إعاقته، وسواء كان قاصرا أو بالغا، وأن يكون استيراد السيارة، أو الوسيلة للاستعمال الشخصي لذي الإعاقة، وأن يقودها بنفسه، أو عن طريق سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي، أو الوصي عليه إذا كان قاصرا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادتها بنفسه.

حيث تضمنت الشروط ألا يكون ذو الإعاقة من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة، أو جزءا منها من حسابه الشخصي، أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة، بالإضافة إلى عدم جواز التصرف في السيارة، أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، بأي صورة من صور التصرف، سواء تم بتوكيل أو بالبيع، أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له، وفي حالة وفاة ذي الإعاقة خلال مدة السنوات الخمس يكون لورثته التصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.

بينما نصت المادة أيضا على أنه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط السابقة، تحصل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة، بالإضافة إلى العقوبات المقررة قانونا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجة الإعاقة المقررة للإعفاء، وقواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء، ومواصفات السيارة أو الوسيلة والإشارات والعلامات الدالة على تمييزها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

أما المادة (49) فأصبحت تنص بعد التعديل على أن " يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرهما، وأيضا كل من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة، أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو قانون آخر".

كما نصت المادة (51) بعد التعديل على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من تقدم للحصول على أي خدمة، أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، أو استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث، أو حصل على وثيقة، أو بطاقة، أو مستند، أو شهادة الإعاقة دون وجه حق.

موضوعات متعلقة