النهار
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 04:05 صـ 4 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
باحث سياسي: تصنيف ترامب بعض فروع جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية جاء وفق المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية محلل سياسي يكشف يعلق على قرار الرئيس الأمريكي بشأن الإخوان: استثنائي كل ما تود معرفته عن بركان إثيوبيا واحتمالية تهديده لسدّ النهضة كيف كشف بركان إثيوبيا هشاشة الدولة التي تسعى لبناء السدود؟ العوامل التي دفعت حماس للموافقة على الخطة الأمريكية وتداعياتها على إسرائيل.. كواليس مهمة ماذا حدث في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أوضاع الشرق الأوسط؟ الرئيس الأمريكي يبدأ إجراءات تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية وزير الثقافة يشهد انطلاق فعاليات “أسبوع القاهرة للتصميم 2025” تحت شعار “صمّم… حتى أراك” المركز القومي للمسرح ينعي الإعلامية ميرفت سلامة.. صوت ثقافي فقده المشهد الفني المصري التخت العربي يُحيي روائع الطرب على مسرح الجمهورية بحضور أشرف صبحي.. وزارة الرياضة ورايت تو دريم ويوقعان بروتوكول تعاون استراتيجي لدعم المواهب أمين الأمانة المركزية بالشعب الجمهوري يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية 2025

تقارير ومتابعات

المسيحيين يلجاءون للقضاء لحمايتهم من الكنيسة

البابا تواضروس
البابا تواضروس

أعلنت حركة الحق فى الحياة لجوءها للقضاء الإدارى خلال هذا الأسبوع، لاختصام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى دعوى قضائية، مطالبين بإلغاء القرار السلبى للكنيسة بعدم إصدار قرار بفصلهم من الطائفة، رغم إعلانهم الرسمى والموثق بالخروج من الطائفة ومن مذهب الأقباط الأرثوذكس.

وأضافت الحركة، فى بيان لها اليوم "الأحد"، أن سلطة الفصل من الطائفة هى إحدى السلطات المخولة للكنيسة، وللكنيسة سوابق متعددة فى فصل أفراد كانوا ينتسبون إليها.

وأكد البيان أن كنيسة الأقباط الأرثوذكس بطبيعتها مؤسسة دينية قائمة على الرابطة الإيمانية لا أكثر، ولا تمتد سلطتها إلى غير المؤمنين بها، إلا أنها تمارس التعسف فى استخدام سلطاتها فى عدم الاعتراف بحرية رعاياها السابقين فى خروجهم عن اعتناق مذهبها، وارتدادهم عنه، مستندين فى ذلك إلى حقهم فى حرية العقيدة، كما ورد فى المادة 43 من الدستور، والذى نص على أن حرية الاعتقاد مصونة.

وأوضح البيان أن عشرات الآلاف من الأسر المسيحية محرومون من ممارسة حقوقهم الطبيعية فى الانفصال عن زيجات استحالت العشرة بين أطرافها، أو الحق فى الزواج الثانى للحاصلين على أحكام تطليق طبقا للائحة 1938، والتى استبدلت بلائحة 2008 وأصدرها المجلس الملى برئاسة البابا شنودة، والتى حصرت أسباب الطلاق على علة الزنا.

وأشار البيان إلى نظر دعوى قضائية فى نزاع أسرى أمام إحدى المحاكم، وجهت فيه المحكمة خطابًا إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمعرفة الموقف الدينى للكنيسة من أحد أطراف الدعوى سبق وأعلن انسلاخه عن الكنيسة، ووثق خروجه بمكتب الشهر العقارى، حتى تنظر المحكمة فى مدى خضوع هذا الشخص للائحة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، إلا أن رد الكنيسة جاء مناقضا للمبادئ الدستورية المستقرة فى حرية الاعتقاد، وأقرت فى خطاب رسمى أن إعلان المدعى لها بالخروج عن المذهب والطائفة عديم الأثر، ولا يعتد به.

 

موضوعات متعلقة