الأحد 12 مايو 2024 01:01 صـ 3 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نادي الزمالك أصبح كشري حوار|| ”يارا صبري” كابتن منتخب مصر لكرة القدم النسائية لـ”النهار”: ”كان بيتقالي دي لعبة ولاد.. ولدينا لاعبات أفضل من الأوروبيات” قرارات النيابة العامة بشأن حادث ”دائري المنيب” مظاهرات بالسويد للدفاع عن حرية فلسطين ووقف النار تخفيف الحمل البدني في مران الزمالك قبل نهائي الكونفيدرالية أبو الغيط يُرحب بقرار للجمعية العامة: يُعزز أهلية فلسطين لعضوية الأمم المتحدة قطر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعم أحقية فلسطين في العضوية الكاملة ”نغم يمني في الدوحة”.. حفلة موسيقية تجمع الإبداع اليمني وأوركسترا قطر الفلهارمونية بعد لقاء الرئيس السوري بالفنانين..دول خليجية ترصد ميزانية لدعم الدراما السورية شباب المصريين بالخارج: مصر تبذل جهود كبيرة لوقف إطلاق النار في غزة .. والمجتمع الدولي مطالب بالضغط علي إسرائيل جوميز يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق المران نهائي الكونفدرالية الأفريقية.. عبدالواحد السيد يتفقد الملعب البلدي قبل مواجهة نهضة بركان

سياسة

شروط إلغاء الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف بقانون الخدمة المدنية

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، شروطا وضوابطا لمحو الجزاءات التأديبية علي الموظف، حيث ينص علي أن تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:

1- سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.

2- سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوماً.

3- ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوماً.

4- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش.

5 - وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.

ووفقا للقانون، يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له.

جدير بالذكر، أن قانون الخدمة المدنية، حدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف حال الإخلال بواجبات الوظيفة، ونص على أن يجازى أى موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة تأديبيًا، ولا يعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده. ولا يسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.