النهار
الإثنين 16 يونيو 2025 04:02 صـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
باريس سان جيرمان يكتسح أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة في افتتاح مشواره بمونديال الأندية دراسة تؤكد: الطاقة النووية والمتجددة محور تحقيق التنمية المستدامة في مصر ”أرويا كروز” تستعد لإطلاق موسمها الجديد بمسار بحري يشمل عدة وجهات في شرق المتوسط بينها مدينة الإسكندرية ”مسام” ينزع (500,000) لغماً وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة في اليمن رئيس جامعة المنوفية يشارك في فعاليات الصالون الثقافي لبيت العائلة ويشيد بدور رجال الدين في خدمة المجتمع وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد مستشفى حميات الغردقة ”حياة كريمة” تواصل الإنجاز.. رصف وتطوير شوارع عزبة المصري بمدينة زفتى حريق هائل يلتهم 55 دراجة وتوك توك داخل جراج في طنطا ابن الغربية يُطفئ شمعته الـ33.. محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده وسط إشادات جماهيرية واسعة وكيل صحة الدقهلية يتفقد “من بدري أمان” بمدرسة الشهيد جمال فائق بأجا نائب محافظ الدقهلية في زيارة للوادي الجديد التي تستقبل نواب المحافظين على مستوى الجمهورية محافظ بورسعيد يبحث مشكلات محصول الأرز بسهل الطينة ويؤكد توفير المقنن المائي للأراضي المصرح بزراعتها

تقارير ومتابعات

بعد موافقة البرلمان على تغليظها.. تعرف على عقوبات التحرش الجديدة

وافق مجلس النواب على مشروع تعديل قانون بعض أحكام قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة على جريمة التحرش الجنسي، في مجموعه وإحالته لمجلس الدولة.

 

وتقضي التعديلات التي تقدم بها ممثل حزب الأغلبية، النائب أشرف رشاد، ووافق عليها المجلس في الجلسة العامة اليوم بتغليظ عقوبات جريمة التحرش الجنسي بتغليظ عقوبة جريمة التحرش الجنسي من خلال زيادة مدة الحبس، وقيمة الغرامات.

 

واستجاب مجلس النواب لملاحظات وزير شئون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد والتي انتهت إلى حذف النص على عقوبة الغرامة مع الحبس في الحالات المنصوص عليها في المادة 306 مكرر ب.

 

وتنص التعديلات على الآتي:

 

مادة ٣٠٦ مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

 

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

مادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة)، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 

موضوعات متعلقة