النهار
الجمعة 1 أغسطس 2025 08:07 صـ 6 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الإعلاميين يُعلن تشكيل اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 نقابة الصحفيين: ننعي الضمير الإنساني الذي صمت على حرب التجويع بحق الشعب الفلسطيني في غزة الجيش السوداني ينجح في صد هجوم شنته ”قوات الدعم السريع” على الفاشر حماس : سلاح المقاومة حق وطني وقانوني باق طالما بقي الاحتلال دار الإفتاء المصرية تستقبل وفدًا ماليزيًا لبحث آفاق الشراكة في مجالات التدريب والإفتاء وتبادل الخبرات العلمية الصحة الفلسطينية : كل ساعة تمر تشهد وفاة مزيد من الأطفال بغزة إنفراد.. ”مهمات جديدة” بالحركة الداخلية لمديرية أمن الـقليوبية ضبط 723 كيلو لحوم مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بمركز بيلا في كفر الشيخ برلماني يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ: ”صوتك أمانة ومسؤولية وطنية” 504 مقراً جاهزاً لاستقبال الناخبين في انتخابات الشيوخ بسوهاج النائب الجبلاوي بعد فيديو المشادة مع لجنة رئاسة الوزراء بقنا: السيارة ليست معاقين والواقعة قديمة من عام ونصف محافظ البحيرة تقود حملة رقابية بإيتاي البارود وكوم حمادة لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع

تقارير ومتابعات

بعد موافقة البرلمان على تغليظها.. تعرف على عقوبات التحرش الجديدة

وافق مجلس النواب على مشروع تعديل قانون بعض أحكام قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة على جريمة التحرش الجنسي، في مجموعه وإحالته لمجلس الدولة.

 

وتقضي التعديلات التي تقدم بها ممثل حزب الأغلبية، النائب أشرف رشاد، ووافق عليها المجلس في الجلسة العامة اليوم بتغليظ عقوبات جريمة التحرش الجنسي بتغليظ عقوبة جريمة التحرش الجنسي من خلال زيادة مدة الحبس، وقيمة الغرامات.

 

واستجاب مجلس النواب لملاحظات وزير شئون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد والتي انتهت إلى حذف النص على عقوبة الغرامة مع الحبس في الحالات المنصوص عليها في المادة 306 مكرر ب.

 

وتنص التعديلات على الآتي:

 

مادة ٣٠٦ مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

 

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

مادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة)، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 

موضوعات متعلقة