النهار
الأربعاء 18 مارس 2026 03:22 مـ 29 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لعيد الفطر ميدانيًا ويؤكد: لا تهاون في سرعة الاستجابة وجودة الخدمة «تعليم القاهرة» تعلن مقترح جداول امتحانات شهر مارس لصفوف النقل 2025 / 2026 «مات وحيدًا»...وفاة معلم بعين شمس داخل منزله والنقابة تتدخل لإنهاء الإجراءات الجيش الإسرائيلي يعترف بقصف مقر لقوات اليونيفيل: نأسف للحادث «سلاح ذو حدين»...أمهات مصر تكشف مزايا وعيوب جروبات الواتساب المدرسية روسيا تستنكر بشدة الأعمال التي تهدف إلى اغتيال ممثلي القيادة الإيرانية بيان مشترك للمؤسسات الإعلامية المصرية يحذر من تهديد العلاقات مع الدول العربية الحرس الثوري الإيراني ينفذ هجوم صاروخي واسع يدمر مراكز حيوية بـ عكا وحيفا وتل أبيب وبئر السبع مشهد وطني مشرف.. مطارنة وأساقفة الأرثوذكس يهنئون محافظ القليوبية بعيد الفطر لفتة إنسانية.. محافظ القليوبية يُهدي ذوي الهمم كراسي كهربائية ودراجة لتغيير حياتهم «ريدكون» وبنك الطعام يطلقان حملة رمضان لدعم المزارعين والأسر المحتاجة «بلتون» تطلق أول صندوق استثمار في الفضة بموافقة الرقابة المالية

تقارير ومتابعات

بعد موافقة البرلمان على تغليظها.. تعرف على عقوبات التحرش الجديدة

وافق مجلس النواب على مشروع تعديل قانون بعض أحكام قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة على جريمة التحرش الجنسي، في مجموعه وإحالته لمجلس الدولة.

 

وتقضي التعديلات التي تقدم بها ممثل حزب الأغلبية، النائب أشرف رشاد، ووافق عليها المجلس في الجلسة العامة اليوم بتغليظ عقوبات جريمة التحرش الجنسي بتغليظ عقوبة جريمة التحرش الجنسي من خلال زيادة مدة الحبس، وقيمة الغرامات.

 

واستجاب مجلس النواب لملاحظات وزير شئون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد والتي انتهت إلى حذف النص على عقوبة الغرامة مع الحبس في الحالات المنصوص عليها في المادة 306 مكرر ب.

 

وتنص التعديلات على الآتي:

 

مادة ٣٠٦ مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

 

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

مادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة)، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 

موضوعات متعلقة