النهار
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 12:53 صـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نائب رئيس المؤتمر الشعبي اليمني يدعو المجلس الرئاسي والقوى السياسية لتجاوز الخلافات وتوحيد الصف الوطني أمريكا وآسيا في المنافسة: نمو متسارع ورهان على المستقبل حسن مصطفى: منتخب مصر قادرة على التتويج ببطولة أمم إفريقيا مدير كلية الدفاع الوطني: شراكة ممتدة مع الأزهر ومركز الفتوى لتعزيز الوعي وبناء القيادات. شادي محمد: حسام حسن قدم مباراة فنية كبيرة أمام نيجيريا.. وكلنا في ضهر منتخب مصر نقيب الإعلاميين: إطلاق مشروع مشترك للإنتاج الإعلامي الرقمي بين النقابة والجامعة البريطانية نجلاء بدر تروي معاناتها مع السحر: رأيت جنًا ووالدتي عالجتني بالقرآن من قبرها احتفالية «قادرون باختلاف».. مشاركة فاعلة للقومي للمرأة دعمًا لذوي الإعاقة ”البروفة” الأخيرة قبل أمم إفريقيا.. منتخب مصر يفوز على نيجيريا بثنائية جنات تكشف أسرار الألم في بعد الغياب مع يارا أحمد بتوجيهات وزير الشباب والرياضة تطوير ملعب مركز شباب بويط بالبحيرة ضمن خطة الدولة لتحديث البنية التحتية الرياضية أبعاد توظيف إيران لخطوط السكك الحديدية كسياسة جديدة للتغلب على أزماتها الداخلية

أهم الأخبار

الدولة تحارب التحرش بالفتيات بتعديل مادتين فى قانون العقوبات

لم تترك الدولة المصرية سبيلا فى مواجهة ظاهرة التحرش بالفتيات، الا وخطت فيه، ولم تترك بابا إلا وطرقته من أجل القضاء على تلك الظاهرة التى تعد شكلا من أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، حتى صدر القانون رقم 141 لسنة 2021، الخاص بتعديلات قانون العقوبات والذى جاءت نتائجه الإيجابية فى مواجهة التحرش الجنسي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، صدق فى أغسطس 2021 على القانون رقم 141 لسنة 2021، الخاص بتعديل مادتين فى قانون العقوبات تتعلقان بمواجهة التحرش الجنسي للفتيات سواء بالقول أو بالفعل أو بالاشارة.

وتضمن التعديل على استبدال نص المادتين 306 مكرر أ و306 مكرر ب من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بالاتى:

مادة 306 مكرر أ: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية، أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

المادة 306 مكرر ب، يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.