النهار
الأحد 3 مايو 2026 04:54 صـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“عين السمكة” يقتنص جائزة جمعية النقاد “سمير فريد”في ختام الإسكندرية الدولي للفيلم القصير الذهبية للمصرى وتنويه لجنة التحكيم للصينى.. تفاصيل جوائز مسابقة الذكاء الأصطناعي بالإسكندرية للفيلم القصير ثلاث جوائز من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير للأفلام الفائزة في المسابقة الدولية .. تفاصيل تحويل مخرجات الأبحاث لـ تطبيقات صناعية.. جمبلاط: توجيهات لدعم الابتكار داخل مركز التميز العلمي والتكنولوجي إنجاز تاريخي.. ”العربية للتصنيع” تحصل على اعتماد MFi من Apple العالمية لأول مرة في قطاع الإلكترونيات سقوط شبكة الشر.. ضبط تاجر المخدرات المسلح في قبضة الأمن بالخصوص ”التحالف الوطني” يهنئ عضو مجلس أمنائه بمناسبة مناقشة رسالة الدكتوراه التحالف الوطني يختتم مشاركته في فعاليات منتدى مصر للمسؤولية المجتمعية والاستدامة في دورته الـ16 بالعلمين الجديدة الأهلي يتوج ببطولة أفريقيا للطائرة ويحقق اللقب الـ17 في تاريخه خالد الغندور يكشف حقيقة زيادة عدد أندية دوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة خالد الغندور يكشف موقف حسام حسن من ضم حسين الشحات لقائمة المنتخب في كأس العالم باريس سان جيرمان يتعثر أمام لوريان رغم صدارته للدوري الفرنسي

أهم الأخبار

الدولة تحارب التحرش بالفتيات بتعديل مادتين فى قانون العقوبات

لم تترك الدولة المصرية سبيلا فى مواجهة ظاهرة التحرش بالفتيات، الا وخطت فيه، ولم تترك بابا إلا وطرقته من أجل القضاء على تلك الظاهرة التى تعد شكلا من أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، حتى صدر القانون رقم 141 لسنة 2021، الخاص بتعديلات قانون العقوبات والذى جاءت نتائجه الإيجابية فى مواجهة التحرش الجنسي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، صدق فى أغسطس 2021 على القانون رقم 141 لسنة 2021، الخاص بتعديل مادتين فى قانون العقوبات تتعلقان بمواجهة التحرش الجنسي للفتيات سواء بالقول أو بالفعل أو بالاشارة.

وتضمن التعديل على استبدال نص المادتين 306 مكرر أ و306 مكرر ب من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بالاتى:

مادة 306 مكرر أ: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية، أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

المادة 306 مكرر ب، يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.