النهار
الجمعة 18 يوليو 2025 05:38 مـ 22 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ما هي دوافع إسرائيل لتوظيف «الدروز» في سوريا؟ الخميس.. ”علا سعدة ” تحيي سهرة طربية بالإسكندرية أسماء جلال تتخذ الإجراءات القانونية ضد مصفف شعرها.. تفاصيل تكريم الفائزين بجائزة الشيخ محمد بن صالح باشراحيل وحرمه للإبداع بدار الأوبرا بعد 24 ساعة .. ”اية ياقلبي” تهدى محمد رمضان تريند اليوتيوب بنت مصر الفنانة مروه يوسف تتألق مع المطرب السعودي نجم ذا فويس في كليب الفخامة بعد إعلان وفاته.. أطباء الرعاية الصحية ببورسعيد ينقذون شابًا من الموت بعد توقف قلبه إصابة 10 أشخاص في إنقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري بالقليوبية مصرع عامل مطعم في حريق 3 محلات وشقة سكنية بالخصوص رئيس جامعة المنوفية فى زيارة لمستشفيات جامعة لويفيل الأمريكية ومعهد براون للاورام لفتح آفاق جديدة للتعاون الطبي والبحثي بين الجامعتين وتطوير الرعاية... ”الصحة العالمية” تُضيف وحدتي الشهابية والربع ضمن منظومة الشكاوى والمقترحات بكفر الشيخ رسميًا...جداول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة

أهم الأخبار

الدولة تحارب التحرش بالفتيات بتعديل مادتين فى قانون العقوبات

لم تترك الدولة المصرية سبيلا فى مواجهة ظاهرة التحرش بالفتيات، الا وخطت فيه، ولم تترك بابا إلا وطرقته من أجل القضاء على تلك الظاهرة التى تعد شكلا من أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، حتى صدر القانون رقم 141 لسنة 2021، الخاص بتعديلات قانون العقوبات والذى جاءت نتائجه الإيجابية فى مواجهة التحرش الجنسي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، صدق فى أغسطس 2021 على القانون رقم 141 لسنة 2021، الخاص بتعديل مادتين فى قانون العقوبات تتعلقان بمواجهة التحرش الجنسي للفتيات سواء بالقول أو بالفعل أو بالاشارة.

وتضمن التعديل على استبدال نص المادتين 306 مكرر أ و306 مكرر ب من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بالاتى:

مادة 306 مكرر أ: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية، أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

المادة 306 مكرر ب، يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.