الإثنين 29 أبريل 2024 04:05 مـ 20 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدافع فريق تشيلسي يعلن رحيله عن الفريق نهاية الموسم الحالي تعرف على حكام مباراة سيراميكا وفاركو في الدوري الممتاز قتله وأخرج أحشاءه ثم صلى ركعتين ..حكاية جريمة أسرية أثارت الذعر في منطقة الخليفة مركز تريندز للبحوث يختار هالة سرحان سفيرة له بمعرض أبو ظبي للكتاب 2024 غرفة صناعة الجلود:افتتاح مجمع الامل للصناعات الجلدية خلال الأيام المقبلة وزير الصناعة يسلم رخص وسجلات صناعية لمصنعي ومستثمري منطقة شق الثعبان جولد بيليون: أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع بسبب ضغط انخفاض الدولار نائب محافظ البحيرة تتابع حصاد محصول القمح وانتظام التوريد إلي الشون والصوامع زراعة البن في مصر.. هل تساهم التغيرات المناخية في خروج التجارب لـ «النور»؟ محافظ كفر الشيخ: تحرير 16 محضرًا تموينيًا لأصحاب المحال التجارية والمخابز المخالفة بالرياض محافظ الشرقية يُعلن بدء تشغيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة محافظ الشرقية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويقدم التهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ 42 لعيد تحرير سيناء

أهم الأخبار

الدولة تحارب التحرش بالفتيات بتعديل مادتين فى قانون العقوبات

لم تترك الدولة المصرية سبيلا فى مواجهة ظاهرة التحرش بالفتيات، الا وخطت فيه، ولم تترك بابا إلا وطرقته من أجل القضاء على تلك الظاهرة التى تعد شكلا من أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، حتى صدر القانون رقم 141 لسنة 2021، الخاص بتعديلات قانون العقوبات والذى جاءت نتائجه الإيجابية فى مواجهة التحرش الجنسي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، صدق فى أغسطس 2021 على القانون رقم 141 لسنة 2021، الخاص بتعديل مادتين فى قانون العقوبات تتعلقان بمواجهة التحرش الجنسي للفتيات سواء بالقول أو بالفعل أو بالاشارة.

وتضمن التعديل على استبدال نص المادتين 306 مكرر أ و306 مكرر ب من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بالاتى:

مادة 306 مكرر أ: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية، أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

المادة 306 مكرر ب، يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.