النهار
الجمعة 1 مايو 2026 12:16 صـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هكتور اورتيجا لـ ”النهار” : المكسيك تستعد لإبراز هويتها و شخصيتها وقدرتها التنظيمية في كأس العالم 2026 وزير البترول يهنئ الرئيس السيسي ورئيس الوزراء بعيد العمال.. ويؤكد: العاملون ركيزة تأمين الطاقة ودعم الاقتصاد انتقام قاتل في الصف.. الجدة تعترف بحقن حفيديها بالكلور لإيذاء زوجة ابنها (تفاصيل) محافظ المركزي المصري ونظيره التركي يرأسان اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي عبر تقنية الفيديو... اولياء الامور يناشدون محافظ الاسكندرية لإزالة عقار الازاريطة” المائل ” ميناء الإسكندرية يبحث مع الوفد الروسي سبل تعزيز التعاون في النقل البحري الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تستقبل مساعد الرئيس الروسي ندوة «معًا نصنع الاستقرار: نحو أسرة أكثر تماسكًا» بمكتبة الإسكندرية الغرفة التجارية بالإسكندرية.. تحتفي بمرور 104 عاماً من الريادة والعطاء 11 منزل وحوش ونفوق عدد من الماشية.. السيطرة على حريق قرية ” الياسينية” في قنا إعلام الغربية يحيي ذكرى تحرير سيناء باحتفالية وطنية كبرى بطنطا رئيس جامعة المنوفية يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالعاصمة الإدارية

سياسة

تشريعية النواب تؤجل مناقشة تعديل قانون العقوبات بقطع المرافق عن العقار المخالف

أرجات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، مناقشة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك لحين موافقة اللجنة بحالات التعدى على أملاك الدولة من وزارات الإسكان والزراعة والإدارة المحلية.

وتتضمن التعديلات إضافة فقرتان أخيرتان للمادتين 115 مكرر و372 مكرر من قانون العقوبات رقم58 لسنة 1937، يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة .

وقال المستشار أحمد شوقي عضو قطاع التشريع بوزارة العدل إن التعديلات هدفها تحقيق الردع العام والخاص واعتبارها جريمة مخلة بالشرف.

وجاء الارجاء بعد أن شهدت اللجنة اعتراضات من النواب على ما يتضمن التعديل من قطع المرافق على حالات اكتسبت مراكز قانونية، مما يتطلب معرفة عدد الحالات التى سيطبق عليها القانون فور إقراره.

قالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن الدستور المصرى كان حريصا على حماية أموال الدولة بنوعيها العامة والخاصة، كما أولى الدستور عناية خاصة بأموال الوقف، حيث نصت المادة 90 من الدستور بأن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافبة والصحية والاجتماعية وغيرها وتضمن استقلاله وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.

وتوافقا مع هذا التوجه الدستورى بشان حماية أملاك الدولة وأموال الوقف فقد صدر القانون رقم 164لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وتضمن تعديلا لنص المادة 115مكرر الخاصة بتجريم تعدى الموظف العام على الأراضى الزراعية او الأراضى الفضاء أو المباني المملوكة أو فى حيازة الوقف الخيري أو أكدى الجهات المبينة فى المادة119من قانون العقوبات وذلك بتشديد العقوبة لتكون السجن المؤبد او المشدد وغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولاتزيد عن مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لايقبل التجزئة كما تضمنت العقوبة الحكم على الجاني فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانى أو غراس أو برده مع إزالة ماعليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ماعاد عليه من منفعة .

كما تضمن ذات القانون تعديلا لنص المادة 372مكررا الخاصة بتجريم التعدى على الأراضى الزراعية أو الأراضى أو المباني المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام او لأية جهة اخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو فى حيازة أى منها وءلك بتشديد العقوبة بتكون الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لاقل عن ١٠٠ الف جنيه ولاتزيد عن مليون جتيه ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان او غراس او برده مع إزالة ماعليه من تلك الأشياء على نفقته، فصلا عن دفع قبمة ماعاد علبه من منفعة ،فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم اقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحبحة مع العلم بذلك تكون العلوبة الحبس مدة لاتقل عن ينتبن ولاتزيد عن 7 سنوات وغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتزبد عن ملبون جنيه وتتصاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين حال العود .

وأوضحت المذكرة الإيضةحية لتعديلات القانون إنه أمعانا من الدولة فى تحقيق الحماية الكاملة للأموال المملوكة لها وللوقف الخيرى بما يحقق كامل الردع العام الخاص فقد ارتأى تعديل نص المادتين المشار إليهما باستحداث التزام مصدره القانون بمخاطبة الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز بقطع تلك ابمرافق وعدم توصيلها أو نقلها بحيب الأحوال إلى العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي