النهار
الأحد 2 نوفمبر 2025 02:55 مـ 11 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الصحة يتابع ضوابط صرف الأجهزة التعويضية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة 44.8 مليون جنيه.. البورصة تنفذ صفقة كبيرة على أسهم مستشفى كليوباترا المهندس على زين يثمن كلمة الرئيس السيسي وإشادته بأن المتحف المصري الكبير شهادة حية على عبقرية الإنسان المصري الصحة تعلن نجاح خطة التأمين الطبي لافتتاح المتحف المصري الكبير وتقديم الخدمات لـ81 زائراً نقابة المحامين تعلن بدء تحصيل اشتراكات النقابة والعلاج لعام 2026 اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025 غلبة حمراء.. تاريخ مواجهات الأهلي والمصري قبل موقعة برج العرب الليلة تحركات أميركية في الكاريبي تُثير القلق في فنزويلا أحمد شوبير يكشف موقف محمد عبد المنعم من العودة إلى الأهلي في الميركاتو حياة انتهت بقرار قضائي.. المؤبد لتاجر هيروين حاول الهرب بمطواة بشبرا الخيمة سلاح غير مرخص يُنهي مستقبل 4 عاملين.. أحكام مشددة في شبرا الخيمة ضبط وتفتيش انتهى بحكم ثقيل.. 10 سنوات سجن لعامل امتلك خرطوش بالقليوبية وكيل ”زراعة البحيرة”: وقف ”كارت الفلاح” لمن يخالف إقرار الحصر الزراعى على الطبيعة

حوادث

سؤال في القانون..ما هي عقوبة ازدراء الاديان في قانون العقوبات ؟

سؤال في القانون
سؤال في القانون

ازدراء الأديان جريمة يعافب عليها القانون المصري، وطبقاً لقانون تجريم ازدراء الأديان في مصر يعاقب كل من يستغل ويستخدم الدين في الدعوة والترويج عن طريق الكلام أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، الأفكار المتطرفة بهدف تحريض الفتنة والانقسام أو ازدراء أو ازدراء أي من الأديان السماوية أو الطوائف التابعة لها، أو المساس بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

قال مجدي أحمد، المستشار القانوني، المادة 98: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي. ـ المادة 160: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: أولًا: كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. ثانيًا: كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لقامة شعائر دين أو رموزًا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. ثالثا: كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها.

واشار مجدي في تصريحات صحفية لجريدة النهار، في المادة 160 تنفيذًا لغرض إرهابي. ـ المادة 161: يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الديان التي تؤدي شعائرها علنًا، ويقع تحت أحكام هذه المادة أولا: طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الديان التي تؤدي شعائرها علنا إذا حرف عمدًا نص هذا الكتاب تحريفًا يغير من معناه. ثانيًا: تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.

واستكمل حديثه قائلا: كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات المصري على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس".

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.