النهار
الإثنين 15 يونيو 2026 11:02 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الوعي النقابي» ينتقد إحالة 22 صحفيًا بـ«الوفد» للتحقيق: لا معنى للاحتفاء بحرية الصحافة مع معاقبة المطالبين بحقوقهم نائباً عن رئيس الجمهورية..محافظ كفرالشيخ يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1448هـ ”تعليم البحيرة” تنهى استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة.. وتجهيز ٤١ استراحة للمراقبين والملاحظين محافظ البحيرة تشيد بنجاح المنظومة الإلكترونية لإدارة شئون الطلاب.. إنجاز 3709 طلبات خلال أسبوع محافظ البحيرة: خطة مكثفة لتحسين الخدمات ومستوى النظافة بمركز إدكو مكتبة الإسكندرية تطلق فعاليات ملتقى الأدب المصري السعودي بحضور نخبة من المبدعين محافظ الإسكندرية يوجه بوضع كاميرات بشارع 45 بعد تطبيق صناديق القمامة المدفونة ”حشد”: تعديلات قانون الانتخابات خطوة إيجابية لكنها لا تعالج أزمة الشرعيات والانقسام شعبة البصريات بتجارية الاسكندرية تستعرض أحدث التقنيات الإيطالية في صناعة العدسات جمعية رجال أعمال الإسكندرية تواصل رسم ملامح المستقبل العناية الإلهية تنقذ ركاب ميكروباص بعد سقوطه في ترعة بطريق الحامول – بلطيم بكفر الشيخ مياه البحر الأحمر تحصل على شهادات الإعتماد الخاصة بالمحطات الحاصلة على المأمونية

رمضانيات

زكاة الفطر لمن .. وما وقت إخراجها ؟ وكيف يتم تحديد قيمتها ؟

دار الافتاء
دار الافتاء


تجيب دار الإفتاء: زكاة الفطر واجبة وتصرف إلى الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى : " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " (التوبة 060).

 

وتضيف: مع تقديم الفقراء والمساكين على غيرهم من باقي الأصناف المذكورة في الآية الكريمة لأنهم أولى الأصناف ولأنه كان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخص الفقراء والمساكين بصدقة الفطر وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : " تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم " ويجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم من رمضان على ما رآه الشافعية ، ويجوز أن تؤدى قبل يوم العيد بيوم أو يومين عند بعض الأئمة ، بل يجوز ذلك قبل رمضان . 

 

وأكدت أنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد ولكنها لا تسقط من ذمته إذا تأخر عنها لأنها دين فإذا أخرجها عن يوم العيد آثم وبقيت في ذمته والأفضل إخراجها قبل صلاة العيد ، لما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : " فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " . 

 

والواجب في صدقة الفطر صاع من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الذرة أو نحو ذلك مما يعتبر غالب قوت البلد ، وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة وقال : إذا أخرج المزكي من القمح فإنه يجزئ نصف الصاع والمقرر شرعاً أن تراعى مصلحة الفقراء والمساكين أولاً وأخيراً في إخراج الزكاة ، ومما لا شك فيه أن إخراج النقود فيه فوائد كثيرة كما وأنه أكثر نفعاً للمحتاجين ويحقق بذلك مصلحة الفقراء والمساكين أكثر مما لو كان حبوباً . 

 

وعلى ذلك فدار الإفتاء تميل إلى الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في إخراج زكاة الفطر بالنقود بدلاً من الحبوب تيسيراً على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم كما أنها تحدد هذه القيمة كل عام عن كل فرد في الوقت المناسب لذلك .

موضوعات متعلقة