جريدة النهار المصرية

رمضانيات

زكاة الفطر لمن .. وما وقت إخراجها ؟ وكيف يتم تحديد قيمتها ؟

دار الافتاء
-


تجيب دار الإفتاء: زكاة الفطر واجبة وتصرف إلى الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى : " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " (التوبة 060).

 

وتضيف: مع تقديم الفقراء والمساكين على غيرهم من باقي الأصناف المذكورة في الآية الكريمة لأنهم أولى الأصناف ولأنه كان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخص الفقراء والمساكين بصدقة الفطر وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : " تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم " ويجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم من رمضان على ما رآه الشافعية ، ويجوز أن تؤدى قبل يوم العيد بيوم أو يومين عند بعض الأئمة ، بل يجوز ذلك قبل رمضان . 

 

وأكدت أنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد ولكنها لا تسقط من ذمته إذا تأخر عنها لأنها دين فإذا أخرجها عن يوم العيد آثم وبقيت في ذمته والأفضل إخراجها قبل صلاة العيد ، لما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : " فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " . 

 

والواجب في صدقة الفطر صاع من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الذرة أو نحو ذلك مما يعتبر غالب قوت البلد ، وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة وقال : إذا أخرج المزكي من القمح فإنه يجزئ نصف الصاع والمقرر شرعاً أن تراعى مصلحة الفقراء والمساكين أولاً وأخيراً في إخراج الزكاة ، ومما لا شك فيه أن إخراج النقود فيه فوائد كثيرة كما وأنه أكثر نفعاً للمحتاجين ويحقق بذلك مصلحة الفقراء والمساكين أكثر مما لو كان حبوباً . 

 

وعلى ذلك فدار الإفتاء تميل إلى الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في إخراج زكاة الفطر بالنقود بدلاً من الحبوب تيسيراً على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم كما أنها تحدد هذه القيمة كل عام عن كل فرد في الوقت المناسب لذلك .