النهار
الأربعاء 3 يونيو 2026 06:51 صـ 17 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كواليس منع فرنسا 30 شركة إسرائيلية من المشاركة في أكبر نعرض تجارة للدفاع في العالم.. فضلّت فلسطين وفد مركز القياس بجامعة الإسكندرية يزور كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية أساليب إساءة استخدام بيانات الإعتماد تتصدر قائمة أكثر أساليب المجرمين السيبرانيين فعالية رئيس جامعة المنوفية يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الطب محافظ كفرالشيخ يتفقد عددًا من المساجد الأثرية بمدينة فوّه تنفيذ 8 قرارات إزالة خلال الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمطوبس في كفرالشيخ غرفة الاسكندرية تعلن عن فتح فروع ل«سوق المزارعين» في شرق وغرب المدينة مكتبة الإسكندرية تنظم معرض ”ديارنا” للحرف اليدوية والتراثية بالتعاون مع التضامن الاجتماعي تعليم الإسكندرية..امتحانات الشهادة الإعدادية ستُعقد بنظام البوكليت ومنع الهواتف المحمولة نهائيًا مع الملاحظين داخل اللجان ضبط مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص ومكملات غذائية مغشوشة خلال حملات مكثفة لتموين الفيوم مع متابعة 89% من مستخدمي تيك توك لكرة القدم كأس العالم FIFA 2026™ يدفع موجة التفاعل الجماهيري في مصر ضبط سيدتين سرقتا مشغولات ذهبية من محل مجوهرات بكفر الشيخ بأسلوب المغافلة

أهم الأخبار

الإفتاء: شراء السلع وقت الغلاء لاحتكارها ورفع الأسعار واستغلال الناس ”حرام”

أكدت دار الإفتاء أن التجار الذين يستغلون حاجة الناس ويحتكرون السلع ويبيعونها بأسعار مبالغ فيها آثمون شرعًا؛ لما يترتب على هذا الاستغلال من إلحاق الضرر بالناس والتضييق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار.

وأوضحت الدار أن الأصل في البيع حِلُّه وإباحته؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، إلَّا ما نَهَى الشارع عنه من بعض الممارسات التي قد تضرُّ بمصالح المتبايعين؛ ومن تلك الممارسات "الاحتكار"، والذي هو حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لندرتها، ويصيب الناسَ بسبب ذلك الضررُ، وقد نهى عنه الشارع وحرَّمه؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ» رواه الإمام أحمد في "مسنده"، ومسلم في "صحيحه"، وأبو داود والترمذي –وصححه- وابن ماجه والدارمي في "سننهم"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، و"شعب الإيمان".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ» أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي.

وقد حمل جمهور الفقهاء هذه الأحاديث وغيرها على الحرمة، وأَبْلَغ الأحاديث في النهي عن الاحتكار حديث معمر رضي الله عنه؛ فإنه قد اشتمل على صيغة النفي؛ وذلك في قوله: «لَا يَحْتَكِرُ» فنفى الاحتكار عن كل أحد إلا الخاطئ، واشتمل أيضًا على معنى النهي، فجمع بين النفي والنهي، وهذا أبلغُ في التحريم من النهي منفردًا، ومعناه أنه لا ينبغي لأحد أن يفعل هذا، والخاطئ -بالهمز كما في الحديث- هو الآثم العاصي.

لكن هذا التحريم لا يثبت إلا بشروط، يكاد أن يتفق الفقهاء على ثلاثة منها، وهي: الشراء وقت الغلاء، والمراد بالشراء شراء السلعة الموجودة في البلد، والحبس مع تربص الغلاء، وإحداث ضرر بالناس جراء الحبس، فإذا اختلَّ واحد من هذه الثلاثة فلا يكون احتكارًا.

وعلى ذلك: فمَنْ يَسْتَغل ظروف الناس ويحتكر السلع ويبيعها بهذه الأسعار المبالغ فيها فقد ارتكب مُحرَّمًا؛ للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس إلى مثل هذه السلع، فهو يضرُّ الناس ويضيِّق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار.

موضوعات متعلقة