النهار
السبت 25 يوليو 2026 06:01 مـ 9 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لم يستطع المرض إيقافها.. مروة الأولى على الثانوية الأزهرية تروي رحلة كفاح استثنائية مفتي الجمهورية ينعى الأستاذ الدكتور فتحي محمد الزغبي أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر بطنطا غدا في تمام الثانية ظهرا.. المركز الإعلامي للأزهر يعقد مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية وأسماء الأوائل على مستوى الجمهورية خاص| مصدر بالزمالك: حملة ممنهجة تستهدف إجبار المجلس على قبول عرض ”مجحف” لشركة الكرة الاتصالات :95 مليون مشترك لإنترنت الهاتف المحمول في مصر بنهاية إبريل 2026 روعوا المارة وأثاروا الجدل.. ضبط 3 شباب في واقعة فيديو التحرش بالفتيات في القناطر الخيرية عايدة إسماعيل: دعم القيادة السياسية وراء الطفرة الرياضية.. ومصر أصبحت وجهة لاستضافة البطولات الكبرى ارتفاع مشتركي المحمول في مصر إلى 126 مليون مشترك بنهاية إبريل 2026 بنسبة انتشار تجاوزت 100% استجابة فورية في بنها.. الأجهزة التنفيذية ترفع آثار حادث كوبري كفر الجزار أتوبيس يقتحم مياه الترعة فجأة في شبرا الخيمة دون وقوع اصابات قرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماع اليوم تأسيس٤٣٨شركة تكنولوجية جديدة برؤوس أموال 234.34 مليون جنيه خلال إبريل 2026

أهم الأخبار

الإفتاء: شراء السلع وقت الغلاء لاحتكارها ورفع الأسعار واستغلال الناس ”حرام”

أكدت دار الإفتاء أن التجار الذين يستغلون حاجة الناس ويحتكرون السلع ويبيعونها بأسعار مبالغ فيها آثمون شرعًا؛ لما يترتب على هذا الاستغلال من إلحاق الضرر بالناس والتضييق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار.

وأوضحت الدار أن الأصل في البيع حِلُّه وإباحته؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، إلَّا ما نَهَى الشارع عنه من بعض الممارسات التي قد تضرُّ بمصالح المتبايعين؛ ومن تلك الممارسات "الاحتكار"، والذي هو حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لندرتها، ويصيب الناسَ بسبب ذلك الضررُ، وقد نهى عنه الشارع وحرَّمه؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ» رواه الإمام أحمد في "مسنده"، ومسلم في "صحيحه"، وأبو داود والترمذي –وصححه- وابن ماجه والدارمي في "سننهم"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، و"شعب الإيمان".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ» أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي.

وقد حمل جمهور الفقهاء هذه الأحاديث وغيرها على الحرمة، وأَبْلَغ الأحاديث في النهي عن الاحتكار حديث معمر رضي الله عنه؛ فإنه قد اشتمل على صيغة النفي؛ وذلك في قوله: «لَا يَحْتَكِرُ» فنفى الاحتكار عن كل أحد إلا الخاطئ، واشتمل أيضًا على معنى النهي، فجمع بين النفي والنهي، وهذا أبلغُ في التحريم من النهي منفردًا، ومعناه أنه لا ينبغي لأحد أن يفعل هذا، والخاطئ -بالهمز كما في الحديث- هو الآثم العاصي.

لكن هذا التحريم لا يثبت إلا بشروط، يكاد أن يتفق الفقهاء على ثلاثة منها، وهي: الشراء وقت الغلاء، والمراد بالشراء شراء السلعة الموجودة في البلد، والحبس مع تربص الغلاء، وإحداث ضرر بالناس جراء الحبس، فإذا اختلَّ واحد من هذه الثلاثة فلا يكون احتكارًا.

وعلى ذلك: فمَنْ يَسْتَغل ظروف الناس ويحتكر السلع ويبيعها بهذه الأسعار المبالغ فيها فقد ارتكب مُحرَّمًا؛ للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس إلى مثل هذه السلع، فهو يضرُّ الناس ويضيِّق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار.

موضوعات متعلقة