النهار
السبت 22 نوفمبر 2025 03:25 مـ 1 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أفتتاحات جديدة لمجموعة بيك الباتروس للفنادق بشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم فى عام ٢٠٢٦ قوافل جامعة المنوفية المتكاملة تقدم الكشف والعلاج بالمجان لـ 606 من أهالي قرية ”ساقية أبو شعرة” بأشمون الغربية تراجع جاهزية 642 لجنة قبل انتخابات النواب.. والمحافظ: نعمل على مدار الساعة لضمان بيئة آمنة ومنظمة ”مياه الغربية” تطلق برنامجًا تدريبيًا لتعزيز السلامة المهنية داخل الأماكن المغلقة نسرين طافش وأحمد صلاح حسني بطلا مسلسل «أنا وهو وهم» في رمضان 2026 هيمن عبد الله: 550 مليار دولار في البنية التحتية دفعت نمو الاقتصاد وجذبت الاستثمارات الأجنبية القبض على رمضان صبحي خلال محاكمته فى قضية تزوير معهد أبو النمرس إصابة 4 أشخاص بنزلة معوية إثر تناول وجبة فاسدة بمنازلهم بالفيوم حملات مفاجئة لقطاع التفتيش والمتابعة بالتنمية المحلية على أحياء حدائق القبة والسيدة زينب وعين شمس بالقاهرة رئيس الوزراء: هناك ضرورة مُلحّة لإصلاح منظومة الديون العالمية المُعقدة بما يراعي أوضاع الدول منخفضة ومتوسطة الدخل الدفاع يلتمس التأجيل لحضور محام المتهم الأول.. محاكمة رمضان صبحي تُرحّل لجلسة الثلاثاء المقبل خبير تكنولوجي يحذر : عروض «الجمعة البيضاء »فخ لـ هجمات التصيد الإلكتروني

أهم الأخبار

الإفتاء: شراء السلع وقت الغلاء لاحتكارها ورفع الأسعار واستغلال الناس ”حرام”

أكدت دار الإفتاء أن التجار الذين يستغلون حاجة الناس ويحتكرون السلع ويبيعونها بأسعار مبالغ فيها آثمون شرعًا؛ لما يترتب على هذا الاستغلال من إلحاق الضرر بالناس والتضييق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار.

وأوضحت الدار أن الأصل في البيع حِلُّه وإباحته؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، إلَّا ما نَهَى الشارع عنه من بعض الممارسات التي قد تضرُّ بمصالح المتبايعين؛ ومن تلك الممارسات "الاحتكار"، والذي هو حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لندرتها، ويصيب الناسَ بسبب ذلك الضررُ، وقد نهى عنه الشارع وحرَّمه؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ» رواه الإمام أحمد في "مسنده"، ومسلم في "صحيحه"، وأبو داود والترمذي –وصححه- وابن ماجه والدارمي في "سننهم"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، و"شعب الإيمان".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ» أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي.

وقد حمل جمهور الفقهاء هذه الأحاديث وغيرها على الحرمة، وأَبْلَغ الأحاديث في النهي عن الاحتكار حديث معمر رضي الله عنه؛ فإنه قد اشتمل على صيغة النفي؛ وذلك في قوله: «لَا يَحْتَكِرُ» فنفى الاحتكار عن كل أحد إلا الخاطئ، واشتمل أيضًا على معنى النهي، فجمع بين النفي والنهي، وهذا أبلغُ في التحريم من النهي منفردًا، ومعناه أنه لا ينبغي لأحد أن يفعل هذا، والخاطئ -بالهمز كما في الحديث- هو الآثم العاصي.

لكن هذا التحريم لا يثبت إلا بشروط، يكاد أن يتفق الفقهاء على ثلاثة منها، وهي: الشراء وقت الغلاء، والمراد بالشراء شراء السلعة الموجودة في البلد، والحبس مع تربص الغلاء، وإحداث ضرر بالناس جراء الحبس، فإذا اختلَّ واحد من هذه الثلاثة فلا يكون احتكارًا.

وعلى ذلك: فمَنْ يَسْتَغل ظروف الناس ويحتكر السلع ويبيعها بهذه الأسعار المبالغ فيها فقد ارتكب مُحرَّمًا؛ للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس إلى مثل هذه السلع، فهو يضرُّ الناس ويضيِّق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار.

موضوعات متعلقة