النهار
الأحد 22 فبراير 2026 11:06 مـ 5 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استعدادات مكثفة لانتخابات نقابة المهندسين.. أحمد فوزي: تجهيزات متكاملة لتيسير مشاركة المهندسين الجمعة المقبل في جولة مفاجئة...«أبو كيلة» تتفقد مدارس حدائق القبة وتشدد على الحضور والانضباط | صور الجامع الأزهر يواصل عقد ملتقى «باب الريان» ويناقش الإيمان وأثره الأخلاقي في المجتمع إطلاق ملتقى الفكر الإسلامي الدولي من مسجد الإمام الحسين بحضور نخبة من علماء العالم وآلاف الطلاب قانتين لله.. آلاف المصلين يحيون الليلة الخامسة من رمضان ويؤدون العشاء والتراويح برحاب الجامع الأزهر درس التراويح بالجامع الأزهر: رمضان شهر اختصه الله بخصيصة لا توجد في غيره من سائر الشهور تصوير جوي لبرج وزارة الشؤون الإسلامية السعودية يتوشّح بالأخضر احتفاءً بيوم التأسيس محافظ البحيرة تشارك عمال النظافة حفل إفطار جماعي رئيس جامعة الملك سلمان الدولية يقدم التهنئة لمحافظ جنوب سيناء بتوليه منصبه محافظ جنوب سيناء يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ويشيد بدورها الحيوي محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعًا موسعًا لبحث استعدادات الاحتفال بالعيد القومي في 19 مارس قيادات الأزهر بالبحر الأحمر يقدمون التهنئة لمحافظ البحر الأحمر بمناسبة توليه مهام منصبه

أهم الأخبار

الإفتاء: شراء السلع وقت الغلاء لاحتكارها ورفع الأسعار واستغلال الناس ”حرام”

أكدت دار الإفتاء أن التجار الذين يستغلون حاجة الناس ويحتكرون السلع ويبيعونها بأسعار مبالغ فيها آثمون شرعًا؛ لما يترتب على هذا الاستغلال من إلحاق الضرر بالناس والتضييق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار.

وأوضحت الدار أن الأصل في البيع حِلُّه وإباحته؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، إلَّا ما نَهَى الشارع عنه من بعض الممارسات التي قد تضرُّ بمصالح المتبايعين؛ ومن تلك الممارسات "الاحتكار"، والذي هو حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لندرتها، ويصيب الناسَ بسبب ذلك الضررُ، وقد نهى عنه الشارع وحرَّمه؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ» رواه الإمام أحمد في "مسنده"، ومسلم في "صحيحه"، وأبو داود والترمذي –وصححه- وابن ماجه والدارمي في "سننهم"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، و"شعب الإيمان".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ» أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي.

وقد حمل جمهور الفقهاء هذه الأحاديث وغيرها على الحرمة، وأَبْلَغ الأحاديث في النهي عن الاحتكار حديث معمر رضي الله عنه؛ فإنه قد اشتمل على صيغة النفي؛ وذلك في قوله: «لَا يَحْتَكِرُ» فنفى الاحتكار عن كل أحد إلا الخاطئ، واشتمل أيضًا على معنى النهي، فجمع بين النفي والنهي، وهذا أبلغُ في التحريم من النهي منفردًا، ومعناه أنه لا ينبغي لأحد أن يفعل هذا، والخاطئ -بالهمز كما في الحديث- هو الآثم العاصي.

لكن هذا التحريم لا يثبت إلا بشروط، يكاد أن يتفق الفقهاء على ثلاثة منها، وهي: الشراء وقت الغلاء، والمراد بالشراء شراء السلعة الموجودة في البلد، والحبس مع تربص الغلاء، وإحداث ضرر بالناس جراء الحبس، فإذا اختلَّ واحد من هذه الثلاثة فلا يكون احتكارًا.

وعلى ذلك: فمَنْ يَسْتَغل ظروف الناس ويحتكر السلع ويبيعها بهذه الأسعار المبالغ فيها فقد ارتكب مُحرَّمًا؛ للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس إلى مثل هذه السلع، فهو يضرُّ الناس ويضيِّق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار.

موضوعات متعلقة