النهار
الخميس 11 يونيو 2026 05:20 مـ 25 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرا التعليم والعمل يبحثان إعداد كوادر فنية بشهادات دولية تلبي احتياجات سوق العمل تأجيل الحكم في قضية اتهام عصام صاصا بسرقة لحن أغنية شيرين عبد الوهاب لجلسة 28 يونيو تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل احتفالا برأس السنة الهجرية البورصة المصرية تستضيف الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار (CFA Society Egypt) في حوار استراتيجي لتعزيز تنافسية سوق المال وزير التعليم يبحث مع رئيس هيئة الدواء إعداد كوادر فنية متخصصة في الصناعات الدوائية نقيب التمريض تشارك في امتحانات البورد العربي لتخصص تمريض الطوارئ والكوارث بجامعة العاصمة حادث مروع بشبين القناطر.. إنقلاب سيارتين وسقوطهما داخل ترعة يتسبب بإصابة 5 أشخاص رئيس لجنة فحص مضبوطات قضية سارة خليفة أمام المحكمة: رجعنا لموقع الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات خلال الفحص استثمارات بريطانية تراهن على الإصلاح الاقتصادي المصري.. 1.3 مليار دولار تدفقات تراكمية واستراتيجية جديدة لدعم النمو المستدام رئيس لجنة فحص مخدرات قضية سارة خليفة أمام المحكمة: المضبوطات تتشابه مع 6 مركبات واردة بقرارات وزير الصحة نهاية مأساوية.. مصرع شاب أثناء تدخله لفض مشاجرة أجرامية بالعمرانية ”المينا الهندي”.. الطائر الدخيل الذي تراقبه الدولة لحماية التنوع البيولوجي في مصر

أهم الأخبار

الإفتاء: شراء السلع وقت الغلاء لاحتكارها ورفع الأسعار واستغلال الناس ”حرام”

أكدت دار الإفتاء أن التجار الذين يستغلون حاجة الناس ويحتكرون السلع ويبيعونها بأسعار مبالغ فيها آثمون شرعًا؛ لما يترتب على هذا الاستغلال من إلحاق الضرر بالناس والتضييق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار.

وأوضحت الدار أن الأصل في البيع حِلُّه وإباحته؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، إلَّا ما نَهَى الشارع عنه من بعض الممارسات التي قد تضرُّ بمصالح المتبايعين؛ ومن تلك الممارسات "الاحتكار"، والذي هو حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لندرتها، ويصيب الناسَ بسبب ذلك الضررُ، وقد نهى عنه الشارع وحرَّمه؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ» رواه الإمام أحمد في "مسنده"، ومسلم في "صحيحه"، وأبو داود والترمذي –وصححه- وابن ماجه والدارمي في "سننهم"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، و"شعب الإيمان".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ» أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي.

وقد حمل جمهور الفقهاء هذه الأحاديث وغيرها على الحرمة، وأَبْلَغ الأحاديث في النهي عن الاحتكار حديث معمر رضي الله عنه؛ فإنه قد اشتمل على صيغة النفي؛ وذلك في قوله: «لَا يَحْتَكِرُ» فنفى الاحتكار عن كل أحد إلا الخاطئ، واشتمل أيضًا على معنى النهي، فجمع بين النفي والنهي، وهذا أبلغُ في التحريم من النهي منفردًا، ومعناه أنه لا ينبغي لأحد أن يفعل هذا، والخاطئ -بالهمز كما في الحديث- هو الآثم العاصي.

لكن هذا التحريم لا يثبت إلا بشروط، يكاد أن يتفق الفقهاء على ثلاثة منها، وهي: الشراء وقت الغلاء، والمراد بالشراء شراء السلعة الموجودة في البلد، والحبس مع تربص الغلاء، وإحداث ضرر بالناس جراء الحبس، فإذا اختلَّ واحد من هذه الثلاثة فلا يكون احتكارًا.

وعلى ذلك: فمَنْ يَسْتَغل ظروف الناس ويحتكر السلع ويبيعها بهذه الأسعار المبالغ فيها فقد ارتكب مُحرَّمًا؛ للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس إلى مثل هذه السلع، فهو يضرُّ الناس ويضيِّق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار.

موضوعات متعلقة