النهار
الخميس 25 يونيو 2026 12:12 صـ 8 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سلطنة عُمان تسمح بعبور السفن في مضيق هرمز دون فرض رسوم عبور مصر تسخر إمكانياتها لإنجاح العودة الطوعية للأشقاء السودانيين .. وانطلاق قطار الزكاة الثاني من القاهرة إلى أسوان بترتيبات لوجيستية لعودة آمنة جنح عابدين تحدد 11 يوليو لنظر أولى جلسات محاكمة عمرو أديب في اتهامه بسب وقذف مرتضى منصور تأييد تغريم هالة صدقي 20 ألف جنيه في اتهامها بسب وقذف شاليمار شربتلي محافظ كفرالشيخ يناقش عدد من الملفات الخدمية والتنموية ومشاكل الدوائر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ محافظ كفرالشيخ يترأس اجتماعًا لبحث إنشاء مصنع للإنترلوك والطوب الأسمنتي ضبط ألف لتر سولار مدعم قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بمدينة مسير في كفرالشيخ جامعة كفر الشيخ تستعد لافتتاح أكبر صرح طبي.. طفرة جديدة في الخدمات الصحية بمحافظات الدلتا متابعة ميدانية مكثفة لمديرية الزراعة بكفر الشيخ لفحص المحاصيل الصيفية وانتظام صرف الأسمدة بسبب شبهة مخالفة قرارات حظر التطبيع.. نقابة الصحفيين توقف “صالون الرواد” وتحيل الواقعة للتحقيق البحيرة: قافلة سكانية شاملة بقرية ديروط فى المحمودية مجلس جامعة دمنهور يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو

سياسة

مشروع قانون الأحوال الشخصية يحدد ضوابط انتهاء العدة بعد الطلاق

مشروع قانون الأحوال الشخصية
مشروع قانون الأحوال الشخصية

حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، المقدم من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، الضوابط المنظمة لانتهاء العدة للمرأة بعد الطلاق أو التطليق، وفقًا للحالة الصحية والظروف الخاصة بكل امرأة.

وينص مشروع القانون على أن المطلقة التي تحيض تنقضي عدتها برؤية دم الحيض ثلاث مرات متتابعة، على ألا تقل المدة عن ستين يومًا، بينما تنقضي عدة المرأة التي لا تحيض بمرور تسعين يومًا.

أما في حالات عدم انتظام الحيض، فقد نص المشروع على أن تنتهي العدة برؤية دم الحيض ثلاث مرات أو بمرور عشرة أشهر قمرية، أيهما أقرب.

كما تناول المشروع حالة الحمل، حيث تنقضي عدة المطلقة الحامل بوضع الحمل أو سقوطه أو ثبوت براءة الرحم، في إطار تنظيم الأحكام المرتبطة بالعدة بما يحفظ الحقوق وينظم العلاقات الأسرية وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

ونصت المادة (86) من الباب الثالث على أن العدة هي المدة المحددة شرعًا التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بعد وقوع الفرقة الزوجية أو وفاة الزوج.

ووفقًا للمادة (87)، تجب العدة على المرأة حال وقوع الفرقة بين الزوجين بعد الدخول أو الخلوة الشرعية، سواء كانت الفرقة بطلاق رجعي أو بائن أو بحكم قضائي، وكذلك في حالات الزواج الصحيح أو الفاسد أو الوطء بشبهة، إضافة إلى حالات وفاة الزوج أو اعتباره ميتًا.

وأوضح المشروع أن بداية العدة تختلف بحسب الحالة، إذ تبدأ في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق، وفي الزواج الفاسد من تاريخ الحكم بالتفريق، وفي الوطء بشبهة من تاريخ الترك.

كما تبدأ عدة الوفاة من تاريخ وفاة الزوج أو صدور حكم نهائي باعتباره ميتًا، بينما تبدأ في حالات التطليق أو الفسخ القضائي من تاريخ الحكم النهائي الصادر من المحكمة المختصة، مع التأكيد على أنه لا عدة قبل الدخول أو الخلوة الشرعية.

موضوعات متعلقة