النهار
الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 04:56 صـ 16 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط 180 عبوة بويات مجهولة المصدر وتحرير 8 محاضر في حملة بتموين بني سويف خالد الغندور يكشف مفاجأة حسام حسن الهجومية بمشاركة زيكو ومرموش أساسيين:- بعد تصريح تامر عبدالمنعم عن تولي محمد حفظي رئاسة مهرجان الإسكندرية.. عصام زكريا يكشف الحقيقة لأول مرة في طوخ.. فريق طبي ينجح في إجراء قسطرة مخية تشخيصية وكيل ”تعليم البحيرة”: استثمار أنشطة الإعلام التربوى في اكتشاف الطلاب الموهوبين تعاون مشترك بين تعليم البحيرة والأزهر الشريف لترسيخ القيم والأخلاق وبناء وعي طلابي مستنير داخل المدارس البحيرة تستعد لأكبر حدث ثقافي الخميس.. معرض دمنهور للكتاب في نسخته التاسعة مجلس جامعة المنصورة الأهلية.. شراكات دولية جديدة ودعم للبحث العلمي ومبادرات لتطوير الحياة الجامعية انطلاق فعاليات المرحلة الرابعة من «أسرتي قوتي» للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ببني سويف فرحة العمر في الإسكندرية.. المحافظ يهدي أسر الشهداء وبطل البيطاش 6 رحلات عمرة مجانية من تحيا مصر قنصوة يعيد الروح لمهرجان الإسكندرية السينمائي.. ويطلق خطة تطوير شاملة للمهرجانات حملة لإزالة المخالفات بالسنبلاوين

سياسة

مشروع قانون الأحوال الشخصية يحدد ضوابط انتهاء العدة بعد الطلاق

مشروع قانون الأحوال الشخصية
مشروع قانون الأحوال الشخصية

حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، المقدم من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، الضوابط المنظمة لانتهاء العدة للمرأة بعد الطلاق أو التطليق، وفقًا للحالة الصحية والظروف الخاصة بكل امرأة.

وينص مشروع القانون على أن المطلقة التي تحيض تنقضي عدتها برؤية دم الحيض ثلاث مرات متتابعة، على ألا تقل المدة عن ستين يومًا، بينما تنقضي عدة المرأة التي لا تحيض بمرور تسعين يومًا.

أما في حالات عدم انتظام الحيض، فقد نص المشروع على أن تنتهي العدة برؤية دم الحيض ثلاث مرات أو بمرور عشرة أشهر قمرية، أيهما أقرب.

كما تناول المشروع حالة الحمل، حيث تنقضي عدة المطلقة الحامل بوضع الحمل أو سقوطه أو ثبوت براءة الرحم، في إطار تنظيم الأحكام المرتبطة بالعدة بما يحفظ الحقوق وينظم العلاقات الأسرية وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

ونصت المادة (86) من الباب الثالث على أن العدة هي المدة المحددة شرعًا التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بعد وقوع الفرقة الزوجية أو وفاة الزوج.

ووفقًا للمادة (87)، تجب العدة على المرأة حال وقوع الفرقة بين الزوجين بعد الدخول أو الخلوة الشرعية، سواء كانت الفرقة بطلاق رجعي أو بائن أو بحكم قضائي، وكذلك في حالات الزواج الصحيح أو الفاسد أو الوطء بشبهة، إضافة إلى حالات وفاة الزوج أو اعتباره ميتًا.

وأوضح المشروع أن بداية العدة تختلف بحسب الحالة، إذ تبدأ في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق، وفي الزواج الفاسد من تاريخ الحكم بالتفريق، وفي الوطء بشبهة من تاريخ الترك.

كما تبدأ عدة الوفاة من تاريخ وفاة الزوج أو صدور حكم نهائي باعتباره ميتًا، بينما تبدأ في حالات التطليق أو الفسخ القضائي من تاريخ الحكم النهائي الصادر من المحكمة المختصة، مع التأكيد على أنه لا عدة قبل الدخول أو الخلوة الشرعية.

موضوعات متعلقة