هل يلزم القانون الجهات الحكومية والخاصة بتعيين 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة؟
ألزم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجهات الحكومية وغير الحكومية وأصحاب الأعمال بتخصيص نسبة من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار دعم دمجهم في سوق العمل، وضمان حصولهم على فرص متكافئة دون تمييز، بما يكفل ممارسة حقهم في العمل داخل بيئة مناسبة.
تعيين 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة
ونصت المادة 22 من القانون على إلزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وكل صاحب عمل يستخدم 20 عاملًا فأكثر، سواء في مكان واحد أو عدة أماكن، وبغض النظر عن طبيعة العمل، بتعيين نسبة لا تقل عن 5% من إجمالي العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتم ترشيح الأشخاص لشغل هذه الوظائف من خلال الوزارة المختصة بشؤون العمل والجهات التابعة لها، وفقًا للسجل المنصوص عليه في المادة 21 من القانون.
متابعة تنفيذ نسبة التعيين
كما يتولى المجلس المختص، بالتنسيق مع الوزارة المعنية، متابعة مدى التزام الجهات المختلفة بتطبيق نسبة الـ5% المقررة، إلى جانب مراقبة ظروف العمل وفرص التشغيل وغيرها من الالتزامات التي حددها القانون بشأن تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص وبعد التنسيق مع الوزراء المعنيين، قرارًا يتضمن القواعد والشروط المنظمة لتطبيق هذه الأحكام.
إخطار الجهة المختصة بالتعيين
وألزم القانون كل جهة تقوم بتعيين شخص من ذوي الإعاقة بإخطار الجهة المختصة بذلك، من خلال كتاب موصى عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من تاريخ مباشرة العمل، بهدف متابعة تنفيذ النسبة القانونية وضمان حصول العاملين من ذوي الإعاقة على حقوقهم الوظيفية.
حماية الحقوق ومنع التمييز
ولم يقتصر القانون على تنظيم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، وإنما تضمن مجموعة من الضمانات والحقوق التي تلتزم الدولة بحمايتها.
وبموجب المادة 4، تلتزم الدولة بحماية جميع الحقوق المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء الواردة في القانون أو في أي تشريع آخر، مع حظر جميع أشكال التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة.
كما يضمن القانون المساواة الكاملة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والعمل على إزالة العقبات التي تحول دون ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لهذه الحقوق، بما يعزز دمجهم في المجتمع وسوق العمل.




.png)
.jpg)


.jpg)
.jpg)






