النهار
جريدة النهار المصرية

سياسة

مشروع قانون الأحوال الشخصية يحدد ضوابط انتهاء العدة بعد الطلاق

مشروع قانون الأحوال الشخصية
أحمد البيومي -

حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، المقدم من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، الضوابط المنظمة لانتهاء العدة للمرأة بعد الطلاق أو التطليق، وفقًا للحالة الصحية والظروف الخاصة بكل امرأة.

وينص مشروع القانون على أن المطلقة التي تحيض تنقضي عدتها برؤية دم الحيض ثلاث مرات متتابعة، على ألا تقل المدة عن ستين يومًا، بينما تنقضي عدة المرأة التي لا تحيض بمرور تسعين يومًا.

أما في حالات عدم انتظام الحيض، فقد نص المشروع على أن تنتهي العدة برؤية دم الحيض ثلاث مرات أو بمرور عشرة أشهر قمرية، أيهما أقرب.

كما تناول المشروع حالة الحمل، حيث تنقضي عدة المطلقة الحامل بوضع الحمل أو سقوطه أو ثبوت براءة الرحم، في إطار تنظيم الأحكام المرتبطة بالعدة بما يحفظ الحقوق وينظم العلاقات الأسرية وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

ونصت المادة (86) من الباب الثالث على أن العدة هي المدة المحددة شرعًا التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بعد وقوع الفرقة الزوجية أو وفاة الزوج.

ووفقًا للمادة (87)، تجب العدة على المرأة حال وقوع الفرقة بين الزوجين بعد الدخول أو الخلوة الشرعية، سواء كانت الفرقة بطلاق رجعي أو بائن أو بحكم قضائي، وكذلك في حالات الزواج الصحيح أو الفاسد أو الوطء بشبهة، إضافة إلى حالات وفاة الزوج أو اعتباره ميتًا.

وأوضح المشروع أن بداية العدة تختلف بحسب الحالة، إذ تبدأ في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق، وفي الزواج الفاسد من تاريخ الحكم بالتفريق، وفي الوطء بشبهة من تاريخ الترك.

كما تبدأ عدة الوفاة من تاريخ وفاة الزوج أو صدور حكم نهائي باعتباره ميتًا، بينما تبدأ في حالات التطليق أو الفسخ القضائي من تاريخ الحكم النهائي الصادر من المحكمة المختصة، مع التأكيد على أنه لا عدة قبل الدخول أو الخلوة الشرعية.