النهار
الأربعاء 15 أبريل 2026 06:22 صـ 27 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مجلس الوزراء السعودي برئاسةولي العهد يُجدد إدانته الاعتداءات السافرة التي طالت المملكة ودول ”مجلس التعاون” بمسيرات انطلقت من الأراضي العراقية الجامعة العربية تبحث مستقبل الهوية .. التنوع العربي من التحدي إلى فرصة للتكامل المهندس رامي غالي : يؤكد أهمية قرار الدولة بشأن تطبيق معايير جديدة لتحسين كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية محافظ سوهاج في جولة مفاجئة: ”أرواح الناس أمانة.. ولن أرحم أي تقصير في إجراءات السلامة بالمراكب النيلية” جامعة المنصورة: استخراج جسم غريب من الشعب الهوائية لطفل باستخدام المنظار الشعبي بمستشفى الأطفال ريادة الأعمال من الفكر إلى الربح”.. ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية الأكاديمية العربية تفتتح مختبراً متطوراً لأمن المعلومات بالتعاون مع «فورتينت» لتعزيز التعليم والتحول الرقمي نائب محافظ الفيوم يترأس لجنة متابعة تشغيل مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة ”حياة كريمة” بتكلفة 20 مليون جنيه القليوبية تبدأ أكبر خطة تطوير طرق بشبرا.. 4 مناطق في صدارة التنفيذ ضربة قوية للإشغالات.. محافظ القليوبية يشعل شارع 23 يوليو بحملة مكبرة بشبرا مشاركة صلاح.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ليفربول وباريس سان جيرمان وزير البترول يعزز التعاون مع البرلمان لدعم الاستثمار وتوصيل الغاز للمناطق الأكثر احتياجًا

حوادث

هل يحق للزوج استرداد المهر بعد الانفصال؟.. قانوني يجيب

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

يتساءل العديد من الأزواج عن حقهم فى استرداد المهر الذي دفعه للزوجة بعد الانفصال، فهل هو المهر الثابت بوثيقة الزواج؟، وإن كان صورياً؟، أم المهر الحقيقي الذي دفعه زوجها؟.

فى هذا الصدد، قال فهد مرزوق المحامي، إن الزوجة ملزمة قانوناً برد كل المهر السري لا العلني إذا كان الثابت بوثيقة الزواج كمهر أو كمقدم مهر لا يمثل الحقيقة بأن كان الزوج قد دفع أكثر منه سواء في صورة نقدية أو عينية كان من حق هذا الزوج أن يسترد كل ما دفعة للقضاء للزوجة بالخلع.

وأضاف، أن على الزوج أن يدفع بصورية المهر ويطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات المهر الحقيقي الذي قبضته الزوجة، يجوز للزوج وهو المدعي عليه في دعوى التطليق خلعا أن يدفع بصورية المهر الثابت بوثيقة الزواج ويطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بشهادة الشهود المهر الحقيقي الذي قبضته الزوجة منه.

تابع "مرزوق": بالنسبة للأساس القانوني لهذا الدفع فهو نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م والتي يجري نصها ( تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد في شانة نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة) والراجح في مذهب الإمام ابي حنيفة ان العبرة بمهر السر ( المهر الصوري )وفي ذلك ذهب رأي في الفقه إذا كان الاختلاف في مقدار المهر المقبض، بان يدعي الزوج أنة دفع قدراً معيناً وتدعي الزوجة أنة اقل منه فعلية البينة، وإلا فالقول قول الزوجة بيمينها، مرد ذلك أن الزوج يدعي خلاف الظاهر وهو الثابت في وثيقة الزواج.

واختتم "مرزوق" حديثه، بأن هناك اتجاه للمحاكم في قبول الدفع بصورية المهر وطلب الزوج استرداد المهر الحقيقي لا الصوري، وكانت استجابت للدفع بالصورية أو الدفع بوجود مهر سري ومهر علني المبدى من جانب الزوج المدعي عليه، وتأسس القرار بإحالة الدعوى إلى التحقيق إلى أن الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان فيما يتضمنه من الاعتداد بالمهر السري دون العلني، طبقاً لصريح نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م فان الأحكام تصدر في الدعاوى الشرعية ومنها دعوى التطليق خلعا طبقا للقانون رقم 1 لسنة 2000م ، وإذا خلا القانون المشار إلية من حكم ما، وجب على القاضي أن يرجع إلى ارجح الأقوال في مذهب الأمام أبى حنيفة باعتباره حينئذ القانون الواجب التطبيق بصريح النص، ولذا فان القول بخضوع الدفع بصورية المهر لقواعد قانون الإثبات، حيث لا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة والتمسك بنصاب الإثبات بالشهود، قول غير صحيح، لان القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة هو ارجح الأقوال في مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان، والذي يعتد فيه بالمهر السري أو الحقيقي دون المهر العلني أو الصوري، وعلى جانب أخر فأنة لا يجوز التمسك بما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000م والتي قررت حق الزوج في المطالبة بالمهر الحقيقي ولكن بعد الحكم في دعوى الخلع حيث يقبل الزوج المهر الصوري، أساس ذلك انه ليس للمذكرة الإيضاحية للقانون ادني قيمة إلزامية اللهم إلا لمن أصدرها ، إذا كان الصداق – المهر – مسمى في العقد ولكن الزوج أدعى أنه دفع أكثر منه ألزمت المحكمة الزوجة برد القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج، وانفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة.