النهار
السبت 2 أغسطس 2025 11:12 صـ 7 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في المنوفية.. سيدة تهدي زوجها رحلة عمرة بعد فوزها بها: ”هو أولى بزيارة الحبيب” ندى راشد ”نصف النجاح” في كواليس تفوق هاجر حسان الأولى على الثانوية الأزهرية «شرشر» يهنئ المهندس وليد حجاج والمستشار أسامة بده بزفاف المهندس مهند والدكتورة روان إنفراد.. مدير أمن القليوبية يعتمد الحركة الداخلية لمأمورى الأقسام والمراكز نجاح عمليتي زراعة قرنية لشاب وسيدة في مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ ضبط سمسار بالغربية ظهر بصور متداولة حاملاً أسلحة نارية العثور على جثة الطالب عمار العدل” بعد غرقه في بحر أبو علي بالمحلة ”فضائل مصر في القرآن”.. محور ندوة ل ”أوقاف الغربية” بمسجد السيد البدوي ضمن مبادرة ”صحح مفاهيمك” مصرع فتاة وخطيبها واثنين آخرين في حادث مروع بكفر الشيخ غرامات فورية وفسخ التعاقد مع أي تجاوزات من مستأجرين الشواطىء بالإسكندرية امين امانة ”شئون المصريين بالخارج” :رؤية جديدة لدعم الصادرات الزراعية بجنوب سيناء .. و نقترح منطقة حرة بشرم الشيخ بداية حياة.. فريق مستشفى 30 يونيو ينقذ وتين بعد ولادة حرجة بوزن 1 كجم

منوعات

آثمٌ شرعا ومُجَرّم قانونًا.. حكم تزوير الشهادات الطبية للحصول على إجازة من العمل

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن لجوء بعض الموظفين إلى تزوير الشهادات الطبية ، للحصول على إجازة من العمل لا يجوز شرعا ويعد آثمٌ، وهو فعل مُجَرَّم أيضًا قانونًا.
وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :الموظف الذي يقوم بتزوير الشهادات الطبية من أجل الحصول على إجازة من العمل؛ آثمٌ شرعًا.
وأكدت الإفتاء ، أن تساهل الطبيب في كتابة مثل هذه التقارير الكاذبة مع عِلْمه بعدم صحتها وعدم مطابقتها لواقع التشخيص الصحيح للشخص هو مِن خيانة الأمانة التي يأثم عليها شرعًا؛ وهو فعل مُجَرَّم أيضًا قانونًا.
وعن حكم التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية؟
أشارت دار الإفتاء، أنه لا يجوز للطبيب التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية، وعليه أن لا يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله، ولا يجوز له أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد.
وحدد قانون العقوبات عقوبة ارتكب جريمة تزوير وتلاعب فى التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن «كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس».
ونصت المادة 222: «كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا».
كما أن المادة 223، نصت على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم