النهار
الجمعة 31 يوليو 2026 05:02 صـ 15 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«صيدلة المنصورة» تناقش رسالة ماجستير لباحث عراقي حول الحد من الآثار السمية للعلاج الدوائي الكيميائي بعد رسوب 67% من أولى طب.. أول تعليق لرئيس جامعة قنا: لن يتخرج إلا من استوفى المعايير الأكاديمية ”تعليم البحيرة” و”الأبنية التعليمية” تنسقان الجهود لخطة شاملة للأعمال الإنشائية والصيانة الشاملة لمشروعات المدارس ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية ”Aroya” علي متنها 3846 سائح ضبط 125 عبوة بويات منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بقرية صروة في قلين بكفرالشيخ وفاة عامل متأثرًا بإصابته في حادث تصادم بطريق القاهرة - الفيوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي يقرر غلق اكاديميات اعلامية وتعليمية تمنح شهادات وهمية ​«أفريكسيم بنك» يطلق منصات تجارية في زيمبابوي ومالاوي لدعم التجارة البينية الأفريقية مناقشة رواية بعد منتصف الليل في بيت السناري محمد عيسى رئيسًا ورامي كاطو نائبًا.. جمعية اتصال تُشكل مكتبها التنفيذي للدورة 2026-2030 MCS وWadhwani Foundation توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز جاهزية الشباب لوظائف المستقبل في مجال الأمن السيبراني 73% من مؤسسات مصر تخشى مخاطر الذكاء الاصطناعي رغم وتيرة تبنيه السريعة

حوادث

خاص.. خربوا بيوت الناس ودمروا حياتهم.. اعرف مصير أصحاب أبلكيشن ”هوج بول” بعد القبض عليهم

المحامي أيمن محفوظ
المحامي أيمن محفوظ

مجموعه من الجرائم تنتظر ضحايا المستريح الالكتروني الذين شاركوا الجناه في الاستيلاء علي اموال ضحايا اخرين بترويج للمنصه هوج بول.


قال أيمن محفوظ، المحامي والمستشار القانوني، أن الاتجار في العملات الرقميه المشفره والنصب علي المواطنين فالعملات الرقميه محظور التدوال بها في مصر طبقا لنص المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.


ووضح محفوظ، في تصريحات خاصة لـ "النهار"، أنها تعاقب بالحبس أو وبالغرامة التي تبدأ من مليون الي 10 ملايين ج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وايضا جريمه المعاقب عليها بالماده 336 من قانون العقوبات والتي تصل فيها العقوبه الى ثلاث سنوات عندما يوهم الجاني الضحيه بوجود مشروع وهمي لسلب امواله وحيث ان الانترنت هو الوسيله التي يستقطق بها الجناه الضحايا فانهم يكونوا متهمين باساءه استعمال الانترنت ولكن لنا راي خاص انهم ايضا الجناه وجهون اتهام خطير تصل عقوبته الى السجن المؤبد وهو جريمه توظيف الاموال طبقا لقانون 146 لسنه 1988.

واستكمل حديثه، وإلي دور من روجوا للهذا المستريح الالكتروني هم يعدوا متهمين طبقا للنصوص القانون ويستحقوا عقوبه الفاعل الاصلي ولكن كل حريمه لها عنصران الركن المادي وهو فعل الحريمه والركن المعنوي هو القصد العام والخاص المتطلب لتلك الحرائم ولا اعتقد ان القصد من الترويج لهذا المجرم صاحب المنصه المشبوهه كان بهدف اجرامي يخدم الجريمه وهذا ما ستكشفه التحقيقات عن دور كل مساهم في الجرائم. فالخلاصه ان التحقيقات ستبحث عن قصد المروجين للمجرم وهذا هو الفيصل في ادانه او براءه الضحايا المتهمين بمساعده المجرم صاحب المنصه.

موضوعات متعلقة