النهار
الجمعة 1 مايو 2026 02:20 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لماذا يخشى جمهور الأهلي القمة أمام الزمالك ؟| اعرف السبب الدفاع يربك الحسابات.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك ثنائي هجومي.. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي قناة الأهلي: الانتهاكات ضد الخطيب زادت عن حدها.. ولا يوجد بشري بدون أخطاء نقل وتعيين 10 قيادات محلية ضمن حركة محدودة بالمحافظات وزير الخارجية الصيني: قضية تايوان تشكل أكبر خطر يهدد العلاقات بين بكين وواشنطن وزير الزراعة يعلن تقدم الصادرات الزراعية المصرية إلى 3.7 مليون طن منذ بداية العام وحتى الآن قاليباف : لا يمكن محاصرة إيران تخفيضات تصل 60% وموافقات خلال 30 يومًا.. تعديلات «الثروة المعدنية» تعزز الاستثمار وتخفض التكاليف بتكليف من رئيس الحكومة .. 3 وزراء يراجعون الاتفاقيات المزمع توقيعها مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية وزيرا الاتصالات والتخطيط ونائب وزير المالية يبحثون التعاون المشترك للتحول الرقمي طلاب أولى ثانوي في المجهول.. أسئلة معلّقة تُربك طلاب البكالوريا وتضع الوزارة تحت الضغط

حوادث

خاص.. خربوا بيوت الناس ودمروا حياتهم.. اعرف مصير أصحاب أبلكيشن ”هوج بول” بعد القبض عليهم

المحامي أيمن محفوظ
المحامي أيمن محفوظ

مجموعه من الجرائم تنتظر ضحايا المستريح الالكتروني الذين شاركوا الجناه في الاستيلاء علي اموال ضحايا اخرين بترويج للمنصه هوج بول.


قال أيمن محفوظ، المحامي والمستشار القانوني، أن الاتجار في العملات الرقميه المشفره والنصب علي المواطنين فالعملات الرقميه محظور التدوال بها في مصر طبقا لنص المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.


ووضح محفوظ، في تصريحات خاصة لـ "النهار"، أنها تعاقب بالحبس أو وبالغرامة التي تبدأ من مليون الي 10 ملايين ج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وايضا جريمه المعاقب عليها بالماده 336 من قانون العقوبات والتي تصل فيها العقوبه الى ثلاث سنوات عندما يوهم الجاني الضحيه بوجود مشروع وهمي لسلب امواله وحيث ان الانترنت هو الوسيله التي يستقطق بها الجناه الضحايا فانهم يكونوا متهمين باساءه استعمال الانترنت ولكن لنا راي خاص انهم ايضا الجناه وجهون اتهام خطير تصل عقوبته الى السجن المؤبد وهو جريمه توظيف الاموال طبقا لقانون 146 لسنه 1988.

واستكمل حديثه، وإلي دور من روجوا للهذا المستريح الالكتروني هم يعدوا متهمين طبقا للنصوص القانون ويستحقوا عقوبه الفاعل الاصلي ولكن كل حريمه لها عنصران الركن المادي وهو فعل الحريمه والركن المعنوي هو القصد العام والخاص المتطلب لتلك الحرائم ولا اعتقد ان القصد من الترويج لهذا المجرم صاحب المنصه المشبوهه كان بهدف اجرامي يخدم الجريمه وهذا ما ستكشفه التحقيقات عن دور كل مساهم في الجرائم. فالخلاصه ان التحقيقات ستبحث عن قصد المروجين للمجرم وهذا هو الفيصل في ادانه او براءه الضحايا المتهمين بمساعده المجرم صاحب المنصه.

موضوعات متعلقة