النهار
السبت 2 أغسطس 2025 08:47 صـ 7 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ندى راشد ”نصف النجاح” في كواليس تفوق هاجر حسان الأولى على الثانوية الأزهرية «شرشر» يهنئ المهندس وليد حجاج والمستشار أسامة بده بزفاف المهندس مهند والدكتورة روان إنفراد.. مدير أمن القليوبية يعتمد الحركة الداخلية لمأمورى الأقسام والمراكز نجاح عمليتي زراعة قرنية لشاب وسيدة في مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ ضبط سمسار بالغربية ظهر بصور متداولة حاملاً أسلحة نارية العثور على جثة الطالب عمار العدل” بعد غرقه في بحر أبو علي بالمحلة ”فضائل مصر في القرآن”.. محور ندوة ل ”أوقاف الغربية” بمسجد السيد البدوي ضمن مبادرة ”صحح مفاهيمك” مصرع فتاة وخطيبها واثنين آخرين في حادث مروع بكفر الشيخ غرامات فورية وفسخ التعاقد مع أي تجاوزات من مستأجرين الشواطىء بالإسكندرية امين امانة ”شئون المصريين بالخارج” :رؤية جديدة لدعم الصادرات الزراعية بجنوب سيناء .. و نقترح منطقة حرة بشرم الشيخ بداية حياة.. فريق مستشفى 30 يونيو ينقذ وتين بعد ولادة حرجة بوزن 1 كجم أحياء الإسكندرية تشن حملات علي بازار ومخابز لضبط الأسواق

حوادث

خاص.. خربوا بيوت الناس ودمروا حياتهم.. اعرف مصير أصحاب أبلكيشن ”هوج بول” بعد القبض عليهم

المحامي أيمن محفوظ
المحامي أيمن محفوظ

مجموعه من الجرائم تنتظر ضحايا المستريح الالكتروني الذين شاركوا الجناه في الاستيلاء علي اموال ضحايا اخرين بترويج للمنصه هوج بول.


قال أيمن محفوظ، المحامي والمستشار القانوني، أن الاتجار في العملات الرقميه المشفره والنصب علي المواطنين فالعملات الرقميه محظور التدوال بها في مصر طبقا لنص المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.


ووضح محفوظ، في تصريحات خاصة لـ "النهار"، أنها تعاقب بالحبس أو وبالغرامة التي تبدأ من مليون الي 10 ملايين ج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وايضا جريمه المعاقب عليها بالماده 336 من قانون العقوبات والتي تصل فيها العقوبه الى ثلاث سنوات عندما يوهم الجاني الضحيه بوجود مشروع وهمي لسلب امواله وحيث ان الانترنت هو الوسيله التي يستقطق بها الجناه الضحايا فانهم يكونوا متهمين باساءه استعمال الانترنت ولكن لنا راي خاص انهم ايضا الجناه وجهون اتهام خطير تصل عقوبته الى السجن المؤبد وهو جريمه توظيف الاموال طبقا لقانون 146 لسنه 1988.

واستكمل حديثه، وإلي دور من روجوا للهذا المستريح الالكتروني هم يعدوا متهمين طبقا للنصوص القانون ويستحقوا عقوبه الفاعل الاصلي ولكن كل حريمه لها عنصران الركن المادي وهو فعل الحريمه والركن المعنوي هو القصد العام والخاص المتطلب لتلك الحرائم ولا اعتقد ان القصد من الترويج لهذا المجرم صاحب المنصه المشبوهه كان بهدف اجرامي يخدم الجريمه وهذا ما ستكشفه التحقيقات عن دور كل مساهم في الجرائم. فالخلاصه ان التحقيقات ستبحث عن قصد المروجين للمجرم وهذا هو الفيصل في ادانه او براءه الضحايا المتهمين بمساعده المجرم صاحب المنصه.

موضوعات متعلقة