النهار
الأحد 1 فبراير 2026 05:33 صـ 13 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حسين الزناتي: الاستثمار في الطفل هو استثمار في مستقبل الوطن نقيب الإعلاميين يشيد بحفل “رمضان بريمير” للشركة المتحدة لدراما الموسم الجديد 2026 «عين شمس» تدعم طلابها ببرنامج تعايش في أكاديمية الشرطة لتأهيل جيل واعٍ وقادر على بناء الوطن رئيس البرلمان العربي: خروقات كيان الاحتلال لوقف إطلاق النار تقويض متعمد للتهدئة وجريمة حرب متواصلة بحق الشعب الفلسطيني الربان فيليبس عيسى يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط بكنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس ماذا جاء في الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره الإيراني؟ رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: مصر نموذج للتعايش والرحمة والشراكة بين أبنائها الكنيسة الكاثوليكية بمصر تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس النائب البطريركي للروم الكاثوليك بمصر يختتم الأربعين ساعة سجود أمام القربان المقدس من أجل السلام طاقم تحكيم مصري لمباراة زامبيا وغانا في تصفيات الأمم الأفريقية لكرة الصالات يوسف شامل يتوج ببرونزية كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين بالقاهرة البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية يشارك بفاعليات معرض القاهرة للكتاب بلوحات لفرقة رضا الأستعراضية

حوادث

ولي له كرمات متهم بفعل المنكرات..محامي يكشف العقوبة القانونية على صلاح التيجاني..تصل إلى 7سنوات

كشف المحامي ابراهيم طنطاوي المحامي بالجنايات في اتهام الشيخ صلاح التيجاني المعروف بالولي صاحب الكرامات أحد المفصولين من الجماعات الصوفية حسب تصريح المتحدث عنهم بأن المذكور مفصول منذ عام ٢٠١٧ وأن ذلك الشخص يطلق علي نفسه بأنه شيخ الطريقة التيجانية والمتهم بالتحرش الإلكتروني بالمجني عليها خديجة وذلك أثناء قيامه برعايتها حيث عهد إليه والدة المجني عليها القاصر لرعايتها دينيا، أنه إذا ثبت ذلك فإن فاستغل تلك الأمانة استغلال مخالفا للقانون والشرع خاصة وأن ثقة والدي المبلغة نابعة من فضيلة أصحاب الرداء الديني الحقيقيين ووسط جدل اعلامي بشان حقيقة الطريقة التيجانية والولي والكرمات .

وأضاف الدكتور ابراهيم طنطاوي المحامي بالجنايات في تصريحات خاصة لجريدة النهار المصرية أنه في حالة ثبوت الاتهام الموجه للشيخ صلاح التيجاني سيواجهوالعقوبة المقررة في نص المادة ٣٠٦ فقرة ب من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢١ الذي اصدر لتغليظ عقوبة التحرش وهو السجن الذي لايقل عن ٧سنوات.

واوضح أن المادة 306 مكرر "أ" من قانون العقوبات نص على أن تقضي بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ولفت إلى أن عقوبة الحبس تكون مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

كما نصت المادة 306 مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون "الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبناء عليه يجب التعامل بكل حزم وفقا لنصوص المواد الاتية (306 مكرر أول أ وب وكذا نص المادة ٢٦٧ ) من قانون العقوبات المصري