النهار
الثلاثاء 5 مايو 2026 03:50 صـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأنبا بولا :الإلحاد سبب صريح للتطليق في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين المصريين نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا بكليات الطب بالقاهرة بمشاركة 25 جامعة و100 مشروع.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض التطبيقات الهندسية بعد واقعة مدرسة هابي لاند.. «أمهات مصر» تطالب بتشديد إجراءات الرقابة والتوسع في كاميرات المراقبة انتخاب المجلس البلدي في دير البلح بغزة للمرة الاولي منذ 22 عاما هل تساهم زيارة وزير الخارجية السوري في كسر الجمود وفتور العلاقات مع القاهرة ؟ «المؤتمر»: لقاء السيسي وأمين «التعاون الاقتصادي» يعزز مكانة مصر اقتصاديًا كيف يخطط نيتنياهو لزيادة طائرات اف 35 استعدادا للحرب الجديدة مع ايران ؟ قائمة بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل 3 فلسطينيين في قطاع غزة وزير البترول يبحث مع «إكسون موبيل» التوسع في إنتاج الزيوت التخليقية وتعزيز التصدير إلى 45 دولة جولة وزارية في “مدينة الفنون”.. جيهان زكي تدعم النحت وتؤكد: الفن جزء من تشكيل الوعي العمراني

حوادث

ولي له كرمات متهم بفعل المنكرات..محامي يكشف العقوبة القانونية على صلاح التيجاني..تصل إلى 7سنوات

كشف المحامي ابراهيم طنطاوي المحامي بالجنايات في اتهام الشيخ صلاح التيجاني المعروف بالولي صاحب الكرامات أحد المفصولين من الجماعات الصوفية حسب تصريح المتحدث عنهم بأن المذكور مفصول منذ عام ٢٠١٧ وأن ذلك الشخص يطلق علي نفسه بأنه شيخ الطريقة التيجانية والمتهم بالتحرش الإلكتروني بالمجني عليها خديجة وذلك أثناء قيامه برعايتها حيث عهد إليه والدة المجني عليها القاصر لرعايتها دينيا، أنه إذا ثبت ذلك فإن فاستغل تلك الأمانة استغلال مخالفا للقانون والشرع خاصة وأن ثقة والدي المبلغة نابعة من فضيلة أصحاب الرداء الديني الحقيقيين ووسط جدل اعلامي بشان حقيقة الطريقة التيجانية والولي والكرمات .

وأضاف الدكتور ابراهيم طنطاوي المحامي بالجنايات في تصريحات خاصة لجريدة النهار المصرية أنه في حالة ثبوت الاتهام الموجه للشيخ صلاح التيجاني سيواجهوالعقوبة المقررة في نص المادة ٣٠٦ فقرة ب من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢١ الذي اصدر لتغليظ عقوبة التحرش وهو السجن الذي لايقل عن ٧سنوات.

واوضح أن المادة 306 مكرر "أ" من قانون العقوبات نص على أن تقضي بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ولفت إلى أن عقوبة الحبس تكون مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

كما نصت المادة 306 مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون "الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبناء عليه يجب التعامل بكل حزم وفقا لنصوص المواد الاتية (306 مكرر أول أ وب وكذا نص المادة ٢٦٧ ) من قانون العقوبات المصري