الجمعة 26 أبريل 2024 10:26 مـ 17 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

تقارير ومتابعات

تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.. تعرف على الضوابط المنوطة للإشتراك

تأمين الشيخوخة
تأمين الشيخوخة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية، ضوابط منوطة باشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك لبعض الفئات التي نصت عليها المادة 2 من القانون.

الفئات المشار إليها بالبند أولا

  • الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع (12%) من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريا.
  • الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (9%) من أجره شهريا.

الفئات المشار إليها بالبندين ثانيا وثالثا

بواقع (21%) من دخل الاشتراك الشهري الذي يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفئات المشار إليها بالبند رابعا

  • الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (9%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.
  • مساهمة الخزانة العامة بواقع (12%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.

وتزاد نسبة الاشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة (1%) وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز إجمالي نسبة الاشتراكات 26%.

ويجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إذا توافرت في شأنها الشروط الآتية:

1- أن تكون المدة تالية لسن بداية الخضوع لأحكام هذا القانون.

2- أن تكون سنوات كاملة.

3- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي.

موضوعات متعلقة