الأربعاء 24 أبريل 2024 08:15 صـ 15 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اللجنة التنفيذية لمبادرة ”التشخيص عن بعد” تتفقد 6 مستشفيات رئيس الإدارة المركزية للتمريض بالوزارة تشيد بأداء الادارة بالمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية تطلق فعاليات دورة الإسعافات الأولية لأعضاء أندية التطوع قناة السويس تقرر استثناء اليخوت من رسوم خدمات الرباط والانوار الجديدة العثور على جثة شاب طافية داخل نهر النيل في قنا بريتني جرينر لاعبة السلة الأمريكية: كان لدي أفكار إنتحارية أثناء التواجد بالسجن الروسي عام 2022 على خطى لازمة أحمد العوضي ”أحلي ع الأحلي” ل محسن الشامى يقترب من 100000 مشاهدة أمين عام نقابة المهندسين السابق: سعر صرف الدولار سيشهد تراجعا مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة مصرع سائق دهسًا أسفل عجلات القطار في قنا محافظ الفيوم يعتمد حركة تنقلات لرؤساء المدن محافظ الغربية :ضبط طن وربع رنجة غير صالحة للاستخدام الآدمي وتحرير ٤٣ محضر صحي خلال الحملات التفتيشية محافظ أسيوط يلغي قرارات وكيل وزارة التعليم بتعين قيادات جديدة

سياسة

البرلمان يوافق نهائيا على تحصيل نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب موافقة المجلس مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.
 
 
 
نص القانون:
 
 
المادة الأولى:
استثناء من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من الأرصدة البنكية، فى 15 إبريل 2017، لكل صندوق أو حساب أو وحدة فى تاريخ العمل بهذا القانون، ولمرة واحدة، وذلك على النحو الآتى:
 
 
- 1% من الأرصدة التى تزيد على 5 ملايين جنيه ولا تجاوز مبلغ 20 مليون جنيه
 
- 5% من الأرصدة التى تزيد على 20 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 50 مليون جنيه
 
- 10% من الأرصدة التى تزيد على 50 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 100 مليون جنيه
 
- 15% من الأرصدة التى تزيد على 100 مليون جنيه
 
ولا يسرى حكم المادة الأولى من هذه المادة على ما يأتى:
 
- حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات
 
- حسابات المستشفيات الجامعية والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين
 
 
- مشروعات الإسكان الاجتماعى
 
المادة الثانية:
تلتزم الجهات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون بتوريد قيمة النسب المنصوص عليها بها خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفى حالة عدم التزام تلك الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة من الحسابات المخصصة لذلك مباشرة.
 
وفى حالة نفاد أرصدة أى من هذه الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2016\2017 تلتزم وزارة المالية بتدعيمها بما لا يجاوز المبلغ الذى تم استقطاعه من كل منها بموجب هذا القانون.
 
 
المادة الثالثة:
استثناء من الأحكام المنظمة لعمل الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، يجوز للسلطة المختصة بها بعد موافقة وزير المالية استخدام الفوائض المتراكمة فى أحد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لتغطية العجز فى حساب آخر وبما لا يؤثر على قيام الصندوق أو الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص المنقول منه بمباشرة نشاطه.
 
المادة الرابعة:
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.