النهار
الخميس 12 يونيو 2025 02:52 مـ 15 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية يُكرِّم الفائزين بجائزة مسابقة الصوت الندي المشدد 6 سنوات لعامل لإتجاره في المخدرات وحيازة سلاح نارى بشبرا الخيمه وزير الصحة يستقبل المدير العام لشركة جنرال إليكتريك هيلث كير للرعاية الصحية بأفريقيا محافظ الإسكندرية يكلف الجهات التنفيذية بتهيئة المناخ المناسب لطلاب الثانوية العامة قافلة جامعة المنوفية المتكاملة توقع الكشف على ”440” من أهالي قرية ميت أم صالح ببركة السبع وسط أجواء مبهجة: صالون الابداع وشركاؤه ‏يحتضنون فرحة أطفال السودان بالعيد في مصر رئيس الجامعة البريطانية في مصر يستقبل رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يهنئ العشرة الأوائل الحاصلين على شهادة إجازة التجويد مينا فارم للأدوية تُضاعف أرباحها إلى 161 مليون جنيه خلال 2024 رسميًا.. إعلان نتيجة مسابقة تعيين 20 ألف معلم مساعد للغة الإنجليزية اليوم...تفاصيل اتحاد شباب المصريين بالخارج: نقف صفا واحدا ضد محاولات المزايدة والابتزاز السياسي للقضية الفلسطينية ضبط 725 كيلو منتجات ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمعامل أحد المدارس الزراعية بشبرا الخيمة

سياسة

البرلمان يوافق نهائيا على تحصيل نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب موافقة المجلس مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.
 
 
 
نص القانون:
 
 
المادة الأولى:
استثناء من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من الأرصدة البنكية، فى 15 إبريل 2017، لكل صندوق أو حساب أو وحدة فى تاريخ العمل بهذا القانون، ولمرة واحدة، وذلك على النحو الآتى:
 
 
- 1% من الأرصدة التى تزيد على 5 ملايين جنيه ولا تجاوز مبلغ 20 مليون جنيه
 
- 5% من الأرصدة التى تزيد على 20 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 50 مليون جنيه
 
- 10% من الأرصدة التى تزيد على 50 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 100 مليون جنيه
 
- 15% من الأرصدة التى تزيد على 100 مليون جنيه
 
ولا يسرى حكم المادة الأولى من هذه المادة على ما يأتى:
 
- حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات
 
- حسابات المستشفيات الجامعية والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين
 
 
- مشروعات الإسكان الاجتماعى
 
المادة الثانية:
تلتزم الجهات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون بتوريد قيمة النسب المنصوص عليها بها خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفى حالة عدم التزام تلك الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة من الحسابات المخصصة لذلك مباشرة.
 
وفى حالة نفاد أرصدة أى من هذه الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2016\2017 تلتزم وزارة المالية بتدعيمها بما لا يجاوز المبلغ الذى تم استقطاعه من كل منها بموجب هذا القانون.
 
 
المادة الثالثة:
استثناء من الأحكام المنظمة لعمل الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، يجوز للسلطة المختصة بها بعد موافقة وزير المالية استخدام الفوائض المتراكمة فى أحد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لتغطية العجز فى حساب آخر وبما لا يؤثر على قيام الصندوق أو الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص المنقول منه بمباشرة نشاطه.
 
المادة الرابعة:
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.