النهار
الجمعة 13 يونيو 2025 10:34 مـ 16 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الولايات المتحدة الأمريكية خادم الحرمين الشريفين يوجه بناءً على ما عرضه سمو ولي العهد بتسهيل كافة احتياجات الحجاج الإيرانيين وتوفير جميع الخدمات لهم حتى تتهيأ... اللواء دكتور مدحت الشريف تجنيد وزرع العملاء هو العامل الحاسم وفاق التقدم التكنولوجي في ايران أسامة شرشر يكتب: جواسيس إسرائيل والأمريكان تغتال إيران بعد نجاحها بعدد من الأعمال الإذاعية أميرة الزيات تشارك بأول عمل سينمائي أحزاب مصرية ترفض التصعيد العسكري بالشرق الأوسط: تضرب باستقرار المنطقة عرض الحائط لؤي ومصطفى شوقي مع أوركسترا سليم سحاب نجوم إحتفالية ذكرى 30 يونيه على مسرح البالون مهرجان موازين يوضح موقفه من حفل العندليب بعد فيديو محمد شبانة الداخل الإسرائيلي على صفيح ساخن بعد الهجوم على إيران.. ماذا يحدث في تل أبيب؟ هل تمتلك إيران أوراق قوة للرد على إسرائيل؟.. تاريخها يوضح أحمد زاهر: يارب نعرف ملك فيها إيه عشان نعرف نعالجها مسلم: والله ما مساحمك يا مصطفى كامل

حوادث

الحكم بعدم دستورية قانون التأمين الاجتماعي

قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قبل استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون المشار إليه، في مجال إعمال هذا النص.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المشرع استهدف من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 التأمين ضد مخاطر بذاتها تندرج تحتها الشيخوخة والعجز والوفاة وغيرها من أسباب انتهاء الخدمة التي عددتها المادة (18) من القانون المشار إليه، ومن بينها حالات انتهاء الخدمة لغير الأسباب التي عددتها البنود (1، 2، 3) من هذه المادة، والتي يدخل فيها المعاش المبكر، متى كانت مدة الاشتراك في التأمين لا تقل عن 240 شهرًا، ليفيد المؤمن عليه الذي يخضع لأحكام هذا النص، وتوافرت له شروط استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى، من المزايا التأمينية المقررة به عند تحقق الخطر المؤمن منه.

وتابعت المحكمة أنه إذا ما تقرر له معاش عن مدة اشتراكه في التأمين عن هذا الأجر، واستقر مركزه القانونى بالنسبة لهذا المعاش، بات حقه فيه، والوفاء به كاملًا دون نقصان أو تعديل، التزامًا قانونيًّا في ذمة الجهة المختصة لا تستطيع منه فكاكًا، وهو ما لم يلتزمه النص المطعون فيه الذي انتقص من هذه المزايا والمتعلقة بالمعاش المستحق عن الأجر الأساسى، بتخفيضه بنسبة تقدر تبعًا لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق صرف المعاش وفقًا للجدول رقم (8) المرافق لهذا القانون، والذي ورد به مقدار هذا الخفض بنسب تتراوح بين 5% و15%، بما مؤداه انتقاص قيمة المعاش المستحق عن هذا الأجر، والذي توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون، الأمر الذي يتعارض مع كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعى الواجبة وفقًا للمادة (17) من دستور سنة 1971.

موضوعات متعلقة