النهار
السبت 14 يونيو 2025 03:58 مـ 17 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت رئيس جامعة أسيوط يستقبل نخبة من المشاركين في الملتقى العلمي الثاني بكلية التجارة المشدد 5 سنوات لعاطل لحيازته سلاح ناري واصابته شخص بشبرا الغردقة تستعد لاستقبال ماراثون الثانوية العامة وكيل تعليم البحر الأحمر توجه بمراعاة الدقة والتأني خلال زيارتها لتصحيح إمتحانات الشهادة الإعدادية محافظ المنوفية يدشن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية والعلاج بالمجان ”من بدري أمان” بقويسنا الرشيدي يعقد اجتماعاً مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة نشوب حريق داخل 3 منازل دون إصابات بشرية شمالي قنا كان راجع من الغيط.. المشدد 15 عام لسائق لقتله شخص لسرقته بالقليوبية القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين لعدد من المنشآت العسكرية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر.. محافظ المنوفية يدشن القافلة الطبية والغذائية بالمجان لعمال منظومة النظافة

حوادث

عدم دستورية مادتين من قانون المحاماة

أرشيفية
أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بالاستمرار في تنفيذ حكمها الصادر بجلسة 2/3/2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية "دستورية"، الذى قضى بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين ( 107 و 116 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب رفع الدعوى التأديبية.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن مقتضى هذا الحكم ولازمه بطلان تشكيل مجلسي التأديب الابتدائي والاستئنافي، وأن ما صدر عن هذين المجلسين من قرارات قبل المدعي – محام – يناقض الحجية المطلقة للحكم الصادر من هذه المحكمة المار ذكره، ويعوق إنفاذ آثاره، ويشكل عقبة في تنفيذه يتعين إزالتها وعدم الاعتداد بالقرارين الصادرين عن مجلسي التأديب الابتدائي والاستئنافي في حقه.