النهار
الإثنين 16 يونيو 2025 01:42 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط 300 كيلو جبن غير صالحة للإستخدام الآدمي بأحد المخازن ببنها الصحة تشارك في ورشة عمل حول الاستثمار في الرعاية الصحية واستشراف مستقبل التشريعات الطبية ”مودة” يطلق معسكرات لتأهيل الرائدات الاجتماعيات على التربية الإيجابية في إطار دعم استقرار الأسرة المصرية انطلاق فعاليات ورشة العمل المشتركة بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية فيلم Materialists يحقق رقمًا قياسيًا في شباك التذاكر العالمي هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ دار الإفتاء توضح «رئيس الوزراء» يستعرض خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نيكو ويليامز يعود لواجهة اهتمامات برشلونة مجددًا مرصد الأزهر يُحذّر: القيم في خطر.. والهوية المجتمعية مهدد يورينتي يشكو من الأجواء الحارة: ”الأمر لا يُصدق.. لم أستطع التوقف” «EGX30» يصعد 1.05% في منتصف تعاملات اليوم الإثنين رصد برمجية تعدين خبيثة تنتشر عبر بيئات الحاويات غير المحمية

حوادث

الدستورية: عقوبتا الحبس والغرامة في جرائم الغش الجماعي لا تخالف أحكام الدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي- رئيس المحكمة، اليوم السبت، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن أعمال الإخلال بالامتحانات، المستبدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2017، فيما نصت عليه من معاقبة كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الواردة بالنص، بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن المشرع قد حدد ركني الجريمة على نحو قاطع، فعين أفعال ركنها المادي، وحدد زمان ومكان وقوع الجريمة، واستلزم لتوافرها تحقق نتيجة، هي الغش الجماعي أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أثراً لأحد أفعال الركن المادي الواردة بالنص، بشرط أن يصاحبه قصدان جنائيان أولهما عام والآخر خاص، ولذا فإن تجريم تلك الأفعال، يكون قد أصاب مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية، واستوى على قواعد الشرعية الدستورية.

وأضافت المحكمة أن عقوبتي الحبس والغرامة اللتين رصدهما المشرع لتلك الجريمة قد جاءتا متناسبتين مع جسامتها، واقعتين بين حدين أدنى وأقصى، بما لا يخل بسلطة القاضي في تفريدهما، وإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة إن رأى لذلك مقتضى، وأن عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس مرده إلى نص المادة ( 55 ) من قانون العقوبات، وليس إلى النص المحال. فضلاً عن أن إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، لا يردّ – فحسب – إلى قواعد التفريد العقابي التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، ليوسد إلى المشرع – في حدود سلطته التقديرية – تحقيق التوازن بينهما، على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي من ناحية، وجدوى إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في إعادة تأهيل المحكوم عليه للانخراط في المجتمع مجددًا من ناحية أخرى.