النهار
الإثنين 15 ديسمبر 2025 02:35 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
العميد حاتم فوده: الرياضة المصرية تدخل عصرها الذهبي بمنظومة دولة ورؤية علمية تصنع الأبطال دورة جديدة لبرنامج ”كتاب وشاشة” لمحو الأمية بمكتبة الإسكندرية ورشة عمل دولية حول التغيرات المناخية بمكتبة الإسكندرية ”جامعة بنها” تطلق مبادرة لدعم الأطفال والتوعية بحقوقهم جاهزية 22 مقرًا انتخابيًا لاستقبال 271084 ناخبًا في إعادة انتخابات مجلس النواب ببورسعيد إندرايف تطلق مسابقة «Captain of the Match» لدعم الكابتن خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة روما وكومو السفيرة فوزية بنت زينل : الملك حمد بن عيسى و الرئيس السيسي نجحا في تعزيز الروابط البحرينية–المصرية لتبلغ مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية وزيرُ الأوقاف: صناعة الفتوى المعاصرة تقوم على الإحاطةِ بعلوم متعددة وفهم العادات وزير قطاع الأعمال العام: ننفذ مشروعا للهيدروجين الأخضر الأكبر على مستوى القارة الأفريقية بالم هيلز للتعمير تقرر شراء 28.59 مليون سهم خزينة

حوادث

الدستورية: عقوبتا الحبس والغرامة في جرائم الغش الجماعي لا تخالف أحكام الدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي- رئيس المحكمة، اليوم السبت، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن أعمال الإخلال بالامتحانات، المستبدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2017، فيما نصت عليه من معاقبة كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الواردة بالنص، بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن المشرع قد حدد ركني الجريمة على نحو قاطع، فعين أفعال ركنها المادي، وحدد زمان ومكان وقوع الجريمة، واستلزم لتوافرها تحقق نتيجة، هي الغش الجماعي أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أثراً لأحد أفعال الركن المادي الواردة بالنص، بشرط أن يصاحبه قصدان جنائيان أولهما عام والآخر خاص، ولذا فإن تجريم تلك الأفعال، يكون قد أصاب مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية، واستوى على قواعد الشرعية الدستورية.

وأضافت المحكمة أن عقوبتي الحبس والغرامة اللتين رصدهما المشرع لتلك الجريمة قد جاءتا متناسبتين مع جسامتها، واقعتين بين حدين أدنى وأقصى، بما لا يخل بسلطة القاضي في تفريدهما، وإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة إن رأى لذلك مقتضى، وأن عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس مرده إلى نص المادة ( 55 ) من قانون العقوبات، وليس إلى النص المحال. فضلاً عن أن إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، لا يردّ – فحسب – إلى قواعد التفريد العقابي التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، ليوسد إلى المشرع – في حدود سلطته التقديرية – تحقيق التوازن بينهما، على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي من ناحية، وجدوى إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في إعادة تأهيل المحكوم عليه للانخراط في المجتمع مجددًا من ناحية أخرى.