النهار
السبت 2 أغسطس 2025 03:56 مـ 7 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التحقيق مع ”سوزى الأردنية” بعد ضبطها بالقاهرة الجديدة بتهمة نشر فيديوهات مخلة للحياء إطلاق التقرير الوطني الثاني لمتابعة الخطة الحضرية الجديدة.. مصر تسرّع خطى التحول العمراني وفق رؤية 2030 الإسكان تعقد اجتماعا مع الشركات العاملة بمشروع ”صواري” بالإسكندرية وفاء عامر تنفى خبر القبض وسفرها للخارج وتؤكد متابعتها للتحقيقات وثقتها بنزاهة القضاء صور.. بعثة منتخب السلة الأولمبي في البحرين تشارك في انتخابات مجلس الشيوخ تجارة وتعاطى المخدرات.. تقود عامل للسجن المؤبد وغرامة مالية بقليوب بحجة حل خلافات.. المشدد 15 عام لعاطلين لاستدراجهم شخص وتعذيبه وهتك عرضه وتصويره بالخصوص المشدد 15 عام لعاطل تسبب بحريق مصنع وحظيرة ومقتل عدد من المواشى بقليوب ”العدل ” يشهد محاكاة لمتابعة الاستعدادات والجاهزية لانتخابات مجلس الشيوخ وكيل تضامن الدقهلية: تقديم الدعم الكامل للرائدة الإجتماعية التي تعرضت لحادث محافظ كفر الشيخ يتفقد إصلاخ خط الغاز الطبيعي.. ويشدد على سرعة عودة الخدمة في ذكراه التاسعة.. إطلاق اسم أحمد زويل على استديو 45 بـ”ماسبيرو”

حوادث

الدستورية: عقوبتا الحبس والغرامة في جرائم الغش الجماعي لا تخالف أحكام الدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي- رئيس المحكمة، اليوم السبت، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن أعمال الإخلال بالامتحانات، المستبدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2017، فيما نصت عليه من معاقبة كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الواردة بالنص، بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن المشرع قد حدد ركني الجريمة على نحو قاطع، فعين أفعال ركنها المادي، وحدد زمان ومكان وقوع الجريمة، واستلزم لتوافرها تحقق نتيجة، هي الغش الجماعي أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أثراً لأحد أفعال الركن المادي الواردة بالنص، بشرط أن يصاحبه قصدان جنائيان أولهما عام والآخر خاص، ولذا فإن تجريم تلك الأفعال، يكون قد أصاب مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية، واستوى على قواعد الشرعية الدستورية.

وأضافت المحكمة أن عقوبتي الحبس والغرامة اللتين رصدهما المشرع لتلك الجريمة قد جاءتا متناسبتين مع جسامتها، واقعتين بين حدين أدنى وأقصى، بما لا يخل بسلطة القاضي في تفريدهما، وإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة إن رأى لذلك مقتضى، وأن عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس مرده إلى نص المادة ( 55 ) من قانون العقوبات، وليس إلى النص المحال. فضلاً عن أن إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، لا يردّ – فحسب – إلى قواعد التفريد العقابي التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، ليوسد إلى المشرع – في حدود سلطته التقديرية – تحقيق التوازن بينهما، على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي من ناحية، وجدوى إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في إعادة تأهيل المحكوم عليه للانخراط في المجتمع مجددًا من ناحية أخرى.