النهار
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 01:09 مـ 24 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماسبيرو يواصل الاحتفاء بالعام 150 لمؤسسة الأهرام 24 سبتمبر.. الحكم على مساعدة الفنانة هالة صدقى لاتهامها بالابتزاز والتهديد وزير الاتصالات: نستهدف وصول نسبة مساهمة الذكاء الاصطناعى فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى 7.7% فى 2030 رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات المهرجان الرياضي الثالث لجامعات الدلتا وإقليم القاهرة الكبرى كرسي متحرك ومساعدة عينية.. استجابة إنسانية من محافظ المنوفية لطلب طفلة من ذوي الهمم رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية يفتتح فعاليات معسكر ريادة الأعمال والابتكار انطلاق ملتقى السلامة والصحة المهنية بجامعة الزقازيق تحت شعار دقيقة وعي تنقذ حياة حافظ لكتاب الله.. جامعة الأزهر بأسيوط تنعى أحد طلابها ”إير كايرو” راعيا وناقلا رسميا لمهرجان الغردقة لسينما الشباب 7 متهمين أمام الجنايات بتهمة قتل شاب والشروع في قتل 4.. المحكمة تؤجل للمرافعة نادي الترجمة الحديثة بأسيوط يشارك في معرض نورشوبينغ للكتاب بالسويد مدير تعليم أسيوط يستقبل رئيس الادارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمى لمناقشة سبل النهوض بالتعليم المجتمعي

حوادث

الدستورية: عقوبتا الحبس والغرامة في جرائم الغش الجماعي لا تخالف أحكام الدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي- رئيس المحكمة، اليوم السبت، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن أعمال الإخلال بالامتحانات، المستبدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2017، فيما نصت عليه من معاقبة كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الواردة بالنص، بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن المشرع قد حدد ركني الجريمة على نحو قاطع، فعين أفعال ركنها المادي، وحدد زمان ومكان وقوع الجريمة، واستلزم لتوافرها تحقق نتيجة، هي الغش الجماعي أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أثراً لأحد أفعال الركن المادي الواردة بالنص، بشرط أن يصاحبه قصدان جنائيان أولهما عام والآخر خاص، ولذا فإن تجريم تلك الأفعال، يكون قد أصاب مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية، واستوى على قواعد الشرعية الدستورية.

وأضافت المحكمة أن عقوبتي الحبس والغرامة اللتين رصدهما المشرع لتلك الجريمة قد جاءتا متناسبتين مع جسامتها، واقعتين بين حدين أدنى وأقصى، بما لا يخل بسلطة القاضي في تفريدهما، وإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة إن رأى لذلك مقتضى، وأن عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس مرده إلى نص المادة ( 55 ) من قانون العقوبات، وليس إلى النص المحال. فضلاً عن أن إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، لا يردّ – فحسب – إلى قواعد التفريد العقابي التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، ليوسد إلى المشرع – في حدود سلطته التقديرية – تحقيق التوازن بينهما، على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي من ناحية، وجدوى إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في إعادة تأهيل المحكوم عليه للانخراط في المجتمع مجددًا من ناحية أخرى.