النهار
السبت 31 يناير 2026 06:39 صـ 12 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لحظة غفلة تنتهي بالموت.. القطار ينهي حياة شاب بمزلقان الثلاجة بشبرا الخيمة سباق الموت يضاعف الفاجعة.. وفاة ثانٍ شاب بحادث تصادم موتوسيكلات بشبين القناطر سباق متهور يتحول لكارثة.. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بشبين القناطر نائبة في طلب إحاطة: غياب منظومة النقل الجماعي في كفر الدوار استهداف منظم وتشويه متعمد.. دراسة تفضح حملات مدفوعة ضد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ضربة أمنية مدوية.. سقوط زعيم عصابة الإستيلاء على الأراضي بالقليوبية هاتفه فضح أسراره.. سقوط دجال استغل آلام الناس ومرضهم في الخانكة سقوط تجار الوهم بالقليوبية.. ضبط 5 شركات توهم الشباب بالسفر للخارج التضامن والأورمان يواصلان دعم الأسر الأولى بالرعاية بالغربية بتوزيع 700 بطانية ولحاف بالمجان لحظات رعب على الزراعي.. تصادم ميكروباصين يُصيب 7 أشخاص بطوخ أم وابنتها.. ننشر أسماء مصابتي حادث انهيار سور عليهما في قنا افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني بحضور وزير الأوقاف

حوادث

الدستورية: عقوبتا الحبس والغرامة في جرائم الغش الجماعي لا تخالف أحكام الدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي- رئيس المحكمة، اليوم السبت، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن أعمال الإخلال بالامتحانات، المستبدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2017، فيما نصت عليه من معاقبة كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الواردة بالنص، بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن المشرع قد حدد ركني الجريمة على نحو قاطع، فعين أفعال ركنها المادي، وحدد زمان ومكان وقوع الجريمة، واستلزم لتوافرها تحقق نتيجة، هي الغش الجماعي أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أثراً لأحد أفعال الركن المادي الواردة بالنص، بشرط أن يصاحبه قصدان جنائيان أولهما عام والآخر خاص، ولذا فإن تجريم تلك الأفعال، يكون قد أصاب مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية، واستوى على قواعد الشرعية الدستورية.

وأضافت المحكمة أن عقوبتي الحبس والغرامة اللتين رصدهما المشرع لتلك الجريمة قد جاءتا متناسبتين مع جسامتها، واقعتين بين حدين أدنى وأقصى، بما لا يخل بسلطة القاضي في تفريدهما، وإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة إن رأى لذلك مقتضى، وأن عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس مرده إلى نص المادة ( 55 ) من قانون العقوبات، وليس إلى النص المحال. فضلاً عن أن إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، لا يردّ – فحسب – إلى قواعد التفريد العقابي التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، ليوسد إلى المشرع – في حدود سلطته التقديرية – تحقيق التوازن بينهما، على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي من ناحية، وجدوى إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في إعادة تأهيل المحكوم عليه للانخراط في المجتمع مجددًا من ناحية أخرى.