النهار
السبت 14 يونيو 2025 04:07 مـ 17 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة دمنهور يترأس اجتماع لجنة اختيار عميد كلية التربية في آخر يوم امتحانات.. مصرع طالب متأثرًا بإصابته إثر سقوطه من علو داخل مدرسة بقنا تجارة المخدرات.. تقود ميكانيكى للسجن المشدد 6 سنوات بالدقى منعته من تناول المخدارت فخلص عليها.. تأجيل محاكمة عاطل لقتلة زوجته بالدقى للأربعاء القادم المنوفية تستعد لاستقبال 40 ألف طالب بامتحانات الشهادة الثانوية العامة وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع ”SAP مصر” مستجدات تطبيق نظام ”ERP” في الشركات التابعة 15 مليار دولار استثمارات ميتا في Scale AIللذكاء الاصطناعي إيه اليوم الحلو ده؟.. أول تعليق لـ يوسف حشيش بعد حفل زفافه على منة القيعي تفسير حلم رؤية حادث بالمنام تعرف على موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل «مملكة الحرير» 8 وفيات و 16 مصاب.. السجن 10 سنوات للمتهمين فى حادث انفجار خط غاز الواحات بأكتوبر الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية

حوادث

عدم دستورية لائحة العاملين بالمجلس الأعلى للصحافة

الدستورية العليا
الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية لائحة العاملين بالمجلس الأعلى للصحافة الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1987 وتعديلها الصادر بقرار مكتب المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1993.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن إخطار المخاطبين بالقاعدة القانونية بمضمونها يعتبر شرطًا لإنبائهم بمحتواها، وكان نفاذها يفترض إعلانها من خلال نشرها وحلول الميعاد المحدد لبدء سريانها، وأن تلك القاعدة لا تستكمل مقوماتها إلا إذا قارنتها صفة الإلزام، ولا يكون ذلك إلا بنشرها، وهو ضمان لعلانيتها وذيوع أحكامها واتصالها بمن يعنيهم أمرها، وامتناع القول بالجهل بها، وكان نشرها كافلًا وقوفهم على ماهيتها ومحتواها ونطاقها، وحائلًا دون تنصلهم منها.

وأضافت المحكمة أن تطبيق القاعدة القانونية على المخاطبين بها قبل نشرها يشكل إخلالًا بحرياتهم وبالحقوق التي كفلها الدستور لهم.

وإذ كان الثابت أن تلك اللائحة وتعديلها لم ينشرا بالجريدة الرسمية ( الوقائع المصرية ) فإن القضاء بعدم دستوريتهما يكون متعينًا، وما يترتب على ذلك من سقوط الفقرة الثانية من المادة ( 82 ) من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام؛ لما تضمنته من استمرار العمل بأحكام اللائحة التنفيذية المشار إليها، حتى تم الغاء ذلك القانون بصدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالقانون رقم 180 لسنة 2018.