النهار
الأربعاء 25 فبراير 2026 11:29 مـ 8 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الكل رايح يودعه.. الآلاف ينتظرون جثمان شيخ الإذاعيين الإعلامي فهمي عمر لتشييعه لمثواه الأخير في قنا نائب رئيس الجامعة يتابع فعاليات «رمضانيات 2026» ويشيد بتميز ذوي الهمم وروح التفاعل الطلابي اتفاقية شراكة بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والإنتاج الحربي في مجال الذكاء الاصطناعي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفرالشيخ تلقي القبض على المتهمين في واقعة التعدي على شخص وزوجته بقرية روينة تعزيز الشراكة بين جامعة سمنود التكنولوجية ومحافظة الدقهلية صناعة ”البامبو” بالبحيرة.. أثاث عصري بطابع ريفي من ورشة بسيطة لقصور الخليج وأوروبا عمر ‎ السعيد ”دينامو” الصراع في ”إفراج”.. تحالف استثنائي مع عمرو سعد لاسترداد الحقوق الضائعة مجلس نقابة الإعلاميين ينعي شيخ الإذاعيين فهمي عمر قوافل دعم للأسر الأولى بالرعاية.. توزيع 1000 بطانية وكراتين رمضان بالغربية 1086 عامًا من العطاء...رئيس قطاع المعاهد يشارك في احتفالية ذكرى تأسيس الجامع الأزهر انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة Hult Prize بجامعة الدلتا التكنولوجية بمشاركة 28 فريقًا لدعم الإبتكار والتنمية المستدامة من ذاكرة جامعة القاهرة .. صور تحكي تاريخًا

حوادث

عدم دستورية لائحة العاملين بالمجلس الأعلى للصحافة

الدستورية العليا
الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية لائحة العاملين بالمجلس الأعلى للصحافة الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1987 وتعديلها الصادر بقرار مكتب المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1993.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن إخطار المخاطبين بالقاعدة القانونية بمضمونها يعتبر شرطًا لإنبائهم بمحتواها، وكان نفاذها يفترض إعلانها من خلال نشرها وحلول الميعاد المحدد لبدء سريانها، وأن تلك القاعدة لا تستكمل مقوماتها إلا إذا قارنتها صفة الإلزام، ولا يكون ذلك إلا بنشرها، وهو ضمان لعلانيتها وذيوع أحكامها واتصالها بمن يعنيهم أمرها، وامتناع القول بالجهل بها، وكان نشرها كافلًا وقوفهم على ماهيتها ومحتواها ونطاقها، وحائلًا دون تنصلهم منها.

وأضافت المحكمة أن تطبيق القاعدة القانونية على المخاطبين بها قبل نشرها يشكل إخلالًا بحرياتهم وبالحقوق التي كفلها الدستور لهم.

وإذ كان الثابت أن تلك اللائحة وتعديلها لم ينشرا بالجريدة الرسمية ( الوقائع المصرية ) فإن القضاء بعدم دستوريتهما يكون متعينًا، وما يترتب على ذلك من سقوط الفقرة الثانية من المادة ( 82 ) من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام؛ لما تضمنته من استمرار العمل بأحكام اللائحة التنفيذية المشار إليها، حتى تم الغاء ذلك القانون بصدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالقانون رقم 180 لسنة 2018.