النهار
الخميس 24 سبتمبر 2026 09:51 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الإعلاميين يشيد بدور مستشفى بهية في الحفاظ على صحة المرأة النائب أسامة شرشر يشارك في حفل توديع السفير تميم خلاف سفير مصر الجديد في لبنان مفارقة نيويورك.. ماذا تكشف تأشيرتا «بزشكيان» و«أبو مازن» عن المعايير الأمريكية؟ حصر للمحال واستكمال أوضاع المخالفين.. قرارات عاجلة من محافظ القليوبية بعد حريق بنها حملة بيطرية بالمجان في قليوب.. فحص 580 حالة دواجن وعشرات الحالات الحيوانية من كأس العالم إلى الاستبعاد.. كيف بدأت الخلافات بين حسام حسن ومحمد الشناوي؟ الداخلية المصرية تحصد جائزة ”الحامي المبدع” لعام 2026 من رابطة صناعة السينما الأمريكية لمكافحة القرصنة الرقمية مابولولو: أعرف كل شيء عن الكرة المصرية.. وسيسيه يستطيع قراءة المباراة أليو سيسيه: حسام حسن حقق إنجازًا استثنائيًا.. ولم أتمن مواجهة مصر جهاز منتخب الناشئين ورئيس البعثة يتابعون مباراة كولومبيا وإنجلترا من المدرجات ”طفلك مش بيحب الفطار”.. ماذا يحدث لو بدأ يومه من غير وجبة؟ مشاجرة وتبادل اتهامات بين مدير نادي الدبلوماسيين ومسؤولين بالنادي في الجيزة

حوادث

الدستورية: عقوبتا الحبس والغرامة في جرائم الغش الجماعي لا تخالف أحكام الدستور

الدستورية
الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي- رئيس المحكمة، اليوم السبت، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن أعمال الإخلال بالامتحانات، المستبدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2017، فيما نصت عليه من معاقبة كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الواردة بالنص، بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن المشرع قد حدد ركني الجريمة على نحو قاطع، فعين أفعال ركنها المادي، وحدد زمان ومكان وقوع الجريمة، واستلزم لتوافرها تحقق نتيجة، هي الغش الجماعي أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أثراً لأحد أفعال الركن المادي الواردة بالنص، بشرط أن يصاحبه قصدان جنائيان أولهما عام والآخر خاص، ولذا فإن تجريم تلك الأفعال، يكون قد أصاب مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية، واستوى على قواعد الشرعية الدستورية.

وأضافت المحكمة أن عقوبتي الحبس والغرامة اللتين رصدهما المشرع لتلك الجريمة قد جاءتا متناسبتين مع جسامتها، واقعتين بين حدين أدنى وأقصى، بما لا يخل بسلطة القاضي في تفريدهما، وإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة إن رأى لذلك مقتضى، وأن عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس مرده إلى نص المادة ( 55 ) من قانون العقوبات، وليس إلى النص المحال. فضلاً عن أن إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، لا يردّ – فحسب – إلى قواعد التفريد العقابي التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، ليوسد إلى المشرع – في حدود سلطته التقديرية – تحقيق التوازن بينهما، على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي من ناحية، وجدوى إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في إعادة تأهيل المحكوم عليه للانخراط في المجتمع مجددًا من ناحية أخرى.