النهار
السبت 14 يونيو 2025 03:06 مـ 17 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت رئيس جامعة أسيوط يستقبل نخبة من المشاركين في الملتقى العلمي الثاني بكلية التجارة المشدد 5 سنوات لعاطل لحيازته سلاح ناري واصابته شخص بشبرا الغردقة تستعد لاستقبال ماراثون الثانوية العامة وكيل تعليم البحر الأحمر توجه بمراعاة الدقة والتأني خلال زيارتها لتصحيح إمتحانات الشهادة الإعدادية محافظ المنوفية يدشن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية والعلاج بالمجان ”من بدري أمان” بقويسنا الرشيدي يعقد اجتماعاً مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة نشوب حريق داخل 3 منازل دون إصابات بشرية شمالي قنا كان راجع من الغيط.. المشدد 15 عام لسائق لقتله شخص لسرقته بالقليوبية القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين لعدد من المنشآت العسكرية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر.. محافظ المنوفية يدشن القافلة الطبية والغذائية بالمجان لعمال منظومة النظافة صافرة البداية تدق غدًا: أكبر اختبار مصيري ينتظر طلاب الثانوية العامة وسط إجراءات مشددة

حوادث

الدستورية: عقوبتا الحبس والغرامة في جرائم الغش الجماعي لا تخالف أحكام الدستور

الدستورية
الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي- رئيس المحكمة، اليوم السبت، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن أعمال الإخلال بالامتحانات، المستبدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2017، فيما نصت عليه من معاقبة كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الواردة بالنص، بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن المشرع قد حدد ركني الجريمة على نحو قاطع، فعين أفعال ركنها المادي، وحدد زمان ومكان وقوع الجريمة، واستلزم لتوافرها تحقق نتيجة، هي الغش الجماعي أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أثراً لأحد أفعال الركن المادي الواردة بالنص، بشرط أن يصاحبه قصدان جنائيان أولهما عام والآخر خاص، ولذا فإن تجريم تلك الأفعال، يكون قد أصاب مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية، واستوى على قواعد الشرعية الدستورية.

وأضافت المحكمة أن عقوبتي الحبس والغرامة اللتين رصدهما المشرع لتلك الجريمة قد جاءتا متناسبتين مع جسامتها، واقعتين بين حدين أدنى وأقصى، بما لا يخل بسلطة القاضي في تفريدهما، وإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة إن رأى لذلك مقتضى، وأن عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس مرده إلى نص المادة ( 55 ) من قانون العقوبات، وليس إلى النص المحال. فضلاً عن أن إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، لا يردّ – فحسب – إلى قواعد التفريد العقابي التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، ليوسد إلى المشرع – في حدود سلطته التقديرية – تحقيق التوازن بينهما، على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي من ناحية، وجدوى إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في إعادة تأهيل المحكوم عليه للانخراط في المجتمع مجددًا من ناحية أخرى.