النهار
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 07:42 صـ 11 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إصلاح تسرب مياه بشارع قناة السويس موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ16 من أمم إفريقيا الرصاص يحسم النزاع.. السجن المشدد 10 سنوات لثلاثة متهمين بالقليوبية شكاوى من أعطال منصة «كيربو» في امتحان البرمجة...و«أولياء أمور مصر» يطالبون الوزارة بالتدخل مدير «تعليم الجيزة» يبحت الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية...تفاصيل محافظ الدقهلية في جولة ليلية بالمنصورة:- متابعة غلق المحال التجارية في المواعيد المقررة دون تقاعس أو تقصير ختام قوي لعام 2025 في Honor of Kings مع مظاهر عام النمر وفعالية داخل اللعبة مستوحاة من الرياضات الإلكترونية ترويج الهيروين ينتهي خلف الأسوار.. المؤبد لسائق توك توك ونجار مسلح بشبرا الخيمة سقوط تاجر هيروين مسلح.. جنايات شبرا الخيمة تُنهي نشاط شاب بالسجن المؤبد 7 لاعبين في كأس الأمم الإفريقية 2025.. من سيقود بلاده للذهب؟ نيفين حمدي تقدم التهنئة للرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة العام الجديد 2026 المستشار حسين مدكور.. قيادة قضائية تُعيد تعريف الإدارة الحديثة وتحصد لقب “أفضل رئيس هيئة قضائية في مصر والدول العربية 2025”

حوادث

الدستورية: عقوبتا الحبس والغرامة في جرائم الغش الجماعي لا تخالف أحكام الدستور

الدستورية
الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي- رئيس المحكمة، اليوم السبت، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن أعمال الإخلال بالامتحانات، المستبدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2017، فيما نصت عليه من معاقبة كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الواردة بالنص، بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن المشرع قد حدد ركني الجريمة على نحو قاطع، فعين أفعال ركنها المادي، وحدد زمان ومكان وقوع الجريمة، واستلزم لتوافرها تحقق نتيجة، هي الغش الجماعي أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أثراً لأحد أفعال الركن المادي الواردة بالنص، بشرط أن يصاحبه قصدان جنائيان أولهما عام والآخر خاص، ولذا فإن تجريم تلك الأفعال، يكون قد أصاب مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية، واستوى على قواعد الشرعية الدستورية.

وأضافت المحكمة أن عقوبتي الحبس والغرامة اللتين رصدهما المشرع لتلك الجريمة قد جاءتا متناسبتين مع جسامتها، واقعتين بين حدين أدنى وأقصى، بما لا يخل بسلطة القاضي في تفريدهما، وإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة إن رأى لذلك مقتضى، وأن عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس مرده إلى نص المادة ( 55 ) من قانون العقوبات، وليس إلى النص المحال. فضلاً عن أن إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، لا يردّ – فحسب – إلى قواعد التفريد العقابي التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، ليوسد إلى المشرع – في حدود سلطته التقديرية – تحقيق التوازن بينهما، على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي من ناحية، وجدوى إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في إعادة تأهيل المحكوم عليه للانخراط في المجتمع مجددًا من ناحية أخرى.