النهار
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 08:33 مـ 25 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

سياسة

تصل للحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة الترويج للأفكار المتطرفة

قانون العقوبات
قانون العقوبات

حدد قانون العقوبات عددًا من العقوبات لمواجهة استغلال الدين في الترويج أو التحبيذ لأفكار متطرفة، إذا كان الهدف منها إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

عقوبة الترويج للأفكار المتطرفة

ونصت المادة 98 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يستغل الدين في الترويج أو التحبيذ، سواء بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى، لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي.

وتتراوح العقوبة بين الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات، أو غرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.

عقوبة التشويش على الشعائر الدينية

وفي السياق ذاته، حددت المادة 160 من قانون العقوبات عقوبة بعض الأفعال التي من شأنها المساس بإقامة الشعائر الدينية أو الاحتفالات أو الرموز والأشياء التي تحظى بحرمة لدى أتباع دين أو طائفة معينة.

ويعاقب القانون كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة لدى أبناء ملة أو فريق من الناس، بالحبس مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون.

كما يتضمن قانون العقوبات أحكامًا خاصة بالجرائم التي تمس حرمة القبور والجبانات، حيث يعاقب بالحبس مدة تصل إلى 3 سنوات كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

وتُشدد العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المشار إليها لغرض إرهابي.

موضوعات متعلقة