النهار
الخميس 17 سبتمبر 2026 12:14 صـ 3 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«جريدة وموقع النهار» ترصد تراكم القمامة أمام المدرسة المصرية اليابانية بفيصل.. والأهالي يطالبون بالتدخل نبيل فهمي يدين محاولة استهداف مكة المكرمة ويؤكد تضامن الجامعة العربية مع السعودية اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية يبحث التعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات «جريدة وموقع النهار» ترصد تراكم القمامة أمام المدرسة المصرية اليابانية بفيصل.. والأهالي يطالبون بالتدخل محافظ الإسكندرية يفاجئ المواطنين بثلاث فرص عمل لذوي الهمم ويتوعد المخالفين القاهرة وطرابلس علي خط أمنية واحد ..الأكاديمية العربية تحالف مع عسكري ليبيا لتأهيل نخبة الأمن العربي . وفاة موجه رياضيات بالمحلة أثناء أداء صلاة العشاء حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادًا لأنجولا وجنوب السودان وجنوب أفريقيا «الكلمة مسؤولية».. لجنة المرأة بـ«الصحفيين» تدين نشر معلومات شخصية وتحذر من «صحافة الترند» محافظ البحيرة تتابع انتظام الدراسة بمدرسة سيدي غازي الثانوية المشتركة وتتفقد المبادرة الرئاسية ”100 مليون شجرة” محافظ البحيرة تتابع أعمال تطوير طريق الخدمات وشارع المدارس بكفر الدوار رئيس جامعة دمنهور يشهد احتفالية ”يوم الوفاء لأهل العطاء”: عطاؤكم سيظل حجر الأساس لمستقبلنا

سياسة

الحبس والغرامة.. عقوبات مشددة لمواجهة نشر الصور والفيديوهات المخلة بالآداب

 قانون العقوبات
قانون العقوبات

يواجه نشر وتداول الصور والفيديوهات والمواد المنافية للآداب العامة عقوبات جنائية وفقًا لأحكام قانون العقوبات، الذي وضع ضوابط للتعامل مع المحتوى المخالف للآداب، سواء تم تداوله من خلال وسائل النشر التقليدية أو عبر الوسائل المختلفة للنشر.

الحبس والغرامة عقوبة نشر المواد المنافية للآداب

ونصت المادة (178) من قانون العقوبات على معاقبة كل من يصنع أو يحوز، بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو العرض، مطبوعات أو صورًا أو رسومات أو رموزًا أو غيرها من المواد التي تعد منافية للآداب العامة.

وتصل العقوبة المقررة إلى الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا لما نص عليه القانون.

مسؤولية جنائية عن جرائم النشر

كما حدد القانون نطاق المسؤولية الجنائية في جرائم النشر، حيث نصت المادة (178 مكررًا 1) على اعتبار رؤساء التحرير والناشرين فاعلين أصليين في الجريمة بمجرد ارتكابها عن طريق الصحف.

وفي الحالات التي يتعذر فيها تحديد الشخص الذي ارتكب الجريمة، تمتد المسؤولية القانونية إلى الطابعين والعارضين والموزعين، ويعاملون باعتبارهم فاعلين أصليين، وفقًا للضوابط التي حددتها النصوص القانونية المنظمة.

القانون يحدد مسؤولية المستوردين والمصدرين والوسطاء

ولم تقتصر المسؤولية الجنائية على أطراف عملية النشر والتوزيع، إذ أجاز القانون كذلك معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء باعتبارهم فاعلين أصليين، متى ثبت تعمدهم المساهمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها، وكان ذلك من خلال وسائل النشر الصحفي.

وتأتي هذه النصوص في إطار مواجهة تداول المحتوى المنافي للآداب العامة، ووضع مسؤولية قانونية على مختلف الأطراف المشاركين عمدًا في إنتاجه أو نشره أو توزيعه أو تداوله.