النهار
الأحد 2 أغسطس 2026 09:06 مـ 17 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسوب طلاب الطب بالصعيد يثير الجدل.. عضو بالنقابة العامة للأطباء: معايير القبول تحتاج مراجعة وحركة النيابات افتقدت الشفافية راشد السبع: الشائعات أخطر أسلحة هدم المجتمعات في عصر الذكاء الاصطناعي ودور الإعلام محوري لتوعية المجتمع محافظ كفرالشيخ خلال اجتماعه مع مدير إدارة المرور تطوير المنظومة المرورية وتحقيق السيولة بالشوارع على رأس أولويات المرحلة المقبلة OPPO تستعد لإطلاق سلسلة Reno16 في مصر بقدرات متطورة للذكاء الإصطناعي احياء الاسكندرية غلق 11منشاة وتحصيل 96 الف جنية غرامات فورية شراكة إستراتيجية بين ”يلّا ساحل” وTikTok لتطوير السياحة والترفيه فودكس تختتم النسخة الثالثة من مبادرة التدريب الصيفى ”Foodics Folks” علي عوف: غياب الإحصاءات الدقيقة لحجم الأدوية المغشوشة في مصر.. وهيئة الدواء تبذل جهوداً مكثفة لمواجهة الظاهرة أورنچ مصر تواصل رعاية «إيناكتس مصر» للعام العشرين على التوالي محافظ البحيرة تتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف أبو المطامير العمومي لخدمة المواطنين محافظ البحر الأحمر يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويوجه بحل كافة المعوقات التي تواجه قطاعي الكهرباء والمياه ضبط مواد بترولية مدعمة وسلع غذائية مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بمحافظة كفرالشيخ

سياسة

الحبس والغرامة.. عقوبات مشددة لمواجهة نشر الصور والفيديوهات المخلة بالآداب

 قانون العقوبات
قانون العقوبات

يواجه نشر وتداول الصور والفيديوهات والمواد المنافية للآداب العامة عقوبات جنائية وفقًا لأحكام قانون العقوبات، الذي وضع ضوابط للتعامل مع المحتوى المخالف للآداب، سواء تم تداوله من خلال وسائل النشر التقليدية أو عبر الوسائل المختلفة للنشر.

الحبس والغرامة عقوبة نشر المواد المنافية للآداب

ونصت المادة (178) من قانون العقوبات على معاقبة كل من يصنع أو يحوز، بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو العرض، مطبوعات أو صورًا أو رسومات أو رموزًا أو غيرها من المواد التي تعد منافية للآداب العامة.

وتصل العقوبة المقررة إلى الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا لما نص عليه القانون.

مسؤولية جنائية عن جرائم النشر

كما حدد القانون نطاق المسؤولية الجنائية في جرائم النشر، حيث نصت المادة (178 مكررًا 1) على اعتبار رؤساء التحرير والناشرين فاعلين أصليين في الجريمة بمجرد ارتكابها عن طريق الصحف.

وفي الحالات التي يتعذر فيها تحديد الشخص الذي ارتكب الجريمة، تمتد المسؤولية القانونية إلى الطابعين والعارضين والموزعين، ويعاملون باعتبارهم فاعلين أصليين، وفقًا للضوابط التي حددتها النصوص القانونية المنظمة.

القانون يحدد مسؤولية المستوردين والمصدرين والوسطاء

ولم تقتصر المسؤولية الجنائية على أطراف عملية النشر والتوزيع، إذ أجاز القانون كذلك معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء باعتبارهم فاعلين أصليين، متى ثبت تعمدهم المساهمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها، وكان ذلك من خلال وسائل النشر الصحفي.

وتأتي هذه النصوص في إطار مواجهة تداول المحتوى المنافي للآداب العامة، ووضع مسؤولية قانونية على مختلف الأطراف المشاركين عمدًا في إنتاجه أو نشره أو توزيعه أو تداوله.