النهار
الأربعاء 24 يونيو 2026 01:25 صـ 7 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تيسير إجراءات إصدار الموافقات والتراخيص لقطاع التبريد للحفاظ على طبقة الأوزون إعتماد السعر الجديد لمادة الEM وتأجيل رفع قيمة زيارة ”محمية رأس محمد - محمية الجزر الشمالية - منطقة العرق والفانوس” ”خلف الله” يتابع المرور الدوري على رخص التشغيل بشواطئ العلمين الجديدة شيخ الأزهر يستقبل وزير الأوقاف والشؤون الدينية بحكومة إقليم كردستان بالعراق لبحث تعزيز التعاون العلمي والدعوي مفتي الجمهورية يستقبل وزير أوقاف كردستان العراق لبحث أوجه التعاون المشترك لتأهيل الكوادر في مجالات المتابعة والتقييم ..”العربي” يلتقي دارسي برنامج الماجستير المهني الرقمي شيخ الأزهر والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يبحثان تعزيز التعاون لدعم حقوق اللاجئين والنازحين مرتضى منصور: تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة شاليمار الشربتلي أمام المحكمة الاقتصادية في قضايا سب وقذف وإزعاج قبول دعوى أسرة حبيبة الشماع وإلزام شركة أوبر بدفع 10 ملايين جنيه حجز دعوى إلغاء حجب «روبلوكس» للحكم بجلسة 9 يوليو أمام القضاء الإداري مكتبة الإسكندرية تشهد ندوة ”السياحة والآثار.. إعادة اكتشاف الوطن وصناعة المستقبل” رئيس ميناء الإسكندرية يبحث مع القنصل العام الصيني سبل تعزيز التعاون والشراكات الاستثمارية

حوادث

الدستورية العليا تؤيد دستورية مواد سب وقذف الموظف العام في قانون العقوبات

ارشيفية
ارشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت الموافق 9 مايو 2026، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد (185 و302/2 و307) من قانون العقوبات.
وتتعلق هذه المواد بتأثيم جريمتي سب وقذف الموظف العام، أو من في حكمه من ذوي الصفة النيابية أو المكلفين بخدمة عامة، مع تشديد العقوبة في حال وقوع الجريمة عبر طريق النشر.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد أن شروط إباحة الطعن في أعمال الموظف العام المقررة قانونًا لا تتصادم مع أحكام الدستور، بل تعد وسيلة لضبط ممارسة حرية الرأي والتعبير بما لا يمس كرامة الوظيفة العامة.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع المصري، حينما أقر نظام الإباحة في مجال نقد القائمين بالعمل العام، كان يهدف إلى إحداث توازن دقيق وموضوعي. هذا التوازن يقع بين مصلحة الموظفين في حماية شرفهم الوظيفي واعتبارهم المجتمعي من جهة، وبين مصلحة المجتمع الأسمى في ضمان شفافية العمل العام ونزاهته من جهة أخرى.
وأوضحت المحكمة أن الهدف هو إبقاء الوظيفة العامة بعيدة عن أي شبهات فساد، مما يجعل النقد المباح أداة رقابية شعبية ضرورية في إطار القانون.
وأشارت المحكمة إلى أن الحماية القانونية المقررة لاعتبار القائم بالعمل العام تنحسر عنه في حالة واحدة، وهي أن يكون الإسناد العلني –حتى وإن تضمن قذفًا– واقعًا ضمن نطاق النقد المباح.
وشددت المحكمة على أن شروط إباحة الطعن في أعمال الموظف العام محددة بوضوح في الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات، وهي شروط يجب أن تجتمع معًا لتوفير الغطاء القانوني للناقد، وبدونها يقع الفعل تحت طائلة التأثيم لضمان عدم استغلال حرية النشر في تصفية الحسابات الشخصية.
وفي ردها على الدفع بمخالفة المادة (302/2) لمبدأ المساواة وإهدار أصل البراءة، أوضحت المحكمة أن الاحتجاج بحسن النية وحده لا يكفي لإباحة الطعن في أعمال الموظف العام. وبينت أن هناك خلطًا قانونيًا لدى البعض بين "حسن النية" كسبب لانتفاء القصد الجنائي في الجرائم العمدية بشكل عام، وبين "حسن النية" كشرط مندمج مع شرطين آخرين في جريمة القذف الموجهة للموظف العام.
وأكدت أن هذه الشروط الثلاثة مجتمعة هي التي تشكل سبب الإباحة، وأن انضباط هذه القواعد يتفق تمامًا مع الغايات الدستورية، مما استوجب الحكم برفض الدعوى وتأييد النصوص المطعون عليها.

موضوعات متعلقة