النهار
السبت 9 مايو 2026 08:03 مـ 22 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
برشلونة على بعد خطوة من حسم الليجا.. والتتويج قد يحسم في الكلاسيكو تعادل سلبي يُربك حسابات مانشستر يونايتد أمام سندرلاند «الإسكان» تنظم مائدة مستديرة لتفعيل حوافز ومؤشرات «العمران الأخضر» بمشاركة مؤسسة التمويل الدولية وعدد من المطورين العقاريين معتمد جمال يلقي المحاضرة الأخيرة على اللاعبين قبل نهائي الكونفدرالية خاص| عايدة فهمي: المسرح بخير لكنه يواجه أزمة دعم.. والنجوم يعزفون عن الخشبة لأسباب إنتاجية بعد ساعات من المعركة مع النيران.. الحماية المدنية تبدأ أعمال التبريد بحريق قليوب عقب مشاركة النجوم بالحملة الترويجية.. محمد كيلاني يطرح أغنية ” يفك النحس ” غدا بعد ترجمة «عمارة الفقراء» للبرتغالية.. فيليب جورج يزور قرية حسن فتحي لأول مرة هشام ماجد يعلق علي تحقيق برشامة 200 مليون جنيه إيرادات بدور العرض.. فماذا قال؟ كيف رد الملحن عزيز الشافعي علي جدل كلمات أغنية ”تباعًا تباعًا” لشيرين عبد الوهاب ؟ صلاح يفاجئ جماهير الريدز في أنفيلد بقمة تشيلسي رغم الغياب الدعم النقدي تحت الاختبار.. هل تنجح الحكومة في تحقيق العدالة وكفاءة الإنفاق؟

حوادث

الدستورية العليا تؤيد دستورية مواد سب وقذف الموظف العام في قانون العقوبات

ارشيفية
ارشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت الموافق 9 مايو 2026، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد (185 و302/2 و307) من قانون العقوبات.
وتتعلق هذه المواد بتأثيم جريمتي سب وقذف الموظف العام، أو من في حكمه من ذوي الصفة النيابية أو المكلفين بخدمة عامة، مع تشديد العقوبة في حال وقوع الجريمة عبر طريق النشر.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد أن شروط إباحة الطعن في أعمال الموظف العام المقررة قانونًا لا تتصادم مع أحكام الدستور، بل تعد وسيلة لضبط ممارسة حرية الرأي والتعبير بما لا يمس كرامة الوظيفة العامة.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع المصري، حينما أقر نظام الإباحة في مجال نقد القائمين بالعمل العام، كان يهدف إلى إحداث توازن دقيق وموضوعي. هذا التوازن يقع بين مصلحة الموظفين في حماية شرفهم الوظيفي واعتبارهم المجتمعي من جهة، وبين مصلحة المجتمع الأسمى في ضمان شفافية العمل العام ونزاهته من جهة أخرى.
وأوضحت المحكمة أن الهدف هو إبقاء الوظيفة العامة بعيدة عن أي شبهات فساد، مما يجعل النقد المباح أداة رقابية شعبية ضرورية في إطار القانون.
وأشارت المحكمة إلى أن الحماية القانونية المقررة لاعتبار القائم بالعمل العام تنحسر عنه في حالة واحدة، وهي أن يكون الإسناد العلني –حتى وإن تضمن قذفًا– واقعًا ضمن نطاق النقد المباح.
وشددت المحكمة على أن شروط إباحة الطعن في أعمال الموظف العام محددة بوضوح في الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات، وهي شروط يجب أن تجتمع معًا لتوفير الغطاء القانوني للناقد، وبدونها يقع الفعل تحت طائلة التأثيم لضمان عدم استغلال حرية النشر في تصفية الحسابات الشخصية.
وفي ردها على الدفع بمخالفة المادة (302/2) لمبدأ المساواة وإهدار أصل البراءة، أوضحت المحكمة أن الاحتجاج بحسن النية وحده لا يكفي لإباحة الطعن في أعمال الموظف العام. وبينت أن هناك خلطًا قانونيًا لدى البعض بين "حسن النية" كسبب لانتفاء القصد الجنائي في الجرائم العمدية بشكل عام، وبين "حسن النية" كشرط مندمج مع شرطين آخرين في جريمة القذف الموجهة للموظف العام.
وأكدت أن هذه الشروط الثلاثة مجتمعة هي التي تشكل سبب الإباحة، وأن انضباط هذه القواعد يتفق تمامًا مع الغايات الدستورية، مما استوجب الحكم برفض الدعوى وتأييد النصوص المطعون عليها.

موضوعات متعلقة