النهار
الإثنين 15 يونيو 2026 11:46 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الوعي النقابي» ينتقد إحالة 22 صحفيًا بـ«الوفد» للتحقيق: لا معنى للاحتفاء بحرية الصحافة مع معاقبة المطالبين بحقوقهم نائباً عن رئيس الجمهورية..محافظ كفرالشيخ يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1448هـ ”تعليم البحيرة” تنهى استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة.. وتجهيز ٤١ استراحة للمراقبين والملاحظين محافظ البحيرة تشيد بنجاح المنظومة الإلكترونية لإدارة شئون الطلاب.. إنجاز 3709 طلبات خلال أسبوع محافظ البحيرة: خطة مكثفة لتحسين الخدمات ومستوى النظافة بمركز إدكو مكتبة الإسكندرية تطلق فعاليات ملتقى الأدب المصري السعودي بحضور نخبة من المبدعين محافظ الإسكندرية يوجه بوضع كاميرات بشارع 45 بعد تطبيق صناديق القمامة المدفونة ”حشد”: تعديلات قانون الانتخابات خطوة إيجابية لكنها لا تعالج أزمة الشرعيات والانقسام شعبة البصريات بتجارية الاسكندرية تستعرض أحدث التقنيات الإيطالية في صناعة العدسات جمعية رجال أعمال الإسكندرية تواصل رسم ملامح المستقبل العناية الإلهية تنقذ ركاب ميكروباص بعد سقوطه في ترعة بطريق الحامول – بلطيم بكفر الشيخ مياه البحر الأحمر تحصل على شهادات الإعتماد الخاصة بالمحطات الحاصلة على المأمونية

سياسة

تغليظ عقوبات الفساد الإداري.. مواد قانون العقوبات لمواجهة الرشوة والتربح

 قانون العقوبات
قانون العقوبات

يضع القانون المصري مكافحة الفساد الإداري على رأس أولوياته، باعتباره أحد أبرز العوائق أمام التنمية، حيث تضمن قانون العقوبات نصوصًا صارمة تستهدف ملاحقة كل من يستغل منصبه الوظيفي لضمان نزاهة الجهاز الإداري للدولة.

عقوبة الرشوة
تُحدد المادة 103 من قانون العقوبات جريمة الرشوة، حيث تنص على معاقبة كل موظف عام يطلب أو يقبل عطية مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، بعقوبة السجن المؤبد وغرامة مالية مغلظة. كما تمتد العقوبة وفقًا للمادة 104 لتشمل الموظف الذي يتقاضى مقابلًا للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته.

التربح والاستغلال
وفي مواجهة جرائم التربح من الوظيفة العامة، تنص المادة 115 على معاقبة كل من يحصل على منفعة مادية أو ربح غير مشروع من خلال استغلال وظيفته بالسجن المشدد، إلى جانب عقوبات تكميلية تشمل العزل من الوظيفة، ورد المبالغ المتحصل عليها، والمصادرة.

الراشي والوسيط
ولا تقتصر العقوبات على الموظف المرتشي فقط، بل تمتد لتشمل الراشي والوسيط كذلك. ومع ذلك، أتاحت المادة 107 مكرر إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة في حالة واحدة، وهي الاعتراف بالجريمة قبل اكتشافها من الجهات المختصة، وذلك بهدف تشجيع الكشف عن وقائع الفساد.

موضوعات متعلقة