النهار
الأحد 23 أغسطس 2026 09:28 مـ 9 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شيخ الطريقة البودشيشية : ملتقي التصوف العالمي يقدم صورة طيبة عن المغرب والتصوف يمثل قيمة أخلاقية وإنسانية ترتقي بالمجتمع «إي آند مصر» تتصدر المشهد في سرعة الإستجابة لحل شكاوى المحمول وفقًا لتقرير «تنظيم الإتصالات» عن النصف الأول لعام 2026 بعثة منتخب مصر للبوتشيا تتوجه إلى كوريا للمشاركة في بطولة العالم بسول خطاب وزير خارجية بريطانيا إيدن: التأييد الذي أخطأ في التقدير…من مأدبة غداء في القاهرة إلى قصر سانت جيمس شيخ البودشيشية الجديد يفتتح ملتقي التصوف العالمي الـ21 ويبعث برسالة شكر لملك المغرب تصدير السكر حتى نهاية 2026.. تصريف الفائض تحت رقابة السوق جابر البغدادي يحتفي بالمولد النبوي بتكريم 60 من حفظة القرآن الكريم بمدينة السلام الداخلية تضبط 997 أسطوانة هيليوم وتكشف مصدر انفجار «أرابيلا بلازا».. مخازن تعبئة غازات بدون ترخيص بالعاشر من رمضان رئيس حي الدقي يرد علي نقيب الزبالين: لا نقطع رزق أحد.. نستهدف النباشين ونفتح باب التعاون مع متعهدي جمع القمامة | خاص الاتصالات» و«العدل» توقعان بروتوكول تعاون لميكنة محكمة استئناف القاهرة وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي بعد ”قاع الهامور”.. تحرك برلماني يحذر من تمدد العوالم الافتراضية عضو«ثقافة الشيوخ»: سد «جوليوس نيريري» شهادة جديدة على كفاءة الشركات المصرية

سياسة

التمييز بين الأفراد تحت طائلة القانون.. الحبس والغرامة عقوبات رادعة

قانون العقوبات المصري
قانون العقوبات المصري

حدد قانون العقوبات المصري مجموعة من العقوبات لمواجهة جرائم التمييز بين الأفراد والاعتداء على الشعائر والأديان، فضلًا عن الأفعال التي تنطوي على انتهاك حرمة القبور والجبانات، في إطار حماية الحقوق والحريات والحفاظ على السلم المجتمعي.

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز النصوص القانونية والعقوبات التي أقرها قانون العقوبات لمواجهة هذه الجرائم.

عقوبة التعدي على الشعائر الدينية

نصت المادة (160) من قانون العقوبات على معاقبة كل من يرتكب أفعالًا تمس الشعائر الدينية بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهًا.

وتشمل هذه الأفعال التشويش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو تعطيله باستخدام العنف أو التهديد، إلى جانب تخريب أو كسر أو إتلاف أو تدنيس المباني المخصصة لإقامة الشعائر الدينية، أو الرموز والأشياء التي تحظى بالحرمة لدى أتباع دين أو طائفة من الناس.

كما تمتد العقوبة لتشمل كل من ينتهك حرمة القبور أو الجبانات أو يقوم بتدنيسها.

وتأتي هذه النصوص ضمن منظومة قانونية تهدف إلى مواجهة صور التمييز والاعتداء على المعتقدات، بالتزامن مع دعوات برلمانية لإنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز باعتبارها استحقاقًا دستوريًا، فضلًا عن المبادرات والفعاليات التي تناقش سبل مواجهة التمييز والكراهية.

عقوبة التعدي على الأديان

ووفقًا للمادة (161) من قانون العقوبات، تسري العقوبات ذاتها على كل تعدٍ يقع بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونًا على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنًا.

وتشمل الأفعال المعاقب عليها طباعة أو نشر كتاب مقدس لدى أتباع أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنًا، حال تحريف نصه عمدًا بما يؤدي إلى تغيير معناه.

كما يعاقب القانون على تقليد احتفال ديني في مكان أو مجتمع عمومي بقصد السخرية منه أو جعله محلًا لتفرج الحاضرين.

الحبس والغرامة عقوبة التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين

ونصت المادة (161 مكرر) من قانون العقوبات على معاقبة كل من قام بعمل أو امتنع عن عمل من شأنه إحداث تمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

واشترط القانون أن يترتب على هذا الفعل إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.

وتصل العقوبة إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتُشدد العقوبة إذا ارتكب الجريمة موظف عام أو مستخدم عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، لتكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في إطار تشديد الحماية القانونية ضد ممارسات التمييز واستغلال الوظيفة العامة في ارتكابها.