النهار
الإثنين 3 أغسطس 2026 08:35 مـ 18 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حوار مفتوح بين هيئة الإسعاف وصحفيي الصحة لتعزيز الوعي بخدمات الطوارئ ومواجهة الشائعات “الأعلى للإعلام” يشيد بتطوّر أداء قناتي الأهلي والزمالك و”راديو الزمالك” برنامج “حلوة يابلدي” يتسبب في استدعاء الممثل القانوني لقناة ”مودرن إم تي أي” نادي الزمالك يتقدّم بشكوى ضد الكابتن تامر عبدالحميد “الأعلى للإعلام” يراجع “بيع الهواء” في القنوات الخاصة.. وإيقاف البرامج المخالفة فورًا تكريم الشاعرة المغربية عائشة تاقي في مجموعة الموسيقي الراقية العراقية تعرف علي تطورات أزمة المطرب تووليت والملحن وليد سعد بسبب لحن ” الكام يوم اللي فاتوا ” رسميًا.. إنبي يخطر رابطة الأندية بتغيير ملعبه إلى استاد جامعة الزقازيق استنفار صحي بعد الزلزال.. وزير الصحة يمدد حالة التأهب بالمستشفيات 48 ساعة حازم توفيق يطالب الحكومة بكشف عاجل عن تقرير المنازل الآيلة للسقوط حفاظًا على أرواح المواطنين أمين عمر يروي موقفًا طريفًا مع محمود عاشور قبل السفر إلى كأس العالم: «كنت بطوف غلط ولا إيه؟» أشرف مرزوق: جاهزية الدولة للتعامل مع تداعيات الهزة الأرضية تعكس كفاءة مؤسساتها

سياسة

السجن والغرامة.. عقوبات إدارة كيان تعليمي وهمي واستخدام محررات وأختام مزورة

 قانون العقوبات
قانون العقوبات

شدد قانون العقوبات على مواجهة جرائم إنشاء وإدارة الكيانات التعليمية الوهمية، خاصة في الحالات التي يتم فيها استخدام محررات أو أختام أو علامات مزورة لإيهام المواطنين بأن تلك الجهات قانونية ومرخصة، والاستيلاء على أموالهم دون وجه حق.

وحدد القانون عقوبات مشددة لجرائم تزوير الأختام والعلامات والمحررات الرسمية أو استخدامها مع العلم بتزويرها، والتي قد تصل إلى السجن، وفقًا لطبيعة الجهة التي تخصها الأختام أو المحررات محل الجريمة.

عقوبة تزوير الأختام والمحررات الرسمية

ونصت المادة (206) من قانون العقوبات على معاقبة كل من قلد أو زور، بنفسه أو بواسطة غيره، عددًا من المحررات والأختام والعلامات الرسمية، أو استعملها مع علمه بتقليدها أو تزويرها، بعقوبة السجن.

وتشمل هذه الجرائم تقليد أو تزوير الأوامر الجمهورية والقوانين والمراسيم والقرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن أختام الدولة وتوقيعات المسؤولين، وأوراق المرتبات والسندات الصادرة عن الخزانة العامة، وكذلك دمغات الذهب والفضة.

السجن في حالة تزوير أختام الشركات والمؤسسات

كما نصت المادة (206 مكررًا) على معاقبة مرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، إذا كانت الأختام أو العلامات محل التزوير تخص شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية أو نقابات أو مؤسسات أو جمعيات ذات نفع عام.

وترتفع العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات إذا كانت الأختام أو العلامات تخص مؤسسة أو شركة أو جمعية تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في أموالها بأي نسبة.

الحبس لاستخدام الأختام الحكومية دون حق

ووفقًا للمادة (207) من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية مخصصة لجهات حكومية أو هيئات عامة، ثم استخدمها بطريقة من شأنها الإضرار بمصلحة عامة أو خاصة.

كما قررت المادة (208) عقوبة الحبس لكل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة تخص جهة حكومية أو شركة مصرحًا لها، أو استخدم أيًا منها مع علمه بأنها مقلدة.

وأقرت المادة (209) الحبس مدة لا تزيد على سنتين لكل من حصل دون حق على أختام أو دمغات أو نياشين حقيقية مخصصة للجهات المنصوص عليها في القانون، ثم استخدمها بما يترتب عليه الإضرار بمصلحة عامة أو خاصة.

الإعفاء من العقوبة في بعض حالات التزوير

وفي المقابل، أجاز القانون الإعفاء من العقوبة في بعض جرائم التزوير وفقًا للمادة (210)، إذا بادر أحد مرتكبي الجريمة بإبلاغ الحكومة عنها قبل تمامها وقبل بدء البحث عن مرتكبيها.

كما يمتد الإعفاء إلى من يساعد السلطات في ضبط باقي المتهمين، حتى إذا تم الإبلاغ بعد بدء إجراءات البحث عن الجريمة، وذلك وفقًا للضوابط التي حددها القانون.

موضوعات متعلقة