النهار
الخميس 6 أغسطس 2026 08:42 مـ 21 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق بمعرض أخشاب بمركز أبوتيج في أسيوط عقب توليه مهام منصبه.. وكيل وزارة الصحة بقنا يبدأ عمله بجولة تفقدية لديوان المديرية ويلتقي العاملين طلاب ”مصر للمعلوماتية” يطورون منصات بالذكاء الإصطناعي لحماية المؤسسات وأتمتة العمل الحكومي تعاون مشترك بين ”فيكسد مصر (FEDIS) وحلول” لتطوير منصة للسياحة الصحية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا. «Tour4Cure» لحين استكمال التحديثات... تنظيم الإتصالات يعلن إعادة إتاحة خدمة «أرقامي» عبر تطبيق My NTRA ”خطفاه إلي حافلة”.. المشدد 15 عاماً لعامل وسائق بعد الإعتداء علي طفل بالإكراه في قليوب ياسر إدريس: تهنئة الرئيس السيسي لمنتخب الناشئات وسام على صدر الرياضة المصرية خاص للنهار.. ملك قورة تستعد لخطوبتها قريباً على رجل أعمال خارج الوسط الفني ألسنة اللهب أنهت حياتها.. مصرع ربة منزل في حريق مروع بطوخ رئيس جامعة مدينة السادات يشهد افتتاح النسخة العاشرة من معرض «أخبار اليوم» للتعليم العالي سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية : تيسيرات وزير الصناعة تنقذ المشروعات المتعثرة وتعيد الثقة للمستثمرين لمنزلاوي: القطاع الخاص قاطرة التنمية.. وتوجيهات السيسي ترسم ملامح اقتصاد تنافسي

سياسة

السجن المشدد.. احذر عقوبة تزوير المستندات للحصول على معاش

شدد قانون العقوبات على مواجهة جرائم تزوير المحررات الرسمية أو استخدامها بهدف الحصول على مزايا أو حقوق مالية من الدولة دون وجه حق، ومن بينها المعاشات، في إطار حماية المال العام والحفاظ على سلامة المستندات الرسمية، حيث قد تصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات.

عقوبة تزوير المستندات للحصول على المعاش

ويجرّم القانون محاولات التحايل على منظومة التأمينات الاجتماعية من خلال تزوير الأوراق والمحررات الرسمية أو استخدامها للاستيلاء على معاشات أو حقوق مالية دون استحقاق، إذ قد يلجأ البعض إلى اصطناع مستندات رسمية أو تغيير بياناتها بهدف الحصول على معاش لا يستحقونه، وهي أفعال يواجه مرتكبوها عقوبات تصل إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات.

ونصت المادة 211 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على معاقبة كل موظف عام يرتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في الأحكام أو المحاضر أو التقارير أو السجلات أو الوثائق أو غيرها من المحررات الرسمية، سواء من خلال وضع توقيعات أو أختام مزورة، أو تغيير البيانات، أو إضافة كلمات أو أسماء أو صور غير صحيحة، بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

عقوبة تزوير المحررات الرسمية لغير الموظفين

كما نصت المادة 212 على معاقبة غير الموظفين العموميين إذا ارتكبوا أيًا من صور التزوير المشار إليها في المادة السابقة، بالسجن المشدد أو السجن لمدة لا تجاوز 10 سنوات.

عقوبة استعمال المستندات المزورة

ولم يقتصر التجريم على عملية تزوير المحرر فقط، وإنما امتد إلى استخدام المحررات المزورة مع العلم بتزويرها.

وأكدت المادة 214 من قانون العقوبات أن استعمال المحررات المزورة يمثل جريمة مستقلة، ويعاقب كل من يستخدم محررًا مزورًا مع علمه بتزويره بالسجن المشدد أو السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.

وتأتي هذه العقوبات في إطار التصدي لمحاولات الاستيلاء على الحقوق المالية دون وجه حق، وحماية منظومة المعاشات والتأمينات من أي محاولات للتلاعب أو التحايل باستخدام مستندات وبيانات غير صحيحة.