النهار
الإثنين 21 سبتمبر 2026 07:11 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مظلوم: الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية أصبح محركًا للنمو الاقتصادي محمد سليم: سيادة السودان ووحدة أراضيه ثوابت راسخة في الموقف المصري 10 شركات أجنبية تدرس إقامة مصانع ملابس جاهزة في مصر خلال 2027 شوبير يدافع عن رمضان صبحي: محتاج اللي يطبطب عليه في أزمته فسخ الخطوبة أشعل الخلاف.. ضبط شاب اعتدى على خطيبته السابقة وحاول اقتيادها عنوةً بالخانكة من وضع حجر أساس كاتدرائية الفشن إلى تدشين كنيسة القديسين.. تفاصيل 3 أيام قضاها البابا تواضروس في بني سويف القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنظمان مراسم حفل تخرج دورة برنامج التدريب الاحترافي لعدد من المجندين من معهد تكنولوجيا... إدانات برلمانية وحزبية لاقتحام المسجد الأقصى.. مطالب دولية بحماية المقدسات ووقف التصعيد «حلم بنتي بيضيع».. أم تناشد وزير الرياضة للتحقيق في شكوى ابنتها بتصفيات المنتخب التغلب على التنمر داخل المدرسة: رحلة نحو بيئة تعليمية آمنة إغلاق خط الشرارة الليبي النفطي وتراجع الإنتاج بأكثر من 200 ألف برميل يوميا المايسترو عمرو سليم ل ” النهار ” : أوبرا الإسكندرية شهدت تطورات كبير .. وحفلاتها استثنائية ولها طابع خاص

سياسة

السجن المشدد.. احذر عقوبة تزوير المستندات للحصول على معاش

شدد قانون العقوبات على مواجهة جرائم تزوير المحررات الرسمية أو استخدامها بهدف الحصول على مزايا أو حقوق مالية من الدولة دون وجه حق، ومن بينها المعاشات، في إطار حماية المال العام والحفاظ على سلامة المستندات الرسمية، حيث قد تصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات.

عقوبة تزوير المستندات للحصول على المعاش

ويجرّم القانون محاولات التحايل على منظومة التأمينات الاجتماعية من خلال تزوير الأوراق والمحررات الرسمية أو استخدامها للاستيلاء على معاشات أو حقوق مالية دون استحقاق، إذ قد يلجأ البعض إلى اصطناع مستندات رسمية أو تغيير بياناتها بهدف الحصول على معاش لا يستحقونه، وهي أفعال يواجه مرتكبوها عقوبات تصل إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات.

ونصت المادة 211 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على معاقبة كل موظف عام يرتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في الأحكام أو المحاضر أو التقارير أو السجلات أو الوثائق أو غيرها من المحررات الرسمية، سواء من خلال وضع توقيعات أو أختام مزورة، أو تغيير البيانات، أو إضافة كلمات أو أسماء أو صور غير صحيحة، بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

عقوبة تزوير المحررات الرسمية لغير الموظفين

كما نصت المادة 212 على معاقبة غير الموظفين العموميين إذا ارتكبوا أيًا من صور التزوير المشار إليها في المادة السابقة، بالسجن المشدد أو السجن لمدة لا تجاوز 10 سنوات.

عقوبة استعمال المستندات المزورة

ولم يقتصر التجريم على عملية تزوير المحرر فقط، وإنما امتد إلى استخدام المحررات المزورة مع العلم بتزويرها.

وأكدت المادة 214 من قانون العقوبات أن استعمال المحررات المزورة يمثل جريمة مستقلة، ويعاقب كل من يستخدم محررًا مزورًا مع علمه بتزويره بالسجن المشدد أو السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.

وتأتي هذه العقوبات في إطار التصدي لمحاولات الاستيلاء على الحقوق المالية دون وجه حق، وحماية منظومة المعاشات والتأمينات من أي محاولات للتلاعب أو التحايل باستخدام مستندات وبيانات غير صحيحة.