النهار
الجمعة 19 يونيو 2026 04:59 مـ 3 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اللاعب المصري الإيطالي طه أبو المكارم ينافس على بطاقة التأهل لكأس العالم في برجامو متمسكًا باللعب باسم مصر اليوم .. اتحاد ألعاب القوى يعلن تفاصيل البطولة العربية 2026 في مؤتمر صحفي موسع الخارجية السويسرية تعلن إلغاء محادثات كانت مقررة اليوم بين واشنطن وطهران نشوى الشريف: قانون الأحوال الشخصية يجب أن يعكس واقع المجتمع ويحمي الأسرة سقوط لصوص عفش المنازل.. القبض علي تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب بروض الفرج ضبط أكثر من 121 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. وسقوط سائقين متعاطين للمخدرات وكيل «اتصالات النواب»: ندرس حظر السوشيال ميديا للأطفال.. ولم نحسم السن المقترح حتى الآن اكتمال عودة حجاج القرعة إلى أرض الوطن وسط إشادة واسعة بمستوى التنظيم والرعاية ضبط فني أسنان ينتحل صفة طبيب ويدير عيادة غير مرخصة بالموسكي لتحقيق أرباح غير مشروعة 5.8 مليون عامل في دائرة الاهتمام.. «الشيوخ» يناقش تحديات المشروعات الصغيرة والمتوسطة أبرز تعديلات قانون القيمة المضافة أمام النواب.. تعرف على التفاصيل برلمانية: لقاء السيسي وترامب يؤكد مكانة مصر الإقليمية ويدعم استقرار الشرق الأوسط

سياسة

أبرز تعديلات قانون القيمة المضافة أمام النواب.. تعرف على التفاصيل

 قانون الضريبة على القيمة المضافة
قانون الضريبة على القيمة المضافة

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والذي يتضمن حزمة من التعديلات الهادفة إلى تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز العدالة الضريبية ودعم القطاعات الإنتاجية والصحية.

ويستهدف مشروع القانون تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة موارد الدولة، إلى جانب توفير مزيد من الحوافز للأنشطة الإنتاجية والصناعية، من خلال تعديل عدد من المواد الرئيسية بالقانون وقائمة السلع والخدمات المعفاة.

وتضمنت التعديلات المادة (3) بإدراج الأجهزة المستخدمة في الأغراض الطبية ضمن الفئة الخاضعة لسعر ضريبة مخفضة قدرها 5% على الآلات والمعدات، مع اعتبارها في حكم الأجهزة الطبية دون الحاجة إلى صدور قرار وزاري. كما شملت التعديلات المادة (28 مكررًا) بإدراج الأجهزة الطبية ضمن نظام تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات، ومد فترة التعليق إلى ثلاث سنوات كحد أقصى، مع الإعفاء من الضريبة حال استخدامها في الإنتاج خلال تلك المدة.

وفيما يتعلق بالمادة (30) الخاصة برد الرصيد الدائن للممولين، نص مشروع القانون على تقليص مدة استرداد الرصيد من أكثر من ست فترات ضريبية متتالية إلى أربع فترات فقط، بما يسهم في تسريع إجراءات رد المستحقات، مع منح المشروعات الصغيرة الخاضعة لقانون الحوافز الضريبية ميزة إضافية تتمثل في رد الرصيد الدائن خلال ثلاثة أشهر.

كما شملت التعديلات المادة (22) بإضافة بند جديد يتيح خصم الضريبة على مبيعات الآلات والمعدات والأجهزة الطبية الخاضعة لأحكام المادة (28 مكررًا)، بما يدعم الاستثمار ويحفز النشاط الصناعي والإنتاجي.

وفي إطار تحديث قائمة السلع والخدمات المعفاة، تضمن المشروع إخضاع تأجير الوحدات غير السكنية للضريبة على القيمة المضافة، مع استمرار إعفاء مقار الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية. كما نص على إخراج الغاز الطبيعي من قائمة الإعفاءات، وإضافة مدخلات إنتاج الأجهزة الطبية وأجهزة الغسيل الكلوي إلى السلع المعفاة.

وشملت التعديلات كذلك توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية من خلال تعديل البندين (35) و(36)، وإدراج خدمات البريد المصرفية ضمن الإطار الضريبي، فضلًا عن إلغاء البندين (8) و(10) من قائمة الإعفاءات، بما يترتب عليه خضوع الجبس والصابون والمنظفات الصناعية للضريبة على القيمة المضافة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب هذه التعديلات خلال جلساته المقبلة تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأنها، في إطار جهود الدولة لتطوير السياسة الضريبية وتحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وتعزيز الموارد العامة.

موضوعات متعلقة