النهار
الأربعاء 11 فبراير 2026 06:43 مـ 23 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس ”الأعلى للإعلام” يشارك في أعمال الدورة 22 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بالكويت نقيب الإعلاميين يشارك في ملتقى الفجيرة الإعلامي ويلتقي سمو الشيخ حمد الشرقي حاكم الفجيرة ”جامعة بنها” تطلق قافلة بيطرية توعوية داخل المستشفى التعليمي ”رئيس منطقة القليوبية الأزهرية” يتفقد لجان تصفيات القرآن الكريم اجتماع رفيع المستوى مع مجموعة بودى التجارية لبحث سبل دفع الحركة السياحية إلى مصر من العشوائية إلي الهوية.. إجتماع موسع لتطوير المشهد الحضاري للطريق الدائري بالقليوبية بروتوكول جديد يدعم التحول الرقمي والتوسعات الإنشائية بجامعة بنها الأهلية صدام العمالقة في «The Seven Dogs».. كريم عبد العزيز وأحمد عز في مواجهة نارية بعيد الفطر “المسلماني” مهنئًا ضياء رشوان: سنعمل معًا من أجل إعلام وطني قوي الكرملين: أعمال مجموعة ”العشرين” لا تتم مناقشتها في سياق الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة البنك العقاري يطلق حزمة أوعية ادخارية جديدة بعوائد يومية وشهرية مرتفعة رئيس الوزراء المجري : خطة ضم أوكرانيا جزئيا إلى الاتحاد الأوروبي هى إعلان الحرب على بلاده

حوادث

تأييد أحكام الإعدام والسجن المشدد على المتهمين بقتل طبيب الساحل

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد أحكام الإعدام الصادرة بحق أحمد شحته علي أحمد وأحمد فرج عبد الباسط، والسجن المشدد 15 سنة للمحامية إيمان م.ص، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«طبيب الساحل»، وذلك بعد رفض الطعون المقدمة من المتهمين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في وقت سابق، بالإعدام شنقًا على المتهمين الأول والثاني بعد موافقة المفتي، لاتهامهما بالقتل العمد مع سبق الإصرار، فيما أدينت المتهمة الثالثة بالمشاركة والمساعدة على ارتكاب الجريمة، التي تمثلت في قتل المجني عليه ودفنه داخل عيادته بمنطقة الساحل.

وكشفت التحقيقات أن الجناة استدرجوا المجني عليه إلى شقة سكنية مستأجرة، وأجهزوا عليه بعقاقير مخدرة، قبل نقله إلى العيادة المجهزة كمقبرة، بعد تقييده وتكميمه وحقنه بجرعات إضافية من المخدرات، وسرقة هاتفه وبطاقاته المالية.

وكشف محامي المتهم الثاني أن الطعن على الحكم استند إلى فساد الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إلا أن المحكمة رفضت الدفع باعتباره متأخرًا، وأشارت إلى تطبيق القانون بشكل صحيح، مع الإشارة إلى وحدة المشروع الإجرامي بين المتهمين، واختلاف العقوبات كان في ضوء أحكام المادة 17 من قانون العقوبات.

القرار النهائي لمحكمة النقض ينهي القضايا الطاعنة في القضية، مؤكدًا تنفيذ العقوبات بحق المتهمين الثلاثة وفقًا لأحكام القضاء