النهار
الأحد 16 أغسطس 2026 11:36 صـ 2 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد صلاح يستعد لأول اختبار أوروبي.. موعد مباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي مرموش في الواجهة.. مانشستر سيتي يصطدم بأرسنال على لقب الدرع الخيرية موعد اللقاء المقبل لهيثم حسن.. سيلتيك يواجه لاسك لينز في تصفيات دوري الأبطال الأهلي يسيطر على القمة.. منصف بقرار أغلى صفقة في ميركاتو الدوري المصري 72% من الشركات عالميا تعتمد على الذكاء الاصطناعي. كيف تستفيد مصر من الثورة الرقمية؟ «طفرة» أم «فنكوش».. خبراء العقار يكشفون مصير مقترح تصدير العقار لجني 20 مليار دولار المنصات والصناديق العقارية وجه جديد لـ الاستثمار أم توظيف الأموال؟ الموت لم يعد مجانًا.. المقابر تتحول إلى سلعة بملايين الجنيهات رفع الإعفاء الضريبي للسكن وتسهيل السداد.. ضريبة العقارات تحت المجهر خفض الفائدة يحرك 15 تريليون جنيه.. هل يتجه لـ العقارات أم شهادات البنوك؟ خفض الفائدة 7.25% خلال عام.. هل يعيد إشعال سوق العقارات ؟ هل سيشهد السوق العقاري تصحيحا بعد هدوء الإنفاق الإعلاني؟

حوادث

عاجل.. إحالة أوراق المتهمين بقتل طبيب الساحل للمفتي

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، إحالة أوراق 3 متهمين بقتل المجنى عليه «أسامة صبور» فى الواقعة المعروفة إعلامياً بـ «طبيب الساحل»، إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في حكم إعدامهم، وحددت جلسة 6 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبة 3 متهمين بينهم الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول «أحمد.ش» 32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر - مقيم بأبو حماد شرقية، والمتهم الثانى «أحمد.ف» 27 سنة محبوس، والمتهم الثالث «إيمان. م» 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاما باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا لاتستخدامه في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم، وأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على مقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.