النهار
الإثنين 29 يونيو 2026 04:08 صـ 13 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«ترندات مصرية» يضيء المسرح الصغير بالأوبرا.. أطفال جمعية التقدم يخطفون الأنظار في ختام العام الدراسي ”صرخات أم ودماء أشقاء”.. تفاصيل جريمة مروعة هزت شبرا الخيمة حريق مفاجئ أعلى سطح كنيسة مارجرجس بالخصوص.. والحماية المدنية تتدخل سريعاً العربية للتصنيع تحقق إنجازًا عالميا.. شهادة دولية للصناعات الطبية وتوسع في التصدير| تفاصيل من الصعيد لوجه بحري.. وزير الإنتاج الحربي يواصل جولات ”حياة كريمة” من دمياط بعد منشور فضح الواقعة.. الأمن يضبط قائد سيارة صدم شاباً عمداً وفر هارباً بالخانكة مدير مزارع مكادي للاستثمار الزراعي : التجربة الهولندية خريطة طريق لمضاعفة الصادرات وتحقيق الأمن الغذائي في مصر تطوير الخدمات وتعظيم الموارد.. صندوق تكافل الصحفيين يعلن حصاد عامي 2024 و2025 غداُ أمسية ثقافية فى مبنى قنصلية للأديبة تيسير النجار تعليق المحادثات الأميركية الإيرانية في سويسرا يثير تساؤلات حول مستقبل التفاهمات بين الجانبين وزارة التخطيط تقود المنظومة الإلكترونية لانتخابات نادي مستشاري النيابة الإدارية ضربة غير مسبوقة للفساد في العراق.. هل بدأت معركة استرداد الدولة؟

حوادث

عاجل.. إحالة أوراق المتهمين بقتل طبيب الساحل للمفتي

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، إحالة أوراق 3 متهمين بقتل المجنى عليه «أسامة صبور» فى الواقعة المعروفة إعلامياً بـ «طبيب الساحل»، إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في حكم إعدامهم، وحددت جلسة 6 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبة 3 متهمين بينهم الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول «أحمد.ش» 32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر - مقيم بأبو حماد شرقية، والمتهم الثانى «أحمد.ف» 27 سنة محبوس، والمتهم الثالث «إيمان. م» 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاما باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا لاتستخدامه في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم، وأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على مقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.