النهار
الإثنين 8 يونيو 2026 11:25 مـ 22 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جوزيف عون: لن ألتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بين لبنان وإسرائيل وزيرة الثقافة تتابع خطط التطوير المؤسسي وتؤكد: العدالة الثقافية أولوية المرحلة المقبلة السفير الأمريكي: المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وصلت إلى مرحلة اللاعودة اسماعيل قآاني: ”الحزام الأمني للمقاومة” سيكون من هرمز إلى باب المندب واقعة مثيرة بطوخ.. أولياء أمور يقتحمون مدرسة أثناء امتحان الإنجليزي الأهلي يقترب من شراكة تقنية جديدة لتطوير قطاعي الناشئين والكشافة الأكاديمية العربية و”أبو قير للأسمدة” تحتفلان بتخريج الدفعة الأولى من برنامج إعداد القادة خلال محاضرة بجامعة العريش.. مفتي الجمهورية يؤكد: نشر الوعي وتصحيح المفاهيم ضرورة وطنية لمواجهة الفتن والتحديات الفكرية المعاصرة رسمياً بعد قرار الأوقاف.. ”النهار” ترصد أهم المعلومات عن شيخ الطريقة الأكبرية الحاتمية النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل بدر (٢) أحمد نصر الله: محاور أربعة لدعم إدارة المصايد وتطوير الاستدامة بالبحر الأحمر القيادة المركزية الأمريكية تعلن تعطيل ناقلة نفط كانت متجهة إلى إيران في خليج عمان

حوادث

عاجل.. إحالة أوراق المتهمين بقتل طبيب الساحل للمفتي

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، إحالة أوراق 3 متهمين بقتل المجنى عليه «أسامة صبور» فى الواقعة المعروفة إعلامياً بـ «طبيب الساحل»، إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في حكم إعدامهم، وحددت جلسة 6 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبة 3 متهمين بينهم الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول «أحمد.ش» 32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر - مقيم بأبو حماد شرقية، والمتهم الثانى «أحمد.ف» 27 سنة محبوس، والمتهم الثالث «إيمان. م» 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاما باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا لاتستخدامه في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم، وأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على مقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.