النهار
الثلاثاء 14 يوليو 2026 04:51 مـ 28 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كجوك: سياساتنا المالية تشجع الاستثمار والإنتاج.. و28 مليار جنيه لدعم الصادرات جامعة بنها تفتح الطريق لوظائف المستقبل.. تدريب وتأهيل وفرص توظيف للطلاب كريم رمزي: تريزيجيه يرحل رسميًا إلى الرياض السعودي.. ورغبة الأهلي حسمت الصفقة رسوم عبور مضيق هرمز بين مطرقة ترامب وسندان إيران كرة القدم للجماهير.. احتجاجات في سويسرا ضد إنفانتينو ومطالب برحيله من يسعى للتفاوض مع أمريكا فهو خائن.. تعليقات نارية للصحف الإيرانية على رسالة مجتبى الأخيرة الرئيس السيسي يجري زيارة للبحرين للإطلاع.. تأجيل محاكمة صبري نخنوخ و10 متهمين فى قضية اقتحام معرض سيارات التجمع الخامس هشام يونس: دعم الرئيس لمعاشات وعلاج الصحفيين يؤكد إدراك الدولة لتحديات المهنة.. ونأمل في زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا إطلاق 5 مدارس ”أجرو المصرية الإيطالية” للتكنولوجيا التطبيقية في تخصصات الموارد المائية والري العام الدراسي 2026 / 2027 تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية صباحًا.. و«EGX30» يهبط دون 52.4 ألف نقطة اختبار دم جديد قد يكشف تليف الكبد في مراحله الأولى باستخدام الذهب النانوي

حوادث

عاجل.. إحالة أوراق المتهمين بقتل طبيب الساحل للمفتي

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، إحالة أوراق 3 متهمين بقتل المجنى عليه «أسامة صبور» فى الواقعة المعروفة إعلامياً بـ «طبيب الساحل»، إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في حكم إعدامهم، وحددت جلسة 6 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبة 3 متهمين بينهم الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول «أحمد.ش» 32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر - مقيم بأبو حماد شرقية، والمتهم الثانى «أحمد.ف» 27 سنة محبوس، والمتهم الثالث «إيمان. م» 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاما باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا لاتستخدامه في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم، وأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على مقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.