النهار
الثلاثاء 7 يوليو 2026 11:30 مـ 21 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كاسبرسكي ترصد أكثر من 250 ألف مشكلة أمنية محتملة ضمن مسارات عمل GitHub Actions دراسة جديدة لمعهد إدارة المشاريع (PMI): تحويل أهداف الاستدامة إلى نتائج عملية يبدأ من المشاريع ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» زراعة الأشجار بمدينة بلطيم في كفرالشيخ حبس عاطل 4 أيام بعد ضبطه بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري وسيارة بلوحات مزورة في كفر الشيخ حسام حسن: لم ننل حقوقنا المشروعة.. ويبدو أن هناك رغبة لتوجيه اللقب نحو ميسي:- براءة نهائية لاتحاد السباحة من تهمة القتل الخطأ.. وإسدال الستار على قضية وفاة يوسف عبد الملك اتحاد الكرة ومنتخب مصر يشكران الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه وإشادته بعد مواجهة الأرجنتين :- وزير الاتصالات يتوجه إلى جنيف للمشاركة في فعاليات أسبوع جنيف الرقمي ”داليا الباز”رئيس البريد تشيد بأداء منتخب مصر.. وتوجّه بتصميم طابع بريد تذكاري بعد الخروج من كأس العالم.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر دهانات GLC تتعاون مع جامعة العاصمة فى دعم التعليم التطبيقي وتأهيل الكوادر لسوق العمل وزير الرياضة يوجه رسالة لمنتخب مصر بعد الخسارة من الأرجنتين

حوادث

عاجل.. إحالة أوراق المتهمين بقتل طبيب الساحل للمفتي

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، إحالة أوراق 3 متهمين بقتل المجنى عليه «أسامة صبور» فى الواقعة المعروفة إعلامياً بـ «طبيب الساحل»، إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في حكم إعدامهم، وحددت جلسة 6 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبة 3 متهمين بينهم الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول «أحمد.ش» 32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر - مقيم بأبو حماد شرقية، والمتهم الثانى «أحمد.ف» 27 سنة محبوس، والمتهم الثالث «إيمان. م» 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاما باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا لاتستخدامه في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم، وأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على مقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.