النهار
الإثنين 3 نوفمبر 2025 04:31 مـ 12 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأم لحقت بابنتها.. وفاة مؤلمة تهز قرية تلبنت أبشيش بالمنوفية خلال حملة تفتيشية مفاجئة.. ضبط كيان مخالف لتصنيع المواد الغذائية بالسادات عبور لاند تعتمد دراسة جدوى إنشاء مصنع جديد.. باستثمارات تقديرية 150 مليون جنيه هل تشهد نيويورك أول سيدة أولى من أصول عربية؟ وزارة البيئة تشارك في اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق تمويل التنوع البيولوجي بالصين نجوم القومية تتغنى بطربيات زمن الفن الجميل فى الأوبرا صدام جديد يجمع بيراميدز ونهضة بركان في المجموعة الأولى بدوري الأبطال أغانى مصرية وبيانو تركى ومؤلفات عالمية مع أوركسترا الأوبرا على المسرح الكبير عميد نوعية طنطا محكما في أبحاث الملتقي الطلابي الإبداعي العربي بجامعة نزوي في سلطنة عمان إصابة 25 مواطنًا في حادث انقلاب ميني باص تابع لوزارة الشباب والرياضة بطريق العاصمة الإدارية ”الإسكان” تسلم 14 ألف وحدة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» بمدينة حدائق أكتوبر ثنائي عربي يصطدم بالأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا

حوادث

عاجل.. إحالة أوراق المتهمين بقتل طبيب الساحل للمفتي

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، إحالة أوراق 3 متهمين بقتل المجنى عليه «أسامة صبور» فى الواقعة المعروفة إعلامياً بـ «طبيب الساحل»، إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في حكم إعدامهم، وحددت جلسة 6 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبة 3 متهمين بينهم الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول «أحمد.ش» 32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر - مقيم بأبو حماد شرقية، والمتهم الثانى «أحمد.ف» 27 سنة محبوس، والمتهم الثالث «إيمان. م» 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاما باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا لاتستخدامه في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم، وأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على مقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.