النهار
السبت 15 أغسطس 2026 11:42 مـ 1 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النيران تشتعل داخل شقة بقليوب.. إصابة شخص والحماية المدنية تحاصر الحريق محافظ الإسكندرية يكرم أوائل الشهادات على مستوى المدينة نادي سموحة يواصل السيطرة ويحصد درع الإسكندرية للعام الثاني علي التوالي تنفيذ 125 مشروعًا بتكلفة 1.957 مليار جنيه بمدن جنوب سيناء حادث مروع على طريق بنها الحر.. إنقلاب ميكروباص وإصابة 9 أشخاص ضبط عامل لجمع بطاقات الرقم القومي من المواطنين بالزاوية الحمراء.. والسبب إنشاء حسابات بأسمائهم على موقع تسوق إلكتروني ”الخير فينا”.. أهالي قرية بالأقصر يجمعون 265 ألف جنيه لشراء أتوبيس لنقل مرضى الأورام البحث والإنقاذ المصري يحصل على التصنيف الدولي للعمل ضمن منظومة «INSARAG» المشروع السردي للدكتور عمرو عافية فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية ”الديمقراطي الكوردستاني” : نعمل معا ليصبح العراق للجميع قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 11 طن لحوم ودواجن فاسدة داخل مصنع بالعبور مكتبة الإسكندرية تستضيف الماراثون الرياضي «خطوة أمان.. كل خطوة تصنع فارق»

حوادث

عاجل.. إحالة أوراق المتهمين بقتل طبيب الساحل للمفتي

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، إحالة أوراق 3 متهمين بقتل المجنى عليه «أسامة صبور» فى الواقعة المعروفة إعلامياً بـ «طبيب الساحل»، إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في حكم إعدامهم، وحددت جلسة 6 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبة 3 متهمين بينهم الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول «أحمد.ش» 32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر - مقيم بأبو حماد شرقية، والمتهم الثانى «أحمد.ف» 27 سنة محبوس، والمتهم الثالث «إيمان. م» 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاما باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا لاتستخدامه في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم، وأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على مقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.