النهار
الأحد 28 يونيو 2026 02:19 مـ 12 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ناصر ماهر يكشف الحقيقة: الأزمة المالية وراء رحيلي عن الزمالك من غرفة العمليات.. وزير التعليم: تفتيش دقيق وحازم ولا تهاون مع أي محاولة للإخلال بالامتحانات «أولياء أمور مصر» يرصد آراء طلاب الثانوية: انقسام حول امتحان اللغة العربية.. وإجماع على ضيق الوقت مدير تعليم القاهرة تتابع لجان الثانوية العامة.. وتؤكد: لا تهاون في تطبيق الضوابط وزيرة التضامن تتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات معرض ”ديارنا للحرف اليدوية والتراثية” بمارينا 4 الساحل الشمالي خلافات الجيرة بسبب لعب الأطفال تشعل مشاجرة بالعصي في البحيرة.. ضبط 4 متهمين وإصابة طرفي النزاع خبير زراعي: نجاح منظومة الأسمدة الجديدة مرهون بتحقيق التوازن بين كفاءة الدعم وزيادة الإنتاج الزراعي انقسام داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن معاقبة هيثم حسن ضربة قوية لغسل الأموال.. إسقاط متهم أخفى مصدر 100 مليون جنيه من تجارة العملة عبر شركات وعقارات وسيارات صلاح في المقدمة .. تشكيل مصر المتوقع أمام استراليا في المونديال مدحت عبد الهادي يشيد بشوبير وينتقد قرار إشراك عبد المنعم أمام إيران أشرف حكيمي: محمد صلاح قدوتي

حوادث

عاجل.. إحالة أوراق المتهمين بقتل طبيب الساحل للمفتي

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، إحالة أوراق 3 متهمين بقتل المجنى عليه «أسامة صبور» فى الواقعة المعروفة إعلامياً بـ «طبيب الساحل»، إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في حكم إعدامهم، وحددت جلسة 6 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبة 3 متهمين بينهم الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول «أحمد.ش» 32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر - مقيم بأبو حماد شرقية، والمتهم الثانى «أحمد.ف» 27 سنة محبوس، والمتهم الثالث «إيمان. م» 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاما باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا لاتستخدامه في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم، وأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على مقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.