النهار
السبت 25 أبريل 2026 09:51 مـ 8 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ما هي القيود التي تحد من فاعلية وساطة باكستان بين أمريكا وإيران؟ ما هي أدوات باكستان في ممارسة الوساطة بين أمريكا وإيران؟ تحرك عاجل من «المعلمين» لدعم معلمة بعد تعرضها لإصابة داخل ميكروباص بالمعادي تلاميذ جوارديولا تصنع المجد في الملاعب العالمية “خطوات على طيف التوحد” يختتم فعالياته بالمعادي.. ماراثون إنساني يعزز الدمج ويحتفي بقدرات الأبطال من معاناة أسرية إلى دعم كامل.. محافظة القليوبية تحتضن طالبة وتؤمن مستقبلها التعليمي تواصل جمعية رعاية مرضى الكبد جهودها في تنظيم القوافل الطبية المجانية البابا تواضروس الثانى يصل إسطنبول فى أول زيارة لتركيا منذ تنصيبه عام 2012 وزير الاتصالات يبحث مع «Nokia» إنشاء مركز إقليمي متكامل للدعم الفني وخدمات التشغيل في مصر مصرع فتاة صعقًا بالكهرباء داخل منزلها في قنا ضمن الحملة القومية ضد الجلد العقدي.. محافظ كفرالشيخ: تحصين 255 ألف رأس ماشية كانت بتجمع الغلال.. مصرع سيدة أصابتها دراسة قمح داخل الزراعات في قنا

حوادث

عاجل.. إحالة أوراق المتهمين بقتل طبيب الساحل للمفتي

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، إحالة أوراق 3 متهمين بقتل المجنى عليه «أسامة صبور» فى الواقعة المعروفة إعلامياً بـ «طبيب الساحل»، إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في حكم إعدامهم، وحددت جلسة 6 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبة 3 متهمين بينهم الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول «أحمد.ش» 32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر - مقيم بأبو حماد شرقية، والمتهم الثانى «أحمد.ف» 27 سنة محبوس، والمتهم الثالث «إيمان. م» 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاما باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا لاتستخدامه في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم، وأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على مقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.