النهار
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 11:58 صـ 25 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انطلاق قمة «سيتي سكيب مصر 2026» من العاصمة الجديدة ​شراكة ثلاثية بين «ڤودافون بيزنس» و«السويدي» و«كاساڤا» لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للبيانات محمد عبدالجليل: الأهلي يسير بخطى ثابتة.. والزمالك لا يقدم كرة ممتعة لكنه يعرف كيف يفوز قطر تفوز برئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني بشير التابعي يطالب اتحاد الكرة بكشف حقيقة عقود لاعب الأهلي.. ويهاجم كباتن الزمالك بسبب بيزيرا مشاركة متميزة للهيئة العربية للتصنيع بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء موكوينا: بيراميدز يبني تاريخه الخاص.. وسننافس الأهلي والزمالك على كل الألقاب موكوينا: مهند لاشين يستطيع اللعب لريال مدريد ويذكرني ببوسكيتس موكوينا يدافع عن موسيماني: حقق نجاحا رائعا مع الأهلي.. وسأحاول مقابلته لهذا السبب وقف تنفيذ قانون فينيسيوس.. يويفا يغير قواعد التحكيم في دوري أبطال أوروبا من زيزو إلى صلاح ورونالدو.. شبانة يطالب بإعادة النظر في عقود اللاعبين موقف محمد صلاح.. إعلان قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2026 اليوم

حوادث

عاجل.. إحالة أوراق المتهمين بقتل طبيب الساحل للمفتي

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، إحالة أوراق 3 متهمين بقتل المجنى عليه «أسامة صبور» فى الواقعة المعروفة إعلامياً بـ «طبيب الساحل»، إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في حكم إعدامهم، وحددت جلسة 6 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبة 3 متهمين بينهم الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول «أحمد.ش» 32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر - مقيم بأبو حماد شرقية، والمتهم الثانى «أحمد.ف» 27 سنة محبوس، والمتهم الثالث «إيمان. م» 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاما باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا لاتستخدامه في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم، وأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على مقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.