النهار
الأربعاء 28 يناير 2026 11:19 صـ 9 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صوفيا سعيد تحصد ذهبية بطولة الجمهورية للجمباز آنسات تحت 6 سنوات الاستعدادات الأخيرة لضربة إيران.. تحرك أمريكي وتهديد من حزب الله دراسة تكشف دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الجمعية العامة تعتمد نتائج أعمال شركة النيل للبترول عن عام 2025 شركة الحفر المصرية تفوز بأول عقد حفر بري مع نفط الكويت خبير التسريبات الأشهر يكشف كيف تتجسس الهواتف الذكية على مستخدميها حين يتخلى الأدب عن الحكاية: قراءة في «ربيع أخر وأشياء أخرى» لعبد العزيز أبو المجد «سفر العذارى» تشعل أزمة في معرض القاهرة للكتاب.. تضارب روايات ونفي رسمي معرض القاهرة الدولي للكتاب يناقش تفكيك سردية الاضطهاد في «يهود العالم العربي» لزبيدة عطا ترهيب بالسلاح وهتك عرض علنى.. سقوط بلطجية تعدوا علي شاب بشبرا الخيمة «روز اليوسف» مئة عام من التنوير.. ندوة ختامية تستعيد ذاكرة الصحافة المصرية بمعرض الكتاب خبير نفسي يحذر من الحلوى Eye ball: تسبب العنف عند الاطفال

حوادث

عاجل.. إحالة أوراق المتهمين بقتل طبيب الساحل للمفتي

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، إحالة أوراق 3 متهمين بقتل المجنى عليه «أسامة صبور» فى الواقعة المعروفة إعلامياً بـ «طبيب الساحل»، إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في حكم إعدامهم، وحددت جلسة 6 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبة 3 متهمين بينهم الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول «أحمد.ش» 32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر - مقيم بأبو حماد شرقية، والمتهم الثانى «أحمد.ف» 27 سنة محبوس، والمتهم الثالث «إيمان. م» 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاما باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا لاتستخدامه في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم، وأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على مقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.