النهار
الخميس 1 أكتوبر 2026 05:48 مـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حمزة يطرق باب منتخب مصر.. هل حان وقت المهاجم رقم 9؟ الأهلي يهدي موسيماني درع وعلم النادي بعد فيديو «الأمن لم يستجب».. الداخلية توضح ما حدث أثناء إخلاء شقة بالعبور «مصاب يهدد الزمالك وعموتة يجهز مفاجآته.. كواليس الأهلي والأبيض قبل قمة 11 أكتوبر» من المعامل إلى المزارع.. وفد جامعة بنها يطلع على أحدث التجارب الزراعية في لاتفيا رئيس ”مركزية التعليم العام”: تكثيف المتابعة الميدانية ودعم الإيجابيات وتفعيل دور الموجه الفنى القلج على أعتاب التحول لمدينة.. محافظ القليوبية يكشف ملامح الرؤية العمرانية الجديدة مجانا للجمهور.. متاحف ومزارات بدون رسوم بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر طوله 15 مترًا.. السيطرة على حريق مجسم ميدان الساعة ببورسعيد منال عوض: مصر تجدد التزامها بالعمل العربي الموحد لمواجهة تغيرات المناخ والتصحر اليوم العالمي للقهوة.. متى تتحول قهوتك اليومية لخطر صحي؟ محافظ جنوب سيناء يبحث مع النواب ومشايخ وعواقل المحافظة مطالب المواطنين وسبل حلها

حوادث

عاجل.. إحالة أوراق المتهمين بقتل طبيب الساحل للمفتي

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، إحالة أوراق 3 متهمين بقتل المجنى عليه «أسامة صبور» فى الواقعة المعروفة إعلامياً بـ «طبيب الساحل»، إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في حكم إعدامهم، وحددت جلسة 6 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبة 3 متهمين بينهم الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول «أحمد.ش» 32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر - مقيم بأبو حماد شرقية، والمتهم الثانى «أحمد.ف» 27 سنة محبوس، والمتهم الثالث «إيمان. م» 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاما باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا لاتستخدامه في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم، وأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على مقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.