الخميس 9 مايو 2024 01:08 مـ 1 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ترتيب جدول الدوري المصري قبل مباريات اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الزقازيق والمجلس الأعلى للآثار وزير الصحة يعلن نتائج تنفيذ توصيات النسخة الأولى من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 《رئيس جهاز حماية المستهلك يستقبل المُلحق التجاري التركي بالقاهرة لبحث سُبل تعزيز التعاون وزير التعليم العالي يتفقد جامعة السويدي للتكنولوجيا رئيس جامعة المنوفية يتفقد مدرسة الشهيد عبدالرحمن حسن الديب كنموذج لمبادرة مدرسة صديقة للبيئة خلال فعاليات ختام الأسبوع البيئي الحادي عشر قاضي محاكمة حسين الشحات بواقعة «الشيبي» مازحًا: مليش في الكورة عشان بتجيب الضغط والسكر السعودية تدرج ثلاث دول جديدة ضمن قائمة المؤهلين لتأشيرة الزيارة الإلكترونية ارتفاع أرباح شركة طاقة عربية بنسبة 16% خلال الربع الأول من العام 2024 محامي حسين الشحات: لدينا ملايين التوكيلات من جمهور الأهلي لرفع دعوى قضائية ضد «الشيبي» لاتهامه بالإهانة والسب والقذف الهلال بالصدارة.. ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان بذهاب نهائي كأس الكونفدرالية

حوادث

بعد ورود رأي المفتي.. المحكمة تسدل الستار على قضية ”طبيب الساحل”

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بعد قليل، حكمها على المتهمين بقتل أسامة توفيق صبور والمعروف إعلاميًا بـ"طبيب الساحل" ودفنه داخل عيادة بشبرا؛ وذلك بعد ورود رأي فضيلة مفتي الديار المصرية.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبة 3 متهمين بينهم الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول «أحمد.ش» 32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر - مقيم بأبو حماد شرقية، والمتهم الثانى «أحمد.ف» 27 سنة محبوس، والمتهم الثالث «إيمان. م» 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاما باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا لاتستخدامه في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم، وأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على مقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.