النهار
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 09:42 مـ 21 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس الوزراء ونائبه لشئون التنمية البشرية يشهدان جلسة حوارية حول ”الاستثمار في الرعاية الصحية: حجر الأساس للتنمية البشرية المستدامة” وزير الصحة يستقبل وزيرة صحة البحرين لبحث ملفات التعاون المشترك وزير الصحة يلتقي الأمين العام للجنة الوزارية لـ”الصحة في جميع السياسات” بالمملكة العربية السعودية الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن جدول التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب العراق.. المفوضية العليا للانتخابات تعلن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية لماذا تستعد المدن الاسرائيلية للحرب ؟ عضو بالشيوخ: الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع تأكيد على الثقة في الدولة تفاصيل القبض على مديرة مكتب وكيل وزارة الإسكان بمحافظة القاهرة بتهمة تلقي رشوة| خاص أوشاكوف: ترامب لم يرسل أي رسائل إلى بوتين عبر توكايف أكاديمية الفنون تطلق الموقع الإلكتروني لمجلة «الفن المعاصر» لتعزيز النشر الأكاديمي في مجالات الإبداع الفني تحرك مسائي ينقذ الأرواح.. ضبط 2 طن لحوم وأسماك فاسدة في قلب العبور لهيب مفاجئ يلتهم عزبة الزراعة.. والحماية المدنية تسيطر دون خسائر ببنها

حوادث

المتهم الثاني بقضية ”طبيب الساحل”: ”معملتش حاجة وفيه مفاجآت في القضية”

قال المتهم الثاني في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طبيب الساحل"، إنه لم يرتكب جريمة قتل الطبيب أسامة توفيق صبور، موضحًا أن هناك مفاجآت لم تنكشف بعد في القضية.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبة 3 متهمين بينهم الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول «أحمد.ش» 32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر - مقيم بأبو حماد شرقية، والمتهم الثانى «أحمد.ف» 27 سنة محبوس، والمتهم الثالث «إيمان. م» 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاما باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا لاتستخدامه في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم، وأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على مقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.