النهار
الإثنين 15 يونيو 2026 08:10 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كالاس: الاتحاد الأوروبي فشل في الاتفاق على فرض عقوبات ضد بن جفير عاجل.. حبس روماني حلمي نجل شقيق صبري نخنوخ 3 سنوات في قضية شيكات بدون رصيد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في زيمبابوي وهيئة السجون الزيمبابوية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التأهيل والإصلاح المجتمعي سفير الإمارات يكشف دلالات زيارة الشيخ محمد بن زايد المفاجئة إلى مصر فانس: عوامل عدة قد تعقد تنفيذ الاتفاق الأمريكي الإيراني اتحاد المقاولين : تأهيل الشركات لعقود الفيديك يدعم فرصها في المشروعات الدولية توصية برلمانية بزيادة سنوية ثابتة لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين تضرر خدمة الانترنت في سوريا بعد استهداف الكابل البحري بين طرطوس والإسكندرونة «عمار العقارية» تراهن على السياحة والتعليم التطبيقي في توسعاتها الجديدة في الإسكان الفندقي وزير بولندي: معظم دول الاتحاد الأوروبي تؤيد فرض عقوبات على بن جفير رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وسفير سنغافورة يبحثان تعميق التعاون بين البلدين جي دي فانس يكشف تفاصيل التوقيع مع إيران في جنيف

حوادث

المتهم الثاني بقضية ”طبيب الساحل”: ”معملتش حاجة وفيه مفاجآت في القضية”

قال المتهم الثاني في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طبيب الساحل"، إنه لم يرتكب جريمة قتل الطبيب أسامة توفيق صبور، موضحًا أن هناك مفاجآت لم تنكشف بعد في القضية.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبة 3 متهمين بينهم الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول «أحمد.ش» 32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر - مقيم بأبو حماد شرقية، والمتهم الثانى «أحمد.ف» 27 سنة محبوس، والمتهم الثالث «إيمان. م» 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاما باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا لاتستخدامه في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم، وأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على مقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.