النهار
الأحد 26 أبريل 2026 02:09 صـ 8 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مساعد رئيس حزب العدل لـ«النهار»: مقترح حبس وغرامة 30 ألف جنيه للزوج الممتنع عن إخطار زوجته بزواجه الثاني لحماية الزوجة الأولى وتنظيم... وزير الرياضة يشيد بإنجازات الجودو المصري في بطولة إفريقيا - نيروبي 2026 النفط يرتفع وسط مخاوف من تصعيد عسكري في الشرق الأوسط «بطاقة رقم قومي للأطفال من سن 5 سنوات.. مقترح برلماني يشعل الجدل بين أولياء الأمور».. النائبة مي كرم جبر لـ«النهار»: بطاقة رقم... ليفربول يحسم مواجهة كريستال بالاس بثلاثية رغم إصابة صلاح توتنهام ينعش آماله أمام وولفرهامبتون.. ووست هام يتجاوز إيفرتون سلوت يعلق على إصابة صلاح: خروجه مؤشر مقلق معتمد جمال يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة إنبي خلال ساعات وصول طاقم التحكيم ألماني لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز محمد سلماوي في ضيافة “النقد الفني”.. حوار مفتوح حول الأدب وتحولات المشهد الثقافي للقوس والسهم.. وزير الشباب والرياضة يعقد اجتماعًا مع مجلس إدارة الاتحاد المصري «أمهات مصر» تحذر من صفحات تروّج لأدوات الغش الإلكتروني..وتؤكد: امتحانات 2026 مؤمّنة بالكامل

حوادث

الشاهد الصامت.. محامي المتهم الأول بقضية ”طبيب الساحل”: الرسوب الدموي دليل براءة موكلي

قال أشرف نبيل المحامي، دفاع المتهم الأول "أحمد.ش"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طبيب الساحل"، إن جسد المجني عليه كان به رسوبًا دمويًا واضحًا وفقًا لما أظهره تقرير الطب الشرعي.


وأوضح، أن التاريخ المذكور في أوراق القضية لوفاة المجني عليه خاطئ بسبب الرسوب الدموي الواضح، مما يعتبر دليل براءة لموكله.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبة 3 متهمين بينهم الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول «أحمد.ش» 32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر - مقيم بأبو حماد شرقية، والمتهم الثانى «أحمد.ف» 27 سنة محبوس، والمتهم الثالث «إيمان. م» 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاما باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا لاتستخدامه في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم، وأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على مقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.