النهار
السبت 23 مايو 2026 04:09 صـ 6 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تفاعل كبير من جمهور العرض الخاص لفيلم سفن دوجز مع ايفيهات كريم عبدالعزيز قصر العيني جامعة القاهرة يحصد شهادتي الجودة الدولية في المسئولية المجتمعية ونظم إدارة الطاقة كأول كلية في الجامعات المصرية. وزير السياحة والآثار يلتقي بمسئولي مؤسسة Skift الدولية المتخصصة في أبحاث واتجاهات صناعة السفر والسياحة وكيل ”صحة البحيرة” يوجه بسرعة تشغيل جهاز الأشعة المقطعية الجديد بمستشفى إيتاي البارود توريد 310 آلاف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة تشغيل 34 منفذًا وشادرًا لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بالبحيرة أحمد عز وكريم عبد العزيز يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم 7DOGS بحضور عمرو دياب وعماد زيادة نجم الأهلي يطالب مجلس الأحمر بالتعاقد مع مدير تعاقدات بيراميدز عجيبة تعزز ثقافة العمل الآمن في مليحة.. رئيس الشركة يتابع مشروعات الإنتاج ومحطة الغاز الجديدة البنك الأهلي يهزم فاركو بهدف ويؤكد هبوطه رسميًا لدوري المحترفين فيديوهات الراب والميمز.. كيف طوعت إيران الذكاء الاصطناعي في الحرب الجارية؟ بريطانيا تقترض أكثر من المتوقع في أبريل

حوادث

الشاهد الصامت.. محامي المتهم الأول بقضية ”طبيب الساحل”: الرسوب الدموي دليل براءة موكلي

قال أشرف نبيل المحامي، دفاع المتهم الأول "أحمد.ش"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طبيب الساحل"، إن جسد المجني عليه كان به رسوبًا دمويًا واضحًا وفقًا لما أظهره تقرير الطب الشرعي.


وأوضح، أن التاريخ المذكور في أوراق القضية لوفاة المجني عليه خاطئ بسبب الرسوب الدموي الواضح، مما يعتبر دليل براءة لموكله.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبة 3 متهمين بينهم الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول «أحمد.ش» 32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر - مقيم بأبو حماد شرقية، والمتهم الثانى «أحمد.ف» 27 سنة محبوس، والمتهم الثالث «إيمان. م» 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاما باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا لاتستخدامه في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم، وأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على مقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.