النهار
الخميس 6 نوفمبر 2025 12:18 صـ 14 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإمارات تترأس الجانب العربي في الاجتماع مع اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي الإمارات تدعم جهود فرض هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار الفوري في السودان وسط اشادة السفير شن بالعلاقات الوثيقة بين مصر وتركيا.. ”تحيا غزة” فعالية تضامن في سفارة تركيا بالقاهرة لدعم 170 عائلة من غزة الهيئة السعودية للسياحة تطلق منصة عروض الشتاء تحت شعار ”حيّاك بزود” رحيل السيناريست أحمد عبد الله في ختام مشاركته بأديبك .. لقاءات مُكثفة لوزير البترول مع قيادات الشركات العالمية عمر كمال يطرح ثاني أغاني ألبومه بعنوان ”في كل الأماكن” بتوقيع تامر حسين ومدين وأحمد عبد السلام وزير البترول يبحث مع أمين عام منظمة الأوابك سُبل تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة مَن هي القوى التي دعمت زهران ممداني حتى فوزه برئاسة مدينة نيويورك؟ ملامح برنامج زهران ممداني بعد فوزه برئاسة مدينة نيويورك كيف صعد زهران كوامي ممداني إلى رئاسة مدينة نيويورك؟ الرئيس الروسي : ”المراكز القومية الزائفة” في الخارج هي سلاح في الحرب الإعلامية

حوادث

الشاهد الصامت.. محامي المتهم الأول بقضية ”طبيب الساحل”: الرسوب الدموي دليل براءة موكلي

قال أشرف نبيل المحامي، دفاع المتهم الأول "أحمد.ش"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طبيب الساحل"، إن جسد المجني عليه كان به رسوبًا دمويًا واضحًا وفقًا لما أظهره تقرير الطب الشرعي.


وأوضح، أن التاريخ المذكور في أوراق القضية لوفاة المجني عليه خاطئ بسبب الرسوب الدموي الواضح، مما يعتبر دليل براءة لموكله.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبة 3 متهمين بينهم الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول «أحمد.ش» 32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر - مقيم بأبو حماد شرقية، والمتهم الثانى «أحمد.ف» 27 سنة محبوس، والمتهم الثالث «إيمان. م» 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاما باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا لاتستخدامه في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم، وأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على مقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.