النهار
الإثنين 16 يونيو 2025 12:43 صـ 18 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
باريس سان جيرمان يكتسح أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة في افتتاح مشواره بمونديال الأندية دراسة تؤكد: الطاقة النووية والمتجددة محور تحقيق التنمية المستدامة في مصر ”أرويا كروز” تستعد لإطلاق موسمها الجديد بمسار بحري يشمل عدة وجهات في شرق المتوسط بينها مدينة الإسكندرية ”مسام” ينزع (500,000) لغماً وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة في اليمن رئيس جامعة المنوفية يشارك في فعاليات الصالون الثقافي لبيت العائلة ويشيد بدور رجال الدين في خدمة المجتمع وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد مستشفى حميات الغردقة ”حياة كريمة” تواصل الإنجاز.. رصف وتطوير شوارع عزبة المصري بمدينة زفتى حريق هائل يلتهم 55 دراجة وتوك توك داخل جراج في طنطا ابن الغربية يُطفئ شمعته الـ33.. محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده وسط إشادات جماهيرية واسعة وكيل صحة الدقهلية يتفقد “من بدري أمان” بمدرسة الشهيد جمال فائق بأجا نائب محافظ الدقهلية في زيارة للوادي الجديد التي تستقبل نواب المحافظين على مستوى الجمهورية محافظ بورسعيد يبحث مشكلات محصول الأرز بسهل الطينة ويؤكد توفير المقنن المائي للأراضي المصرح بزراعتها

حوادث

الإعدام شنقًا لمتهمين اثنين بالتخلص من طبيب الساحل.. والمشدد 15 عامًا للمتهمة الثالثة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة كل من "أحمد.ش"، "أحمد.ف"، بالإعدام شنقًا، بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية في حكم إعدامهم على خلفية اتهامهم بقتل الطبيب أسامة صبور ودفنه داخل عيادة بالواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"طبيب الساحل".

كما قضت المحكمة، بمعاقبة المتهمة الثالثة "إيمان.م"، بالسجن المشدد 15 عامًا، وألزمت المتهمين جميعًا بالمصروفات الجنائية.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبة 3 متهمين بينهم الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول «أحمد.ش» 32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر - مقيم بأبو حماد شرقية، والمتهم الثانى «أحمد.ف» 27 سنة محبوس، والمتهم الثالث «إيمان. م» 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاما باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا لاتستخدامه في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم، وأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على مقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.