النهار
الخميس 1 مايو 2025 03:47 مـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة المنصورة تهنئ عمال مصر في عيدهم فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام البنك الأهلي تشكيل البنك الأهلى لمواجهة سيراميكا فى الدورى انعقاد الاجتماع الأول للجنة التنسيقية المنوطة بتفعيل مذكرة التفاهم بين مجمع البحوث الإسلامية ومجلس الشباب المصري ”استعادة النظم الطبيعية”.. محور احتفالية منتدى التنمية المستدامة في السويس بيوم التراث العالمي مها الحملي تحقق المركز الثالث في فئتها في النسخه الرابعه 2025م في رالي جميل ”صحة البحيرة”: غلق 78 منشأة طبية خاصة مخالفة خلال حملات رقابية تعاون إستراتيجي بين ”سيليستيال مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة” لمدة ثلاث سنوات «واتساب» تكشف عن ميزة «المعالجة الخاصة» لحماية خصوصية محادثات الذكاء الاصطناعي الزراعة: فحص أكثر من مليون طن بطاطس معدة للتصدير لمختلف دول العالم خبراء مكتبة الإسكندرية فى ندوات معرض أبو ظبى للكتاب: إمكانيات الذكاء الاصطناعى فى الأرشفة وحكايات ابن سينا فنادق ومنتجعات IHG تطلق أول فندق من علامة كيمبتون المرموقة في دولة الإمارات

حوادث

الإعدام شنقًا لمتهمين اثنين بالتخلص من طبيب الساحل.. والمشدد 15 عامًا للمتهمة الثالثة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة كل من "أحمد.ش"، "أحمد.ف"، بالإعدام شنقًا، بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية في حكم إعدامهم على خلفية اتهامهم بقتل الطبيب أسامة صبور ودفنه داخل عيادة بالواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"طبيب الساحل".

كما قضت المحكمة، بمعاقبة المتهمة الثالثة "إيمان.م"، بالسجن المشدد 15 عامًا، وألزمت المتهمين جميعًا بالمصروفات الجنائية.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبة 3 متهمين بينهم الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول «أحمد.ش» 32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر - مقيم بأبو حماد شرقية، والمتهم الثانى «أحمد.ف» 27 سنة محبوس، والمتهم الثالث «إيمان. م» 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاما باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا لاتستخدامه في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم، وأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على مقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.