النواب يعتمد تعديل المادة 105 في إطار تطوير منظومة العدالة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة واعتراضات حادة خلال مناقشة المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنظم إجراءات التحقيق مع المتهم وضرورة حضور محاميه أثناء الاستجواب.
اعتراض نقيب المحامين
وأعلن عبدالحليم علام، نقيب المحامين، اعتراضه على الصياغة الواردة من اللجنة التشريعية، والتي تتضمن السماح باستجواب المتهم في غياب المحامي في حالات معينة، مؤكدًا أن أي استثناء من حضور المحامي يتعارض مع نصوص الدستور التي تضمن حق الدفاع وحضور محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق.
مواقف النواب
وأيّد موقف النقابة النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة التشريعية، مؤكدًا أهمية التمسك بضمانات الدفاع وعدم التراجع عن الإنجاز الدستوري الذي تحقق في مشروع القانون، محذرًا من أن فتح باب الاستثناء قد يُضعف من حماية حقوق المتهمين.
كما شهدت الجلسة اعتراضات من عدد من النواب، بينهم أميرة أبوشقة وإيهاب منصور، اللذان أكدا أن السماح بالتحقيق في غياب المحامي يمثل مخالفة دستورية صريحة، داعيين إلى الحفاظ على توازن العدالة الإجرائية دون الإخلال بحق الدفاع.
موقف الحكومة وتوافق على صياغة جديدة
من جانبها، وافقت الحكومة ممثلة في وزيري العدل المستشار عدنان فنجري، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، على مقترح النائب عاطف ناصر، الذي يسمح بالتحقيق في غياب المحامي فقط في حالات الضرورة القصوى، متى كان الأمر لازمًا لكشف الحقيقة، مع إلزام النيابة العامة بطلب ندب محامٍ من النقابة الفرعية على وجه السرعة.
النص النهائي للمادة بعد التعديل
وجاء نص المادة (105) بعد التعديل كالتالي:
«لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محامٍ أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يُخشى فيها على حياة المتهم، متى كان لازمًا لكشف الحقيقة، الانتقال لاستجوابه، وذلك بعد أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، يتم استجواب المتهم مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم فور حضوره».
كما نص التعديل على أن للمتهم أو محاميه أن يقررا اسم المحامي في القلم الجنائي للنيابة أو في محضر التحقيق، وأن للمحامي أن يثبت ما يراه من دفوع أو ملاحظات في المحضر، على أن يصدر المحقق أمرًا بتقدير أتعاب المحامي المنتدب وفق جدول يعتمد من وزير العدل بعد التشاور مع نقابة المحامين.
توازن بين سرعة التحقيق وضمان حق الدفاع
وبهذا التعديل، يسعى المشرّع إلى تحقيق توازن بين سرعة إجراءات التحقيق وكشف الحقيقة من جهة، وضمان حق الدفاع وتمثيل المحامي للمتهم من جهة أخرى، بما يرسخ مبادئ العدالة الدستورية ويحافظ على ضمانات المحاكمة العادلة.