النهار
الجمعة 6 نوفمبر 2026 07:40 مـ 25 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سفير اليونان يحضر الجمعية العمومية لنادي التجديف اليوناني بالقاهرة تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الهجرة غير الشرعية بين مصر واليونان ” خيوط خالدة” معرض مكسيكي فى المتحف القومى للحضارة المصرية منتخب الشاطئية يهزم العراق بخماسية في بطولة كأس العرب هشام إسماعيل: انسحبت من بطولة «إجازة سعيدة» بعد وفاة والدتي.. وميدو عادل قدم الدور أفضل مني مدير مستشفى المقطم يكشف كواليس الحصول على ترخيص زراعة الكبد: عاهدت نفسي على تحويل ألم فقد والدي إلى أمل يمنح المرضى فرصة... - عمره 67 عامًا.. مصرع مسن صدمه موتوسيكل في قنا الجامعة العربية تدين الاعتداء على قوات حرس الحدود المصرية وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر جولد بيليون: الذهب في مصر يتراجع بعد يومين من الصعود.. وعيار 21 يحافظ على مستوى 6200 جنيه أسبوع الجونة للصورة يتيح لطلاب التخصصات الفنية حضور دورته الثانية مجانًا «إجازة سعيدة» يفتتح الموسم الشتوي للمسرح الكوميدي ويرفع لافتة «كامل العدد» في ليلته الأولى نقيب الصحفيين يدعو المواقع الإلكترونية عدم تغطية مؤتمرات الخوض في الأعراض وانتهاك الخصوصية

اقتصاد

”لو شقتك إيجار قديم” القانون الجديد بدأ التنفيذ.. شوف هتعمل إيه قبل الإخلاء

شقق الإيجار القديم
شقق الإيجار القديم

دخل قانون الإيجار القديم الجديد رسميًا حيز التنفيذ خلال الأيام الماضية، ليبدأ فصلًا جديدًا في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من الجدل والمطالبات بإعادة التوازن بين الطرفين، ويهدف القانون إلى معالجة مشكلات تراكمت لعقود، مع توفير حلول إنسانية وسكن بديل للمستأجرين المتأثرين بتطبيقه، بما يحافظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الوقت نفسه.

7 سنوات فترة انتقالية قبل الإخلاء النهائي

ينص القانون على فترة انتقالية مدتها سبع سنوات تبدأ من تاريخ العمل به، يتم خلالها تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مع منح الطرفين فرصة لتوفيق أوضاعهم القانونية.

وتُلزم المادة السابعة من القانون المستأجر بإخلاء الوحدة فور انتهاء المدة الانتقالية، كما تجيز الإخلاء في حالات محددة قبل انقضاء السنوات السبع، أبرزها إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا دون سبب مبرر، أو إذا ثبت امتلاكه لوحدة أخرى صالحة للسكن أو لممارسة النشاط ذاته.

وفي هذه الحالات، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب الإخلاء السريع، دون تعطيل الإجراءات، مع احتفاظ المستأجر بحقه القانوني في الطعن، بشرط ألا يوقف الطعن تنفيذ القرار.

استمرار العلاقة الإيجارية بعد وفاة المستأجر

واحدة من النقاط التي أثارت اهتمام الرأي العام تتعلق بمصير الوحدات بعد وفاة المستأجر الأصلي، فالقانون الجديد يؤكد أن العلاقة الإيجارية لا تنتقل تلقائيًا إلى الورثة إلا إذا ثبت أنهم يقيمون إقامة فعلية ودائمة بالعين المؤجرة حتى لحظة الوفاة.

وفي هذه الحالة، يستمر العقد لحين انتهاء فترة السبع سنوات الانتقالية فقط.

أما في حال عدم وجود ورثة مقيمين، يسترد المالك وحدته فورًا دون الحاجة إلى انتظار انتهاء المدة، وتُعتبر العقود القديمة منتهية قانونًا.

وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين

من أبرز ما تضمنه القانون هو فتح باب الحصول على وحدة بديلة للمستأجرين الذين سيُخْلون وحداتهم القديمة.

وتتولى وزارة الإسكان إعداد قاعدة بيانات بالمستحقين، على أن يُمنح المستأجر الأصلي وأسرته المباشرة الأولوية في التخصيص، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفق احتياجات كل حالة.

يشترط لتقديم الطلب إرفاق إقرار بالإخلاء للعين القديمة، وتقديم طلب رسمي عبر النموذج المعتمد من وزارة الإسكان، إلى جانب المستندات التي تثبت استمرار العلاقة الإيجارية لمن امتد إليه العقد.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء لتحديد آلية استقبال الطلبات، والبت فيها خلال فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور القانون، مع مراعاة طبيعة المناطق وعدد الوحدات المتاحة.

المستندات المطلوبة للتقديم على وحدة بديلة

لتنظيم عملية التقديم وضمان الشفافية، وضعت وزارة الإسكان قائمة تفصيلية بالأوراق المطلوبة، وتشمل:

  • صورة عقد الإيجار القديم.
  • إقرار بالإخلاء وتعهد بتسليم الوحدة فور استلام البديلة.
  • بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي وأفراد الأسرة المقيمين معه.
  • مستندات الحالة الاجتماعية (قسيمة الزواج أو الطلاق، شهادة وفاة أو وراثة عند الحاجة).
  • إثبات الدخل من جهة العمل أو التأمينات أو مصلحة الضرائب، حسب طبيعة العمل.
  • مستندات النشاط التجاري لغير السكني، مثل البطاقة الضريبية والسجل التجاري.
  • شهادة الخدمات المتكاملة أو التقارير الطبية لذوي الهمم.
  • ويجري فحص جميع المستندات للتأكد من استحقاق المتقدم، ثم يُخطر بالوحدة المناسبة وفق الإمكانيات المتاحة.

مهلة ثلاثة أشهر للتقديم

يُلزم القانون المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدة بديلة بالتقديم خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، مع إمكانية تمديد المهلة بقرار من مجلس الوزراء في حالات الضرورة.

ويُحذر الخبراء من تجاهل هذه المهلة، إذ يؤدي التأخر في التقديم إلى فقدان الحق في الحصول على وحدة بديلة.

موضوعات متعلقة