النهار
الجمعة 12 يونيو 2026 09:53 مـ 26 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس الكونغو الديمقراطية: العاصمة الجديدة نموذج أفريقي ملهم للتنمية الحديثة ونسعى للاستفادة من التجربة المصرية لتطوير امتداد كينشاسا برئاسة علاء الزهيري.. اتحاد شركات التأمين المصرية يتقدم بخالص التعازي لضحايا حادث تصادم قطار بسيارة في السويس ويؤكد صرف التعويضات المستحقة قيمة الأموال الإيرانية المجمدة وأماكن تواجدها.. تفاصيل محاظ الإسكندرية يشارك في احتفالية القنصلية الفرنسية لإعادة إحياء الأماكن التراثية بالمدينة البنك الأهلي المصري يستحوذ على 20% من ”التحالف المصري للتعليم” لزيادة طاقة المدارس في 100 مركز ثروة ماسك تصل إلى 1.05 تريليون دولار بعد الطرح العام الأولي لشركة سبيس إكس روبيو يهنىء الشعب الروسي بمناسبة يوم روسيا أبعاد ودلالات زيارة الرئيس الإريتري إلى مصر السيطرة على حريق اندلع بأحد احواش المواشي أسفر عن نفوق 7 رؤوس ماشية بأبنوب أسيوط بمشاركة مدير مكتبة الإسكندرية : السفارة المصرية بالرباط تستضيف صالونًا ثقافيًا حول تأثير الرقمنة على تكوين المجتمعات العربية مديرية الصحة بأسيوط ضبط منتحل صفة طبيب وغلق مركز علاج طبيعي غير مرخص بشارع الجمهورية حملة وطنية للأمان الرقمي.. الإتصالات تحذر من التنمر والابتزاز وتدعو الأسر لمنصة ”واعي.نت”

حوادث

ماذا حدث..الدستورية العليا تقيد أول طعن ضد قانون الإيجار القديم يطالب بوقفه

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا
القاهرة

قيدت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الثلاثاء، طعن جديد، يطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديم المعدل مؤخرا، والذى صدق عليه رئيس الجمهورية القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بينما يعد هذا أول طعن دستورية يقام على قانون الإيجار القديم الصادر مؤخرا، والذى أثار جدلا كبيرا بين الملاك والمستأجرين بالنظام القديم.

دعوى لوقف تنفيذ قانون الإيجارات الجديد أمام المحكمة الدستورية

قيدت دعوى منازعة تنفيذ في جدول المحكمة الدستورية برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضى والتي طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من النص فى مادته الثانية على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك"، لحين الفصل فى هذه المنازعة.

كما ان هناك دعوى لإلغاء المادة الثانية بالقانون الجديد، والتي طالبت الدعوى الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وإسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعروض ضدهم من الأول للسابع بصفتهم بالمصروفات.

موضوعات متعلقة