النهار
الخميس 1 يناير 2026 01:16 مـ 12 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«نوفينتيك» تتعاون مع المعهد القومي للاتصالات لدعم برنامج «شباب مصر الرقمية الجاهز للتوظيف» شوبير: لاعب في الأهلي مصمم على الرحيل في يناير.. وتوروب يرفض رئيس مدينة القصير يشهد احتفالية تكريم الفائزين بمسابقة «أجمل الأصوات» لتلاوة القرآن الكريم إعادة الإعمار في جنوب لبنان ...الفجوة بين الوعود والواقع غلق وتشميع منشأة لعلاج الإدمان بدون ترخيص في حملة مكبرة للعلاج الحر بالعبور رئيس جامعة قنا يفتتح المجزر الآلي للدواجن ومشتل نباتات الزينة بالجامعة تقديم التوعية لـ 5970 مواطن.. انجاز 2025 لادارة الاعلام والتربية السكانية حصاد ٢٠٢٥: ارتفاع معدلات الإقبال على خدمات معهد الأورام بجامعة المنوفية ومستشفى المعهد تقدم خدماتها لأكثر من ٩٦ ألف مستفيد رسميًا.. «التعليم» تعلن فتح باب التقديم وشروط القبول بالمدرسة المصرية الألمانية بأكتوبر للعام الجديد التنمية المحلية تعلن وظائف قيادية بالمستويات الممتاز والعالي ومدير عام وزير الشباب والرياضة يناقش استعدادات استضافة مصر المحطة الثانية لجولة كأس العالم 2026 بعد منحهما الجنسية الفرنسية ”جورج كلوني وزوجته ” في مرمى انتقادات” ترامب ”

تقارير ومتابعات

ضوابط حصر الوحدات السكنية في الإيجار القديم.. تفاصيل مهمة

الوحدات السكنية
الوحدات السكنية

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ونصت المادة الأولى على أن تُسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ونصت المادة الثانية على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وكذلك كله ما لم يتم التراضي على الانتهاء قبل ذلك.

ونصت المادة الثانية على أن تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الهاضعة لإحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، ومتوسطة واقتصادية على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار

- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة

- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق

- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة

- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة ويصدر قرار من المحافظ المختص بما يتنتهي إليه اللجان يتم ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.