النهار
الإثنين 17 نوفمبر 2025 07:33 صـ 26 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قرار وزاري بندب عمرو الحداد للطب الرياضي تقديرًا لنجاحاته بالتنمية الرياضية عبدالغفار: ملف العمر المديد والتمتع بطول العمر مع صحة جيدة حظي باهتمام بارز في مناقشات هذا العام محافظ البحر الأحمر يستقبل قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري الجروان: التسامح هو الركيزة الأخلاقية الاولي لبناء عالم أكثر امنا وعدالا واستدامة من السكة الحديد.. سرقة 9 أجهزة تؤثر على حركة القطارات في قنا والأمن يضبط 3 عمال خردة المتهمين مياه الرياح التوفيقي تبتلع شابًا بطوخ.. وقوات الإنقاذ النهرى تنتشل الجثمان رئيس البريد تطلع رئيس الوزراء علي جهود تطوير منظومة الخدمات واطلاق الخدمات المالية الرقمية الجديدة مكتبة الإسكندرية تطلق معرض ”معاً” للحرف اليدوية والفنون التراثية لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بروتوكول تعاون بين الغرف المصرية وشركة iscore لدعم الشمول المالي والتحول الرقمي حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق في الغربية.. والمحافظ: صحة المواطن خط أحمر النسخة الرابعة من فعالية ”بلاك هات” تنطلق في الرياض ديسمبر المقبل بمشاركات دولية واسعة الأكاديمية العربية تطلق ”أسبوع الروبوتات” بالشراكة مع جامعة روسية لتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي

تقارير ومتابعات

ضوابط حصر الوحدات السكنية في الإيجار القديم.. تفاصيل مهمة

الوحدات السكنية
الوحدات السكنية

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ونصت المادة الأولى على أن تُسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ونصت المادة الثانية على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وكذلك كله ما لم يتم التراضي على الانتهاء قبل ذلك.

ونصت المادة الثانية على أن تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الهاضعة لإحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، ومتوسطة واقتصادية على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار

- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة

- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق

- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة

- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة ويصدر قرار من المحافظ المختص بما يتنتهي إليه اللجان يتم ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.